المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الاشكال أو القوالب الصحفية في المجلة- المقال
15/10/2022
What is the cost of genetic testing, and how long does it take to get the results
25-10-2020
قضاء الحائض للصوم
4-8-2016
ظاهرةُ الوحي في منظار العقل والدين
22-4-2017
الاعتراض المطلق
21-10-2015
خصائص الضوء
15-10-2021


طبيعة السرية في التحقيقات  
  
2998   10:15 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص17-19
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

تعتبر السرية إجراءاً ضروريا لضمان استجماع الأدلة وذلك لأن المتهم الذي يعرف ما يتخذ من إجراءات التحقيق قد يعمل على إفسادها ، كما إن إجراء التحقيق في حضور الجمهور من شأنه أن يشل تصرفات المحقق في استخلاص الأدلة(1). كما ان السرية إجراء نص عليه المشرع بمقتضاه يلتزم الأشخاص الذين يباشرون التحقيق أو يتصلون به بسبب وظيفتهم بالمحافظة عليه وعدم إفشائه وذلك حماية للإفراد من الإساءة لهم ولسير التحقيق في مجراه الطبيعي وفي حالة إخلالهم بذلك يقعون تحت طائلة العقاب(2). ولما تقدمه السرية من مزايا عديدة فقد نصت عليها معظم التشريعات فقد نص عليها المشرع الفرنسي في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1958 حيث نصت على انه ( دون الإخلال بحقوق الدفاع ، ومالم ينص القانون على غير ذلك ،تكون إجراءات التحقيق سرية، ويلتزم كل شخص يساهم في مباشرة تلك الإجراءات بالحفاظ على السر المهني) وفقا للشروط التي تنص عليها بالمادة 226-13 من قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص على انه ( كل إفشاء للمعلومات الخاصة بالسرية بواسطة الأشخاص الذين يودع لديهم السر كامنا بواسطة عملهم أو بسبب وظيفتهم يعاقب مرتكبه بالحبس لمدة سنة وغرامة مقدارها مائة ألف فرنك)(3). ونص عليها صراحة المشرع المصري في المادة (75)من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث تنص على انه (تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات ).كما حظر نشر إخبار التحقيق بمقتضى نص المادة 193 من قانون العقوبات المصري . أما المشرع العراقي فقد نص على السرية في المادة (57)من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نصت على انه (أ- للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق ، وللقاضي أو المحقق أن يمنع أيا منهم من الحظور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على أن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلاّ إذا أذن لهم وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر . ب- لأي ممن تقدم ذكرهم أن يطلب على نفقته صوراً من الأوراق والإفادات إلا إذا رأى القاضي أن إعطاءها يؤثر على سير التحقيق أو سريته . ج- لا يجوز لغير ممن تقدم ذكرهم حضور التحقيق إلا إذا إذن القاضي بذلك).وقد عاقب المشرع العراقي كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك استناداً للمادة 437 من قانون العقوبات العراقي. كما عاقب المشرع العراقي على النشر بإحدى طرق العلانية وذلك استنادا للمادة 235 والمادة 236 من قانون العقوبات وبالتحليل القانوني لسرية التحقيقات يتضح إنها تتكون من عنصرين هما عدم السماح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق وحظر إذاعة ما يتضمنه من محاضر وما يسفر عنه من نتائج ، وعدم السماح للجمهور بحضور التحقيق لا يتحقق إلا بمنع الجمهور من ارتياد مكانه وعدم السماح لأي فرد بالدخول سوى الخصوم ووكلائهم ، كما أن حظر إذاعة مجريات التحقيق لا يتأتى إلا بمنع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الدخول أثناء التحقيق (4). كما إن السرية المفروضة على المحقق أو المساهم في التحقيق ليست مطلقة ولا عامة إنما هي محددة ونسبية . محدودة ببعض الإجراءات أو الوقائع ،ونسبية لأن قاضي التحقيق ليس هو الوحيد الملزم بها، بل يقاسمه ويشاطره في ذلك مختلف الأشخاص الذين يشاركون في هذه الإجراءات . وسرية التحقيقات لها صفة إجرائية فتعد من الأسرار العامة إذ تشمل إجراءات اتُخِذت بصد مزاولة أعمال قضائية بعكس السر المهني الذي يعد من الأسرار الخاصة التي تتعلق بمصالح الأفراد ، فحمايته تهدف أساسا إلى تحقيق مصلحة فردية (5). وعليه ومن كل ما تقدم نصل إلى أن سرية التحقيقات ذات طبيعة قانونية إجرائية هدفها الوصول بالتحقيقات إلى الحقيقة وهي الغاية التي من اجلها اقر المشرع مبدأ السرية.

______________________

1- د. مجدي محمود محب حافظ ، الحماية الجنائية لاسرار الدولة ، ط1 ، 1991، ص122.

2- د. عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص84.

3- د. احمد عوض بلال ، الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، 1990 ، ص35.

4- د. عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص78.

5- د. آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص388.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .