المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

presupposition (n.)
2023-11-01
أهمية القضاء في تحصين الدولة
14-4-2016
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي
5-9-2016
الغنى والفقر
22-6-2018
مفهوم الخبر
25-9-2019
تـكلفـة الفـسـاد الإداري
2024-10-23


صور الاكراة المشدد للعقوبة  
  
4560   11:08 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : الاكراة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص161-169
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تطرق قانون العقوبات الى عنصر الاكراه باعتباره ظرف تشديد في جرائم السرقات شأنه شأن غالبية التشريعات وذلك في احكام المواد (441 ف2) (443 اولاً) كما اشار المشرع المصري الى الاكراه كظرف تشديد في جريمة السرقة في المادة (314) عقوبات .ويفيد لفظ ( الاكراه ) الذي استخدمه المشرع العراقي والمصري في تلك المواد مطلق الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي .الا ان غالبية الفقهاء يرون ان المقصود به هو الاكراه المادي فقط ، ويستدلون على ذلك بان المشرع قد فرق بين الاكراه الذي يترك اثر اذى او عاهة او موتاً والذي لا يترك اثراً من هذا القبيل ، وهذا غير متصور في حالة الاكراه المعنوي . كما ان المشرع قد نص خصيصاً على صورة للاكراه المعنوي وهي صورة التهديد باستعمال السلاح(1). وهذا يدل على ان ما عدا من ضروب الاكراه المعنوي لا يعتد بها في تشديد العقاب ومن ثم لا يجوز التوسع في التفسير امام صراحة النصوص(2). فيما يذهب القسم الآخر من الفقهاء الى القول بانه ليس المقصود به الاكراه المادي فحسب وانما التهديد باستعمال السلاح ايضاً ، ويرون ان الحجة التي استند اليها اصحاب الرأي السابق في ان المشرع قد نص خصيصاً على صورة التهديد بالسلاح هي حجتهم ضد ذلك الرأي باعتبار ان المشرع قد ساوى بين الاكراه المادي والتهديد باستعمال السلاح في بعض الحالات ، لذا يتعين الاخذ بهذه التسوية في الحالة التي نص فيها على الاكراه منفرداً(3). وعلى مستوى القضاء يبدو ان محكمة تمييز العراق تأخذ بالاتجاه الثاني حيث جاء في قرار لها (( اذا حصلت السرقة ليلاً وعمد السارق الى الاكراه بتهديد المشتكي بآلة جارحة فيعاقب المتهم وفق المادة 443 فقرة 1و2 عقوبات ولا يعاقب وفق المادة 444 ولو وقعت الجريمة في محل العبادة ))(4). كما تتبنى محكمة النقض المصرية ذات النهج حيث جاء في قرار لها (( والتهديد باستعمال محدث الصوت او سلاح غير حقيقي او غير صالح للاستعمال يكفي لتحقيق جناية السرقة باكراه لان العلة التي من اجلها غلظ الشارع العقاب للسرقة بالاكراه ان من شأنه اضعاف المقاومة وتسهيل السرقة وهو الشأن بالتهديد باستعمال السلاح))(5). ونحن من جانبنا نؤيد الرأي الذي يقول به الاتجاه الاول ذلك ان لفظ الاكراه وان جاء مطلقاً الا ان تفريق المشرع بين الاكراه الذي يترك اثراً ولا يترك ذلك تقييد يفيد التخصيص بالاكراه المادي .ولكن انصراف لفظ ( الاكراه ) الى معنى الاكراه المادي لا يعني ان عقوبة السرقة لا تشدد بالاكراه المعنوي . فقد ساوى المشرع العراقي بين الاكراه المادي والاكراه المعنوي في صورة التهديد باستعمال السلاح (م441 ف3) و(م442 ف2) كما نص على صورة التهديد بالاكراه (م444 ف5) .وتنطلق نظرة المشرع العراقي هذه – كما بينا – من ان هاتين الصورتين تؤديان كالاكراه المادي الى تعطيل ارادة المقاومة لدى المجني عليه وبذلك تندمجان في الاكراه وتحولان بين المجني عليه وبين منع الجاني من مقارفة جريمته(6). ويرى البعض ان تخصيص التهديد بالسلاح كصورة من صور الاكراه المعنوي ومساواته بالاكراه المادي كظرف مشدد لعقوبة السرقة امر منتقد ، اذ توجد بعض صور اخرى من صور الاكراه المعنوي تكون اشد وقعاً في نفس المجني عليه من التهديد بالسلاح كتهديد ام بقتل وليدها ان هي استغاثت(7).ومن ثم يتعين النص على حالة الاكراه فقط كظرف مشدد مع اطلاق مفهومه لكي يشمل كل صور الاكراه المادي والمعنوي بغير تخصيص حتى تتحقق معه وحدة المعنى والمدلول القانوني للاكراه في القانون الجنائي(8). ورغم ان المشرع العراقي كان موفقاً بتوسيع دائرة الاكراه المعنوي عندما لم يكتفِ بحالة التهديد بالسلاح بل اضاف اليها حالة التهديد بالاكراه والذي انفرد بالنص عليها من دون التشريعات العديدة ، ومن ثم فان الحالة المذكورة في الرأي الفقهي السابق تدخل ضمن الحالة الاخيرة . الا اننا نؤيد الرأي المتقدم لان الاذى النفسي المترتب على الاكراه المعنوي لا يقل شدة من حيث وقعها على المجني عليه احياناً من الاذى المادي المترتب على الاكراه المادي ومن ثم فان علة التشديد تكون متوافرة في حالة الاكراه المعنوي كما هي في الاكراه المادي .المقصود بصور الاكراه المشدد للعقوبةان المشرع العراقي قد جعل من الاكراه المادي والاكراه المعنوي في صورتين هما التهديد باستعمال السلاح والتهديد بالاكراه ظرفاً مشدداً لعقوبة السرقة . وقد اشترط وجوب اقتران تلك الحالات مع ظروف مشددة اخرى تارة وتارة اخرى ابقاها ظروف تشديد خالية من ظروف مشددة اخرى . ويتعين الآن تحديد المقصود بكل حالة :

1. الاكراه المادي : يتحقق الاكراه المادي بأية وسيلة تؤدي الى انعدام ارادة المقاومة لدى المجني عليه . وقد جرى الفقه على ان الاكراه المادي يقصد به استخدام العنف ضد الاشخاص(9). ان العنف ليس هو الاكراه ، فالعنف وسيلة والاكراه نتيجة للعنف . وعليه فان الاكراه المادي انما ينصرف الى أية وسيلة يستخدمها الجاني قسراً لتعطيل مقاومة المجني عليه او لشل حركته ، كأن تكون بالعنف كالقبض على عنق المجني عليه(10). او ضربه او امساك يده وثنيها بالقوة(11). او قد تكون بدون عنف كمناولة الجاني للمجني عليه شراباً به مادة مخدرة(12). او حجزه في الغرفة او منعه من الخروج(13). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بان الاكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة(14). ويرى البعض ان الاكراه يجب ان يباشر على الاشخاص ويستوي ان يكون من بوشر حياله الاكراه المجني عليه ذاته او أي شخص آخر له صلة بالمسروقات او ليست له صلة ولكن يظن انه قد يهب لنجدة المجني عليه او يحول دون تمام السرقة ، فاذا بوشر ضد الاشياء لا يتوافر الاكراه كظرف مشدد(15).  ولكن هذا الرأي محل نظر ، فالاكراه قد يتوافر اذا بوشرت وسيلته كالعنف مثلاً ضد الاشياء لاعاقة المجني عليه عن الحركة لتسهيل السرقة كتحطيم كرسي آلي للمجني عليه المشلول اوحجز المجني عليه ومنعه من الخروج ، فالعبرة في الهدف من استخدام الوسيلة ، فطالما كان الهدف من الوسيلة هو اكراه الارادة وتعطيل مقاومة المجني عليه يتحقق الظرف المشدد اما اذا كان الهدف هو تسهيل السرقة فلا يعد من قبيل الاكراه(16).  ووفقاً للرأي السائد في الفقه فان السرقة من شخص نائم لا يعتبر اكراهاً ، ذلك ان الجاني لم يأتِ من جانبه عمل يعدم به قوة مقاومة المجني عليه وتسهل عليه ارتكاب الجريمة(17). ومع ذلك اذا قام الجاني بشل حركته احتياطياً لاستيقاظه كما لو ربطه بحبل او جعله يستنشق وهو نائم مادة مخدرة حتى لا يستيقظ فان ظرف الاكراه يعد متوافراً(18). ويجب ان لا يختلط الاكراه المادي مع حالة اخرى تعتبر ايضاً ظرفاً مشدداً في السرقة وتشابه في النتيجة وهي ضعف مقاومة المجني عليه والمنصوص عليها في المادة 444/عاشراً من قانون العقوبات العراقي(19). ففي حالة الاكراه المادي تقتضي ان يكون الجاني هو الذي خلق الحالة واضعف مقاومة المجني عليه اما في الحالة الثانية فتقتضي وجود حالة مرض او عجز في المجني عليه سابقة لحدوث الجريمة وان الجاني استغل هذا المرض او العجز في المجني عليه الذي افقده حماية نفسه بسبب الحالة الصحية او النفسية او العقلية .   وتطبيقاً لذلك فقد ذهبت محكمة تمييز العراق في قرار لها الى ((ان احكام المادة 443/اولاً(20) من قانون العقوبات هي المنطبقة وفعل المتهم وليست احكام المادة 444/عاشراً كما ذهبت محكمة الجنايات حيث ان المتهم قد قام بتخدير المجني عليه بمواد مخدرة وضعها له بمشروبه الذي كان يتناوله وبعد اضعاف مقاومته قام بسرقة سيارته والهرب بها))(21). ولا يشترط لاعتبار الفعل اكراهاً ان يكون على أي درجة من الجسامة أو أن يجعل حياة المعتدي في خطر بدليل ان القانون اعتبر الاكراه الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجني عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوماً مقتضياً مزيداً من التشديد(22). فيعتبر الاكراه قائماً اذا انحرف السائق عن الطريق وهو يحمل المجني عليها وطفلتها عند مقاومتها له لصده عن هذا الانحراف وهرب بحقيبتها عندما رمت بنفسها من سيارته(23). كما وصفت محكمة تمييز العراق الضرب بانه اكراه دون ان تحدد جسامته(24). الا انه لا يعد اكراهاً اطفاء النور الموجود في محل السرقة وغلق هذا المحل ولا مجرد اختطاف الشيء المسروق من المجني عليه(25).

2. التهديد باستعمال السلاح : ومعناه ان يتوعد الجاني المجني عليه باستخدام السلاح في مواجهته اذا لم يستجب لمطلبه او تسهل مهمته في تنفيذ السرقة(26). ولا اهمية لنوع السلاح الذي يستعمله الجاني ليهدد به الغير اثناء ارتكاب السرقة اذ ان لفظة (السلاح) جاءت غير مقيدة . فيستوي ان يكون هذا السلاح سلاحاً بطبيعته كالاسلحة النارية او سلاحاً بالتخصيص وهو كل أداة اعدت للاستعمال في شؤون الحياة العادية ثم استعملت عرضاً كسلاح متى ثبت ان الجاني قد حملها عمداً بمناسبة السرقة ليشد بها ازره وليتخذها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة مثل السكاكين والعصي والفؤوس(27).  وينبغي حتى يقوم الظرف المشدد ان يكون السلاح ظاهراً يحمله الجناة احدهم او جميعهم ويهدد به المجني عليه ليقعده عن المقاومة(28). ولا يشترط ان يكون السلاح صالحاً للاستعمال ام غير صالح وخاصة السلاح بطبيعته لان ارهاب المجني عليه واقع ولو كان السلاح كذلك(29).

3. التهديد بالاكراه : اشار المشرع العراقي في نص الفقرة الخامسة من المادة 444 من قانون العقوبات الى تشديد العقوبة اذا ارتكبت جريمة السرقة مع التهديد بالاكراه ، وقد بينا المقصود بالاكراه في جريمة السرقة بانه الاكراه المادي ، وعليه يكون قصد المشرع هنا التهديد بالاكراه المادي . والحقيقة ان التهديد بالاكراه انما يدل على تصور وقوع الاكراه المعنوي الذي يعطل مقاومة المجني عليه خوفاً او رعباً من احتمال ارتكاب الامر المهدد به ، كأن يسطو لص على امرأة ويهددها بالقتل ان لم تطاوعه اوتكف عن الاستغاثة(30) او تهديد الجاني للمجني عليه بالايذاء لتخويفه ومنعه من طلب النجدة او منعه من اية محاولة للمقاومة . فمثل هذه التهديدات وغيرها تسهل للجاني سبيل اجرامه ، الامر الذي كان موضع عناية المشرع فجعله ظرفاً مشدداً . فالتهديد بالاكراه وان كان لا يعدم الارادة الا أنه يعطل حرية الاختيار لدى المجني عليه عندما يختار الامتناع عن المقاومة دفعاً للشر او الخطر المهدد به ، وبهذا فان النتيجة التي تحققت بتعطيل المقاومة هي ذات النتيجة التي تتحقق في حالة الاكراه المادي. على ان التهديد بالاكراه  انما ينصرف من جهة الى معنى تهديد الجاني للمجني عليه بانه سيستخدم وسيلة اكراه لتعطيل مقاومته رغماً عنه ان لم يمتنع المجني عليه من ذات نفسه عن المقاومة ومن ثم يشترط في الوسيلة ان تكون مادية لانه بها فقط يتحقق الاكراه المادي . ومن جهة اخرى فان التهديد اذ يشترط فيه ان يكون موجهاً الى المجني عليه الا ان الاكراه المادي او الوسيلة المادية المهدد باستخدامها لا يشترط ان يكون مقصوداً بها ايقاعها على المجني عليه نفسه ، اذ قد يكون شخصاً آخر كمن يمسك بشخص عزيز على المجني عليه ويهدده بايذائه ان لم يمتنع عن المقاومة ، بمعنى ان هذه الصورة المشددة وهي التهديد بالاكراه انما يعني الاكراه المعنوي الذي يتحقق باستخدام وسيلة مادية(31).

 ________________________________________________ 

1- اضاف المشرع العراقي صورة اخرى هي صورة التهديد بالاكراه (م444 ف5) .

2- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص280 . د.فخري عبد الرزاق  الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص322 . د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص503 . عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص212 . احمد امين بك ، شرح قانون العقوبات الاهلي ، مجلد 3 ، الدار العربية للموسوعات ، ط3 ، 1982 ، ص910 .

3- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص208 . د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط7 ، 1978، ص396 . ويشير الى ان هذا الرأي هو السائد في الفقه الفرنسي .

4- قرار تمييزي 1628/72 في 11/2/1972 . ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص172 .

5- طعن رقم 22598 في 3/11/1999 نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص66 .

6- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص323 . محمد سعيد نمور ، مصدر سابق ، ص205 .

7- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص504 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص504 . وقد ذهب قانون العقوبات اليمني (م301) الى اعتبار الاكراه والتهديد الذي من شأنه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة . بينما يشير قانون العقوبات السوداني (م175/1) الى استخدام القوة والتهديد في ارتكاب جريمة السرقة مرتكباً لجريمة النهب وتطبق على الجاني عقوبة النهب بالاضافة الى عقوبة السرقة .

8- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص504 .

9- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص393 . د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص761 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص110 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص150 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص109 .

10- نقض مصري جلسة 3/4/1977 ، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية ، ج6 ، مصدر سابق ، ص420 .

11- د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص759 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص110 .

12- نقض مصري جلسة 4/11/1967 ، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية ، ج6 ، مصدر سابق ، ص417 .

13- د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص364 .

14- طعن رقم 22598 في 3/11/1999 نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص65 .

15- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص396 . د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص502 . احمد امين بك ، مصدر سابق ، ص910 . د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص323 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص278 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص110 .

16- د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص364 .

17-د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص395 . د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص763 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص150 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص279 . محمد عزيز ، ظرف التشديد بالاكراه في جرائم السرقات ، مجلة القضاء ، العددان 1 و 2 ، س44 ، 1989 ، ص158 .

18-د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم الخاص ، جرائم الاموال ، دار الفكر العربي ، القاهرة، بدون سنة طبع ، ص54 .

19- تنص المادة 444 من قانون العقوبات العراقي على (( يعاقب بالاعدام على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية : عاشراً : اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجني عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية )).

20- تنص المادة 443/اولاً عقوبات عراقي على (( يعاقب بالاعدام على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية: اولاً. اذا ارتكبت باكراه)) .

21- قرار تمييزي رقم 125/1998 في 10/3/1999 وايضاً قرارها المرقم 108/1999 اشار اليها سلمان عبيد عبد الله ، الاكراه كاحد ظروف تشديد العقوبة في قانون العقوبات ، مجلة العدالة ، ع1 ،س2 ، 2000 ، ص166 . مع ذلك تذهب الى خلاف ذلك في قرار لها (( لا تعتبر السرقة واقعة باكراه اذا ارتكبها السارق بعد مناولته المسروق منه حلوى فيها مخدر اكلها الاخير باختياره بل تعتبر سرقة استغل فيها الجاني عجز المجني عليه عن حماية نفسه من فعل الجاني )) قرار تمييزي رقم 1301/74 في 2/11/1974 ، ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص274 .

22- المادة (442/ثالثاً ) عقوبات عراقي وانظر ايضاً د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص279 . د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص208 . احمد امين بك ، مصدر سابق، ص911 . عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق، ص427 .

23- قرار تمييزي 100/73 في 9/6/1973 . ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص172 .

24- قرار تمييزي 1084/76 في 18/6/1976 . المصدر سابق ، ص176 . كما تقول محكمة التمييز الاردنية في قرار لها (( يتوافر الاكراه في فعل المميز الذي وضع يده على فم المشتكية وانزلها من السيارة في مكان موحش بعيداً عن الطريق العام بعد ان خطف شنطتها )) تمييز جزاء اردني رقم 53/1995 . جمال مدغمش، مصدر سابق ، ص56 .

25- د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص763 .

26- نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ،ص108 .

27- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص397 . محمد سعيد نمور، مصدر سابق ، ص124 .

28-محمد سعيد نمور ، مصدر سابق ، ص124 .

29 د.مأمون محمد سلامة ، جرائم الاموال ، مصدر سابق ، ص56 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص283 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدرسابق ، ص362 . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج4 ، مصدر سابق ، ص279 .

30- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ،ص280 .

31- عبد العظيم مرسي ، مصدر سابق ، ص214 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .