المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Vowels START, PALM
2024-03-18
أشكال الأحاديث الصحفية- حديث الإنترنت
11-4-2022
Payam Number
7-10-2020
الوزن الجزيئي للبوليمرات
21-11-2017
السّحر والفتنة في القران الكريم
22-01-2015
التطبيقات الفعلية والمتوقعة لأنابيب الكاربون النانوية
2023-12-03


الأساس الإجرائي للبراءة  
  
2627   10:56 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : لبراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص57-62
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان افتراض البراءة في المتهم أثناء نظر الدعوى الجنائية، بعدّه قرينة قانونية تقبل إثبات العكس، تفضي إلى نتائج صحيحة ومنطقية، ابرز تلك النتائج تتعلق بحسن معاملة المتهم، بعده إنساناً بريئاً، ، كما ان إثبات واقعة الجريمة يقع على عاتق سلطة الاتهام، كونها الطرف الذي يدعي خلاف الأصل الظاهر، ولا يقع على عاتق المتهم اثبات براءته، لأنها ثابتة بحكم الأصل. كذلك تتجسد براءة المتهم الأصلية في اهمية ان يكون الحكم الجنائي مبنياً على القطع واليقين، وعليه فإن أي شك معقول يظهر في ادلة الإثبات، ينبغي ان يفسر لمصلحة المتهم. بينما افتراض الجرم في المتهم –وهو الحال عند استبعاد قرينة البراءة – يؤدي بنا إلى نتائج غير صحيحة أو في الأقل غير مقبولة، على وفق قواعد العقل والمنطق، ويمكن تفسير تلك النتيجة، من خلال بيان تأثير ذلك الفرض على الحرية الشخصية للمتهم، وحق المتهم بالدفاع عن نفسه، فضلاً عن أثره في الأخطاء المحتملة للدعوى الجنائية، بما يجعل تلك الجوانب من ابرز الأسس التي تستند اليها قرينة البراءة.

وعلى هدى ما تقدم، نتناول الأسس الإجرائية لقرينة البراءة من خلال ثلاثة فروع:

الفرع الأول / حماية الحرية الشخصية للمتهم.

الفرع الثاني / حق المتهم في الدفاع.

الفرع الثالث / الوقاية من الأخطاء القضائية.

الفرع الأول / حماية الحرية الشخصية للمتهم

إذا كان المتهم في ظل افتراض البراءة شخصاً ضعيفاً، لاسيما ان كان فعلاً لم يرتكب ما نسب اليه من اتهام، حيث يقف في مواجهة خصم قوي وخبير، يمثل المجتمع هو الادعاء العام، والذي يتمتع بامتيازات سلطة الاتهام، مما يسمح له ذلك، القيام بإجراءات مسيسة بالحرية الشخصية للمتهم – وان كانت على وفق شروط وقيود حددها القانون – كالقبض والتفتيش والتوقيف، فكيف سيكون مركز المتهم القانوني في ظل افتراض الجرم فيه؟. لابد ان معاملة المتهم ستكون على أساس عدّه شخصاً مذنباً بارتكابه جريمة معينة، ويكون ذلك منذ بداية تحريك الدعوى الجنائية ضده، مما يخول مختلف السلطات المعنية بالإجراءات الجنائية – سواء أكانت سلطة التحري ام سلطة التحقيق ام سلطة المحاكمة والحكم – القيام بأي إجراء يتبع عادة مع الشخص المدان، ومن ثم امكانية القبض عليه أو تفتيشه ومسكنه أو توقيفه واستجوابه بدون أي احتساب لحريته الشخصية، وما يتبع ذلك من انتهاكات لكرامته وحقوق الإنسانية، مما يجعل المتهم عرضة لتحكم وتعسف تلك السلطات(1). ازاء هذه النظرة الخاطئة للمتهم، برزت اهمية قرينة البراءة، بعدها حائلاً بين السلطة وبين المساس بالحرية الشخصية للأفراد(2).اذ يؤكد الفقه الجنائي ان الرغبة في حماية الحرية الفردية، كانت السبب وراء الاعتراف بقرينة البراءة في القانون الوضعي، آخذاً بالحسبان ان هذا الأصل ينسجم مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية التي تهتم بحماية الضعفـاء(3). فقـد جـاء الاعتراف بها –أساساً- أثر التجاوزات الخطيرة للسلطات الجنائية في القرون الماضية، مما أثار ضمائر العديد من رواد عصر النهضة –أمثال فولتير، مونتسيكيو، بيكاريا، جان جاك روسو – الذين استنكروا تلك التجاوزات وبينوا خطورتها البالغة على الحريات الشخصية للأفراد، محتسبين قرينة البراءة الحصن والدعامة الأساسية لحماية تلك الحريات في مواجهة سلطات الدولة، من خلال معاملة المتهم بناء على تلك القرينة في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، إلى ان يثبت عكسها، بوساطة حكم قضائي جازم(4).

الفرع الثاني / كفالة حق المتهم في الدفاع

افتراض الجرم في حق المتهم، لن يسمح له بممارسة فعالة لحقه في الدفاع عن نفسه، لاسيما مع ضعف مركزه بالمقارنة مع مركز سلطة الاتهام في الدعوى الجنائية، بما تملكه من اختصاصات ووسائل تمكنها إثبات ما تدعيه(5). ولذلك قيل ان ميزان العدالة يميل في هذه الحالة – لصالح الاتهام، ففي حين الادعاء العام، يملك التسهيلات العلمية والعملية كلها، فإن الدفاع تتضاءل امكاناته، ولا يحصل الا على قدر ضئيل من هذه التسهيلات على وفق امكاناته المحدودة، وان إصلاح الميزان لا يتحقق – حسب تعبير المؤتمر العلمي الدولي لقانون العقوبات – الا بعدّ فرض المساواة في الأسلحة بين المتهم والاتهام(6).ولا يتأتى ذلك إلا بإقرار قرينة البراءة في الدعوى الجنائية، التي تكفل له امكانية الدفاع عن نفسه – على وفق منطق الموازنة بين الدفاع والاتهام – فتتوفر له الوسائل اللازمة لتفنيد الأدلة التي يقدمها الادعاء العام، وتقديم أدلة النفي، مما تتقلص معه امكانية الحكم ظلماً على برئ، أو افلات المجرم الحقيقي من العقاب. لذلك يذهب معظم الفقه الجنائي، إلى التأكيد بأن أساس المحاكمة العادلة، يكمن في اقرار مبدأ البراءة لكل انسان، بما يفضي من ضمانات ونتائج تصب في صالح المساواة والعدالة(7). بل ان دفاع المتهم عن قرينة براءته هو حق مقدس، لابد من تحقيقه ولو تعارض مع صالح المجتمع، لأن الهيئة الاجتماعية التي لها حق الاتهام، لا يضيرها تبرئة مجرم، بقدر ما يضيرها ادانة برئ(8). وفي هذا الصدد لاحظ احد علماء الإثبات الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، ان مصطلح "قرينة البراءة" ينقل ايحاء خاص للمحلفين – يفيد الموازنة العادلة بين الاتهام والمتهم – بأن يضعوا بعيداً عن عقولهم الشكوك التي تثور من القبض وقرار الاتهام، وإحضار المتهم إلى المحكمة، وان يتوصلوا إلى قرارهم، بناء على الدليل القانوني وحده. وعلى ذلك فمن الشائع ان يخبر محامي الدفاع هيئة المحلفين خلال بياناته الافتتاحية، ان قرار الاتهام أو الشكوى، لا تعد شيئاً أكثر من قصاصة ورق، وذلك في تذكير صريح لأهمية "قرينة البراءة"(9). ومن جهة أخرى التسليم بأن الأصل في المتهم الجرم، يعني تجشمه عبء اثبات براءته، اذ ان افتراض الإدانة في المتهم، تلزمه بتقديم الدليل الذي ينفي عنه ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه، لأنه الطرف الذي يدعي خلاف الأصل. وبتعبير آخر على المتهم ان يقدم الدليل الذي يثبت واقعة سلبية، هي عدم ارتكابه فعل الاتهام، وهو امر متعذر، بل يكاد يكون مستحيلاً على وفق القواعد المنطقية، مما يترتب عليه ان يصبح المتهم غير قادر على إثبات براءته، ويؤدي ذلك إلى الحكم بإدانته عن جريمة لم يرتكبها، حتى ولو عجز الاتهام عن تقديم أي دليل إثبات(10). كما ان افتراض الجرم في حق المتهم – من جهة ثالثة – يفضي إلى الأخذ بقاعدة ان المتهم مذنب حتى اثبات العكس، مما يسمح بقبول الحكم الجنائي المبني على الشك أو الظن. تفسير ذلك – على وفق هذا المنطق – ان افتراض الذنب فضلاً عن الدليل الاحتمالي، يؤديان إلى الحكم بالإدانة، باعتبار أن الشك يعزز الأصل، والأصل في هذه الحالة تجريم المتهم، ومن ثم فإن "قاعدة الشك" لا تفسر لمصلحة المتهم، بل لصالح الاتهام. وعليه لا يوجد أدنى شك، بأن النتائج المحتملة لافتراض الجرم في المتهم، تؤدي إلى ظلم الكثير من الضحايا البريئة باسم العدالة، فضلاً عن تزايد احتمالات إفلات المجرم الحقيقي من العقاب، وهو ما يمثل ضرراً مزدوجاً بمصلحة المجتمع(11).

الفرع الثالث / الوقاية من الأخطاء القضائية

يسلم الفقه الجنائي، بارتكاب بعض الأخطاء التي قد تصاحب الدعوى الجنائية، من قبل سلطات التحري وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة والحكم، مما يترتب عليه أضرار بالغة الأثر تصيب المتهم، لاسيما ما يتعلق منها بحريته الشخصية وكرامته الإنسانية، فضلاً عن الأضرار المادية المحتملة. ففي مرحلة التحري وجمع الأدلة، قد لا تتحرك الدعوى الجنائية ضد الفاعل الحقيقي للجريمة، أو قد تتحرك ضده فعلاً ولكن تضم إلى جانبه أشخاصاً آخرين؟. وهو اجراء قد تفرضه تلك المرحلة، وقد يعود لسوء الاتهام. إذ ان تحقيقات الشرطة ومحاضرها – وهي اكثر مناطق الدعوى الجنائية مثاراً للشك، خصوصاً بسبب الإكراه الشرطي – هي اول اسباب سوء الاتهام، إلى درجة دفعت بعض الفقه في فرنسا إلى المناداة – وقد قدم بالفعل إلى البرلمان الفرنسي سنة 1952 مشروعاً بقانون – بانكار كل اثر قانوني لمحاضر الشرطة(12). وفي مرحلتي التحري والتحقيق قد تتخذ السلطات المعنية، العديد من الإجراءات الجبرية، التي يكون من شأنها المساس بالحرية الشخصية للمتهم (كالقبض والتفتيش، والاستجواب، والتوقيف)، مما يترتب عليه الحاق الضرر بالمتهم بغض النظر عن مصير الدعوى  الجنائية، أي سواء صدر امر برفض الدعوى ام قضي بالبراءة، إذ تدل السوابق القضائية، على ان كثيرين يوضعون في موقف الاتهام وقد يطول حبسهم احتياطياً (أي توقيفهم ) ثم يقضى ببراءتهم، بل قد تظهر ادلة البراءة، بعد الحكم البات بالإدانة، لذا نجد ان التشريعات الوضعية قد أخذت بمبدأ الطعن من خلال إعادة المحاكمة، لرفع الخطأ الواقعي الذي اصاب الأحكام الباتة الصادرة بالإدانة(13). وفي مرحلة المحاكمة يعد الاقتناع المتعجل لمحكمة الموضوع، المصدر الرئيس للخطأ القضائي في هذه المرحلة الحاسمة للدعوى الجنائية، سواء بإصدارها الحكم دون تمحيص الأدلة المتعلقة بتوافر أركان الجريمة التي عوقب المتهم بناء عليها، أو بعدم الرد على الدفوع والطلبات المقدمة اليها من الخصوم، أو دون مراعاة الضوابط المتعلقة بمقومات وخصائص الدليل الذي استمدت منه قناعاتها أو في تقديرها لهذا الدليل(14). ومن ثم التسليم جدلاً بقاعدة ان المتهم مذنب حتى إثبات البراءة، مع التسليم أساساً بوجود تلك الأخطاء القضائية، سواء ما تعلق منها بسوء الاتهام أو الاقتناع المتعجل، وما تفضي اليه من أضرار مادية ومعنوية تنال المتهم، مما يفضي حتماً إلى فقدان الثقة في عدالة النظام القضائي في نظر المجتمع(15). من هنا تأتي أهمية قرينة البراءة، في انها تفرض على قضاة الموضوع – حال الحكم بالإدانة – ان يكون اقتناعهم مبنياً على الجزم واليقين، لا على الظن والتخمين، وان أي شك يثور لديهم يتعين تفسيره لمصلحة المتهم(16). واذا اخذنا بالحسبان صعوبة جبر الضرر الذي تسببه الأخطاء القضائية(17).بل ان التعويض عنها قد يصبح مستحيلاً إذا كان الحكم بالإدانة صادراً بالاعدام، وتم تنفيذ هذا الحكم، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن ان يخفف من تلك الآثار الضارة، هو عدّ المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته(18). إذ في درء احتمالات الخطأ القضائي بوجه عام، والجنائي بوجه خاص، يظهر كم هو مهم دور التشريع الإجرائي، وذلك بمقدار اتصال المسؤولية الجنائية بأرواح الناس وحرياتهم وكرامتهم وحقوقهم بعدهم مواطنين أبرياء وصالحين. فاذا كان الخطأ امر متوقع في أي نظام من وضع البشر، فمن الخطر التمادي فيه أو مداراته وعدم تصحيحه. وهنا يأتي دور قرينة البراءة في تفادي مثل هذا الخطأ، أو في الأقل في تقليل فرص الوقوع فيه أو التخفيف من آثاره التي تصيب المتهم. وعلى ذلك قيل ان احتمالات الخلط بين البريء والسيء – والذي لا يدانيه بين الاحتمالات البغيظة جميعها شيء آخر – مهما كانت دواعيه أو مهما اختلطت الأسباب فيه، هو في النهاية قضية الناس الأبرياء جميعاً، وليس قضية إنسان معين قد أضير ظلماً(19). نخلص مما تقدم ان قرينة البراءة، انما هي تعبير عن وضع منطقي، تتطابق مع طبيعة الأشياء، أو طبائع الامور، يساندها الواقع وتعززها الاعتبارات الفقهية والعملية، لا مجرد ميزة إجرائية فرضتها اعتبارات الفن القضائي.

_____________________

1- انظر في ذلك: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص159.

2- انظر في هذا المعنى: عبدالستار الكبيسي، "ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة"، المرجع السابق، ص3.

3- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص122.

4- عبدالحميد الشواربي، عز الدين الدناصوري، "المسؤولية الجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية"، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة طبع، ص869.

5- محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن"، المرجع السابق، ص56.

6- انظر في هذا المعنى: التوصية الثانية "لمؤتمر هامبورج الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات" عام 1979، مشار اليه لدى: محمود محمود مصطفى، "حقوق المتهم في الدستور المصري والدستور المقارن"، مجلة مصر المعاصرة، ع385، س70، يناير 1979، ص70.

7- حاتم بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص58.

8- انظر في هذا المعنى: عبدالحميد محمد البعلي، "الحماية الجنائية للحقوق والحريات اثناء المحاكمة الجنائية"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، س18، ع4 ديسمبر 1994، ص104.

9- ليونارد كافيس، "حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة في النظام الأمريكي للإجراءات الجنائية"، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي (حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية)، الإسكندرية، 1988، ص362.

10- احمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، 1979، ص79.

11- انظر في هذا المعنى: السيد محمد حسن شريف، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص478.

12- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص44.

13- انظر: محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص56.

- سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون اصول المحاكمات"، المرجع السابق، ص463.

 انظر كذلك م(270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.

14- انظر في هذا المعنى: فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص832.

15- محمد محمد مصباح القاضي، "حق الإنسان في محاكمة عادلة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص45.

16- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص789.

17- محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص56.

18- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص44.

19- انظر في هذا المعنى: هلالي عبداللاه احمد، "المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي"، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص1 من المقدمة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .