المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



معنى المفاجأة  
  
6118   01:16 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص50-52
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لغرض بيان معنى المفاجأة يقتضي توضيح معناها اللغوي والاصطلاحي.

أولاً- المعنى اللغوي:

فاجَأه مُفَاجَأةً وفِجَاءً بالكسر والمد و(فَجِئه) بالكسر، (فُجِأَةً) بالضم والمد. و(فَجَأه) بالفتح ايضاً(1). فَجِئَه الأمرُ وفَجَأَه، وأفَتَجَأه وفاجأَه يُفاجئِهُ مُفاجَأَةً وفجِاءً : هجم عليه من غير أن يشعر به، وقيل: إذا جاءه بُغْتَةً من غير تقدم سبب(2).

وفَجِاَءَةً: بَغتَةً ولم يكن يتوقعه.

الفَجْأَةُ : ما فاجأ الإنسان

الفُجاءَةُ : الفَجْأَةُ . وموت الفجأة والفجاءة: وما يأخذ به الإنسان بغتةً وهو موت السكتة(3).

ثانياً- المعنى الاصطلاحي:

المفاجأة بشكل عام تعني الاختلاف بين ما يعتقده الشخص بشأن أمر ما، وما تحقق في الواقع. أما معنى المفاجأة بالزنى، هو اختلاف بين ما كان الزوج (أو المحرم) يعتقده في شأن سلوك زوجته (أو احدى محارمه) وما تحقق له حينما شاهدها متلبسة بالزنى، فالمفاجأة اختلاف بين العقيدة والواقع(4). فالمفاجأة معناها المباغتة، أي أن لا يكون الشخص عالماً بسوء أخلاق زوجته أو احدى محارمه سابقاً، بل أن الحالة المريبة التي تحصل يصطدم بها اصطداماً ويفاجأ بها مفاجأة(5)، إذ يباغت الزوج- أو القريب قرابة ذات حرمة- بمشهد الزنى، وبدون هذه المباغتة لا يتوفر الاستفزاز المطلوب(6).  وتتحقق المفاجأة للرجل إذا كان واثقاً من اخلاص زوجته أو محرمه ولا يتوقع على الاطلاق خيانتها لما عهده فيها من عفة ونقاء، فيرى منها فجأة خلاف ما كان يتوقعه(7)، إذ يرى الخيانة البشعة من الزوجة أو تدنيس العرض والشرف من إحدى المحارم.  وقد نصت المادة (409) عقوبات عراقي على أنه ( من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه) فهل ينصرف معنى المفاجأة إلى الزوج وهو الجاني أم إلى الزوجة أو احدى المحارم وهي المجني عليه؟

للاجابة على ذلك نقول أنه يوجد في الفقه رأيان:

الأول: وفيه يذهب الفقيه الفرنسي جارسون إلى إن الزوج يستفيد من العذر في جميع الحالات التي يضبط فيها زوجته متلبسة بالزنى ولو لم يكن ضبطه لها أي مفاجأة بالنسبة له، كما إذا كان واثقاً من خيانتها وذلك لأن القانون بقوله (من فاجأ زوجته) لم يتطلب حصول المفاجأة الا بالنسبة للزوجة دون الزوج(8) .

الثاني: ويذهب إلى ان القول بأن القانون يوجب وقوع المفاجأة على الزوجة لا الزوج لأنه يتحدث عمن فاجأ زوجته لا عن من تفاجئه زوجته، وهو قول فيه تمسك بظاهر النصوص، فظاهر النص يوحي بأن المفاجأة تكون للزوجة لا للزوج، غير ان المستقر في الفقه أن المفاجأة المعتبرة هي التي تقع للزوج لا للزوجة لأن ضبط المرأة متلبسة بالزنى هو مفاجأة لها في جميع الأحوال(9). فصياغة النص تفترض أن يكون الجاني هو المفاجئ أي الذي يظهر حين لا يتوقع أحد ظهوره(10)، والادق هو أن المفاجأة يجب أن تكون للزوج (أو المحرم) إذ بغير ذلك لا تتحقق حكمة التخفيف(11)، بعَد أن حكمة العذر تتجسد في الاستفزاز الذي بتأثيره يندفع الزوج أو الرجل المحرم نتيجة المفاجأة إلى اتيان فعله الاجرامي في الحال(12). لذلك يذهب رأي في الفقه إلى ان كلمة (فاجأ) غير دقيقة لأنها تفيد ان المفاجأة كانت للزوجة وليس للزوج، وكان ينبغي ان يستعمل المشرع عبارة (من فوجئ بزوجته او احدى محارمه) إذ هو الذي يتفق مع غرضه(13)، ويكون اكثر انسجاماً مع الهدف الذي يرمي إليه وهو التخفيف عن الجاني- زوجاً أو محرماً- الذي دفعته المفاجأة إلى ارتكاب فعل القتل أو الاعتداء، كما استعملها قانون العقوبات الليبي في المادة (375) منه والأردني في المادة (340/1) منه.  ونؤيد الرأي الثاني الذي يفيد بوقوع المفاجأة على الزوج وليس على الزوجة أو احدى المحارم وبالتالي نعتقد أن نص المادة (409) عقوبات عراقي تحتاج من المشرع –وهو لا يغفل عن الاصطلاح المناسب- إلى تعديل في الصياغة لتحل عبارة ( من فوجئ بزوجته) محل عبارة ( من فاجأ زوجته) لكي يفهم من النص أن المفاجأة تقع على الزوج أو المحرم، فهو الذي أهاله منظر الزنى وأغضبه إذ لم يكن يتوقعه على الإطلاق، فالمفاجأة هي سبب التخفيف في العقاب المفروض على الزوج أو المحرم، ولو لم تكن متعلقة به لما أحدثت هذا التخفيف.

____________________

1- ينظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، بلا سنة طبع، ص491.

2- ينظر أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج1، دار صادر- دار بيروت، 1374هـ 1955م، ص120.

3- مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ج2، اشرف على طبعه عبد السلام هارون، مطبعة مصر، القاهرة، 1381هـ 1961م، ص680.

4- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص137.

5- ينظر جميل الأورفه لي، مرجع سابق، ص341.

6- ينظر د. حميد السعدي، مرجع سابق، ج3، ص229.

7- ينظر د. محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ج1، ط1، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن، 2002، ص93.

8 ينظر د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، المطبعة العالمية، الاسكندرية، 1964-1965، ص235، هامش رقم /4.

9- ينظر د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات- القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1977، ص543. د. عوض محمد، مرجع سابق، ص115.

10- ينظر د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص492.

11- ينظر د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات – القسم الخاص، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982، ص88. مصطفى مجدي هرجه، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص319.

12- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص169.

13- ينظر د. محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الاشخاص، مرجع سابق، ص87. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .