المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

يتكون نظام اتصال البيانات مما يلي
26-10-2019
تفسير آية (48) من سورة النساء
10-2-2017
التحضر والحضرية
17/9/2022
هالوك الفول Orobanche crenata
6-12-2015
تعريف الانتخاب وشروطه
3-3-2022
توازن المستهلك Consumer s Equilibrium
2024-11-15


مذهـب التبعـية في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
3450   01:45 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص39- 40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقوم هذا المذهب على أساس تعادل الأسباب التي بموجبها تكون افعال المساهمين متساوية في أحداث النتيجة ومن ثم لها القيمة القانونية نفسها(1). ولقد ظهر مذهب التبعية نتيجة للانتقادات التي وجهت للنتائج التي يؤدي إليها مذهب الاستعارة، إذ ينكر أنصار هذا المذهب وحدة الجريمة المرتكبة ويقرون مبدأ تعدد الجرائم بتعدد المساهمين فيها. وان كل جاني يعاقب على الفعل الذي أقترفه مستقلا عن فعل غيره، ويرون ان اجرام الشريك يتوقف على حدث خارجي متميز عن سلوك الشريك وهو الفعل الذي يرتكبه الفاعل الاصلي. ولهذا السبب فان اجرام الشريك لا يكون مستقلا في حد ذاته بل انه يتوقف على هذا الفعل الذي يرتكبه الفاعل الاصلي فيكون تابعا له(2). ولقد أنقسم أنصار هذا المذهب في تحديد هذه التبعية الى نظرتين:

1-نظرية التبعية المطلقة :

ويرى أنصار هذه النظرية إن اجرام الشريك يكون تابعا بشكل مطلق للفعل الذي يرتكبه الفاعل الاصلي إذ يتوقف عقاب الشريك على كون الفعل المرتكب من قبل الفاعل مطابقا لنص التجريم وتتوافر فيه عدم المشروعية وان يكون الفاعل مسؤولا جنائيا(3).

2-نظريةالتبعية المقيدة:

 ويكتفي أنصار هذه النظرية لمعاقبة الشريك ان يكون الفعل الذي يرتكبه الفاعل مطابقا لنص التجريم وتتوافر فيه عدم المشروعية ولا تشترط ان يكون الفاعل مسؤولا جنائيا عن فعله(4). 

تقييم مذهب التبعية في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة:

أمتاز هذا المذهب بمحاولته توجيه العناية والاهتمام بشخص الجاني، إذ يسأل كل مساهم في الجريمة عن الفعل الذي أقترفه هو فقط دون ان يسأل عن فعل غيره من المساهمين أو يسأل غيره عن فعله، وهذا مما يساعد على تقدير العقوبة المناسبة التي يستحقها عن فعله الشخصي، بما يدرأ ضرره عن المجتمع(5). الا انه مما يؤخذ على هذا المذهب أغفاله للروابط التي تجمع بين المساهمين في الجريمة، وأهمها القصد المشترك الذي يجمع بينهم على ارتكاب الجريمة، فهناك فرق واضح بين حالة عدد من الأشخاص يرتكبون جرائم متعددة لأنعدام وحدة الركن المعنوي فيما بينهم فيعمل كل منهم لحسابه الخاص، وبين حالة عدد من الأشخاص يرتكبون جريمة واحدة خططوا لها ووزعوا أدوارها عليهم. فإذا كانت تجزئة الجريمة الواحدة التي ساهم فيها عدة أشخاص إلى جرائم متعددة يؤدي إلى أستقلال كل مساهم بجريمته وظروفه وهذا ما تقتضيه السياسة الجنائية الحديثة، الا انه قد فات أنصار هذا المذهب إن هذه التجزئة ستؤدي الى القضاء على فكرة الخطورة الناشئة عن المساهمة في الجريمة الواحدة(6). ووفقا لما جاء به هذا المذهب لا يمكن مساءلة الشريك عن الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل حتى لو كانت نتيجة محتملة لفعل الاشتراك أنطلاقا من أستقلال الفاعل بجريمته عن الشريك وهذا ما لا ينسجم مع ما نصت عليه أغلب التشريعات الحديثة وما جرى عليه العمل قضائيا بتقرير مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة.      

________________________

1- د.محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني، المصدر السابق، ص125.

2- ينظر في ذلك : القاضي نوري الحسيني، المصدر السابق، ص86.، د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص625-626.

3- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص626.

4- د.محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص62.

5- القاضي فريد الزغبي، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص487.   

6- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ، ط2، دار النقري للطباعة، بيروت، 1975، ص558.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .