المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24

العامل هل يملك الحصة أو الاجرة
22-11-2015
مواسم زيارة الإمام الحسين (عليه ‌السلام)
2024-08-18
انبعاث جامي متتابع cascade gamma emission
11-3-2018
ما معنى (قول الزور)
20-10-2014
هل يستحق كل شيعي الشفاعة ؟
12-10-2020
حبات الخرز الصغيرة Microcarrier Beads
20-2-2019


حالة الاستقلال الشريك في مصيره عن الفاعل الأصلي  
  
3179   09:57 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص227-229.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

قد يعرض للفاعل الأصلي، المنفذ للجريمة، سبب يحول دون معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها، فان هذا السبب لا يصبح حائلا دون معاقبة الشريك بعقوبة الجريمة. والى ذلك أشارت الفقرة الثانية من المادة (50) من قانون العقوبات العراقي بقولها (يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال أخرى خاص به). مما يعني انه هناك صورتين حسب هذا النص لا يعاقب فيهما الفاعل الأصلي للجريمة ومع ذلك فانه يعاقب فيهما الشريك وهاتان الصورتان هما:-

1.صورة انتفاء القصد الجنائي لدى الفاعل.

2.صورة الأحوال الأخرى.

1.صورة انتفاء القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي :

القصد الجنائي، وهو الركن المعنوي في الجرائم العمدية، عنصر ضروري لتحقق المسئولية الجنائية لمرتكب الجريمة وفاعلها. فان تخلف هذا الركن امتنع العقاب عن فاعل الجريمة لعدم تحقق مسئوليته عنها. ومع ذلك فان عدم معاقبة الفاعل الأصلي لعدم تحقق القصد الجنائي وذلك تطبيقا لقاعدة استقلال الشريك في مصيره عن الفاعل الأصلي. بل تعتبر هذه الصورة احسن تعبير عن هذا الاستقلال. وهذا يعني اختلاف مسئولية كل من الفاعل والشريك حسب قصده مما يترتب عليه ان هذه المسئولية يتعين ان تختفي لدى من انتفى قصده وتقوم لدى من توفر القصد الجنائي عنده. فلو أملى شخص على كاتب بيانات مخالفة للحقيقة دون ان يكون الكاتب عالما بذلك فلا عقاب على الكاتب في هذه الحالة لانتفاء القصد الجنائي لديه بينما يعاقب من أملى عليه، وهو الشريك في الجريمة، عند تحقق القصد الجنائي لديه.

2.صورة الأحوال الأخرى الخاصة بالفعل :

المقصود بالاحوال الأخرى هنا هي موانع العقاب وموانع المسئولية، ذلك ان توافر احدى موانع العقاب او موانع المسئولية في الفاعل الأصلي للجريمة تمنع من معاقبته وتوقف العقاب عنه ومع ذلك فان هذا لا يمنع من معاقبة الشريك بل يجب معاقبته فيما اذا لم يكن متمتعا بهذا المانع. فاذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا فان هذا الزواج يمنع من معاقبة الزوج ولكنه لا يمنع من معاقبة من اشترك معه في جريمة الخطف لعدم تحقق مانع العقاب بالنسبة له واذا اخفت الزوجة زوجها الهارب من وجه العدالة او اعانته على الهرب فانها لا تخضع للعقاب لتمتعها بمانع من موانع العقاب ولكن هذا لا يمنع من معاقبة من اشترك معها في جريمة الاخفاء او المساعدة على الفرار ممن لا يتمتعون بمانع من موانع العقاب (1). ومما لابد من الاشارة إليه في هذا الموضوع ان قانون العقوبات العراقي، عندما اعتبر المسؤول جنائيا في الصورتين المتقدمتين شريكا كان قد ناقص ما جاءت به الفقرة (3) من المادة (47) من نفس القانون من اعتبار من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، فاعلا اصليا، فيما اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لأي سبب. وهذا عيب في القانون لابد ان يرفع.

_____________________

1-انظر الدكتور محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ن543ص542.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .