المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفريخ البط
2024-05-02
عبدالله بن مطروح البلنسي
2024-05-02
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوجة
2024-05-02
تفريخ بيض الاوز
2024-05-02
كيف يتعامل المدير مع غضبه؟
2024-05-02
الرؤيا وكشفها للواقع
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في التشريع الجزائري  
  
2961   10:30 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص326-331
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم تقتصر المكافحة الجزائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع الجزائري على النص العام الذي يعاقب على أفعال المساهمة في جمعيات الأشرار، وإنما ذهبت أبعد من ذلك عندما اعتبرت الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في بعض الجرائم، سواء الواردة في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة المكملة له، مع العلم بأنها لم تفرق في ذلك بين الجماعة الإجرامية المنظمة التي تنشط في الداخل وبين تلك التي تنشط نشاطا عابرا للحدود.

أ- اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرف مشددا في قانون العقوبات.

تعد الظروف المشددة الموجودة في قانون العقوبات والمتعلقة ببعض الجرائم المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، ظروف مشددة خاصة، ذلك أنها تتعلق بجرائم محددة بعينها، دون أن تطال باقي الجرائم، ومن أمثلة الجرائم التي تعد الجماعة الإجرامية المنظمة فيها ظرفا مشددا نذكر ما يلي:

1 - جريمة الاتجار بالأشخاص.

أقر المشرع الجزائري عقوبة الاتجار بالأشخاص باعتبارها جريمة جنحيه، تتمثل في الحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1000.000 دج، واذا كانت حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني هي التي سهلت ارتكاب هذه الجريمة وكانت الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، فإن العقوبة تكون في الحبس من خمس ( 5) سنوات إلى خمسة عشر ( 15 ) سنة والغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج(1) غير أنه إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فإن هذه الجريمة تأخذ وصف الجناية، ويعاقب عليها بالسجن من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين  سنة وبغرامة من 1.000.000  دج إلى 2.000.000 دج (2)

2 - جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

يعاقب المشرع الجزائري كل شخص قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، بالحبس من سنة(1) إلى خمس( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، مع العلم أن هذه العقوبة تسري حتى على من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على هذه  الأشياء(3) كما يعاقب بنفس العقوبة أيضا، كل شخص يتحصل على هذه الأشياء من جسم إنسان  على قيد الحياة دون الحصول على موافقته حسب التشريع الساري المفعول أو من جسم  إنسان ميت دون مراعاة التشريع المعمول به(4)  غير أنه إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها أعلاه من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فإنها تحتفظ بوصف الجنحة، غير أنه يعاقب عليها بالحبس من خمس ( 5) سنوات إلى خمسة عشر( 15 ) سنة وبغرامة من 500.000  دج إلى 1.500.000 دج (5)

3 - جريمة تهريب المهاجرين.

قصد مكافحة جريمة تهريب المهاجرين التي تقوم باتخاذ تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، قام المشرع الجزائري برصد عقوبة لهذا الفعل تتمثل في الحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج(6). ونظرا لارتباط جريمة تهريب المهاجرين في الغالب بالجماعات الإجرامية المنظمة، فإن المشرع اعتبر ضلوع هذه الجماعة في هذه الجريمة ظرفا مشددا يترتب عليه تغيير وصف هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، إذ يعاقب عليها في هذه الحالة بالسجن من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى  2.000.000 دج(7)

4 - جريمة سرقة الآثار.

في مجال الحماية الجزائية للآثار يعاقب قانون العقوبات كل من يقوم بسرقة أو محاولة سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف، بالحبس من سنتين ( 2) إلى عشر( 10 ) سنوات  وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج(8)  ولما كانت سرقة الآثار مطمع من مطامع الجماعات الإجرامية المنظمة، فإن تورط هذه الأخيرة في أفعال من هذا القبيل يشكل ظرفا مشددا، إذ تصير العقوبة هي الحبس من خمس ( 5) سنوات إلى خمسة عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من  500.000 دج إلى  1.500.000 دج(9)

5 - جريمة تبييض الأموال.

تعد جريمة تبييض الأموال في الوقت الراهن من أهم الأنشطة المساعدة على الإجرام ذلك لأنها تؤدي إلى إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصل عليها من الإجرام، مما يشكل عائقا أمام السلطات المختصة بمكافحة الجريمة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تجريم الأفعال التي تعد كذلك ورصد لها عقوبة تتمثل في الحبس من خمس ( 5) سنوات إلى  عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج(10) ونظرا للأموال الضخمة التي تجنيها الجماعات الإجرامية المنظمة من وراء ارتكابها لأنشطة إجرامية، فإنها تسعى دائما إلى البحث عن الكيفية التي توظف بها هذه الأموال في الأنشطة المشروعة، وهو ما جعل المشرع الجزائري يعتبر ضلوع جماعة إجرامية منظمة  سواء كان نشاطها في حدود الدولة أو يتجاوز ذلك، في الأفعال التي تدخل تحت إطار تبييض الأموال، سببا في تشديد العقاب، إذ تصبح العقوبة في هذه الحالة الحبس من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 4.000.000 دج إلى  8.000.000 دج(11)

ب-  اعتبار الجماعات الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في قوانين خاصة.

لا يقتصر اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا على قانون العقوبات  فحسب، بل هناك قوانين خاصة سارت في هذا الدرب، إذ اعتبرت توافر هذه الجماعة في جرائم معينة سببا في تشديد العقاب، ومن هذه الجرائم نذكر ما يلي:

1- الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

في إطار السياسة المنتهجة من قبل المشرع الجزائري للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يعاقب المشرع كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول أو شراء  قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بالحبس من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى  50.000.000 دج(12)  وبطبيعة الحال، فإن الأفعال المذكورة أعلاه، في الغالب لا تتم إلا بواسطة جماعة إجرامية منظمة، على أساس أنها تتطلب عدة سلوكيات يعجز عن إتيانها فرد واحد، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى اعتبار الجماعة الإجرامية ظرفا مشددا في حالة ارتكابها لهذه  الأفعال، بتقريره لعقوبة السجن المؤبد في هذه الحالة(13)

2 - جرائم التهريب.

لغرض مكافحة التهريب، يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى، حسب التشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما، بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة  البضاعة المصادرة(14) يشكل التهريب مجالا خصبا لنشاط الجماعات الإجرامية المنظمة، بل أنه يجسد الطابع العابر للحدود لهذه الجماعات، وبالتالي تشدد العقوبة المقررة لأفعال التهريب عندما ترتكب من طرف ثلاثة (3) أشخاص فأكثر، لتصير الحبس من سنتين (2) إلى عشر(10)  سنوات، وغرامة تساوي (10) مرات قيمة البضاعة المصدرة (15)  يلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري عمل على توسيع نطاق التفريد القضائي للعقوبة  بما يتناسب وحالة كل مجرم، من خلال تمتع القاضي بسلطة تقديرية بين مجالي العقوبة المتمثلان في حدها الأدنى وحدها الأقصى، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجماعة الإجرامية المنظمة تنشط نشاطا عابرا للحدود أو كان نشاطها يمتاز بالخطورة البالغة فإنه يمكن للقاضي أن ينزل على أعضائها في حكمه الحد الأقصى للعقوبة، أما إذا كانت هذه الجماعة تنشط بالداخل ولم يصل نشاطها إلى حد معين من الجسامة فيمكن القضاء بالحد الأدنى تحقيقا لغاية القانون الجزائي

_______________

1- أنظر المادة 303 مكرر 4 من قانون العقوبات الجزائري .

2- أنظر المادة 303 مكرر 5 من القانون نفسه.

3- أنظر المادة 303 مكرر 18 من ق.ع.ج.

4- أنظر المادة 303 مكرر 19 من القانون نفسه.

5- أنظر المادة 303 مكرر 20 من القانون نفسه.

6- أنظر المادة 303 مكرر 30 من القانون نفسه.

7-  انظر المادة 303 مكرر 32 من القانون نفسه.

8- أنظر المادة 350 مكرر 1 من ق.ع.ج.

9-  أنظر المادة 350 مكرر 2 من القانون نفسه.

10- أنظر المادة 389 مكرر 1 من القانون نفسه.

11- أنظر المادة 389 مكرر 2 من القانون نفسه.

12- أنظر المادة 17 ف 1 من القانون رقم 04 - 8 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  والاتجار غير المشروعين بها، مرجع سابق

13- أنظر ف 3 من نفس المادة

14- أنظر المادة 10 ف 1 من الأمر رقم 05 – 6  ، المتعلق بمكافحة التهريب.

15-  أنظر ف 2 من نفس المادة




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك