المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



استبعاد مسألة الشروع في مرحلة التكوين استنادا إلى مقتضيات العدول  
  
2539   10:25 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص257-258
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يتطلب الشروع المعاقب عليه ضرورة أن يكون العدول اضطراريا، بمعنى أن الجاني كان ماضيا قدما في تحقيق أهدافه، إلا أنه حدث ظرف خارج عن إرادته ومستقل عنه هو الذي أفضى إلى عدم حدوث النتيجة الإجرامية. أما إذا كان عدم إتمام الجريمة راجع إلى

إرادة الفاعل نفسه فيكون العدول هنا عدولا اختياريا، عندها لا تنشأ حالة الشروع ولا عقاب في هذه الحالة(1). وترجع علة عدم العقاب في حالة العدول الاختياري إلى أن مصلحة المجتمع تقتضي تشجيع من بدأ في التنفيذ على العدول عن إتمام الجريمة، وهذه العلة  مستمدة من سياسة العقاب(2)

 أن الهدف المتوخى من المشرع في مجال تجريم الجريمة المنظمة هو درء الخطر الناجم عنها، وذلك بالوقاية من شر الجريمة الكبرى التي تسعى الجريمة إلى تحقيقها، ويمكن أن يتحقق ذلك بعدول الإرادات الإجرامية عن المضي في قيام التشكيل الإجرامي أو ارتكاب الأنشطة الإجرامية وفقا للاتفاق الحاصل بينهما، وكلتا الحالتين لا تسري عليها أحكام العدول الاختياري، على اعتبار أن الجريمة تقوم في حالة التأسيس أو التنظيم بمجرد توافر العناصر القانونية، فإن العدول الاختياري عن التأسيس لا يؤدي إلى اعتباره مانعا من موانع العقاب، لأنه لا وجود للجريمة هنا أصلا، وذلك أن القانون كأصل عام لا يجرم الأعمال التحضيرية، فكيف يتصور في هذه الحالة العقاب على البدء في الأعمال التحضيرية؟ وبتمام مرحلة التأسيس يكتمل الركن المادي للجريمة المنظمة، فأصبحت الجريمة تامة وبالتالي يستحق مرتكبيها العقوبة المقررة قانونا دون اشتراط اجتياز المرحلة التالية المفضية ماديا إلى المساس الفعلي بالحق محل الحماية، فلو وقع عدول اختياري عن ارتكاب الأنشطة الإجرامية محل الاتفاق فإن العدول هنا لا يكون منتجا لآثاره، على اعتبار أنه أوقف فقط حالة استمرار هذه الجريمة(3)، فيعد العدول في هذه الحالة من قبيل التوبة، لأن الجريمة  وقعت ويكون العقاب قد أصبح واجب التطبيق (4) في هذا السياق ذهبت جل التشريعات الجزائية، حيث اعتبرت أن عدول أحد أعضاء الجماعة عن انتمائه لها لا يعد في حد ذاته سببا من أسباب الإعفاء من العقوبة ما لم يقترن بشرط الكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجماعة، وذلك قبل الشروع في  الجناية موضوع الجمعية وقبل البدء في التحقيق (5) .

______________

1- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 20 ص 175 .

2- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ص 496

3- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 200 ص 214 .

4-عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 176 .

5- تنص المادة 179 من ق.ع.ج. على أنه " يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو  الاتفاق وقبل البدء في التحقيق"




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .