المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



موقف القوانين من الشروط المتعلقة بالسكنى  
  
2584   09:38 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص140-146
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017 2784
التاريخ: 24-5-2017 4100
التاريخ: 23-5-2017 9711
التاريخ: 2023-04-04 1216

 

لقد نصت المادة (6/ف3) من قانون الاحوال الشخصية النافذ على ان : (الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة مما يجب الوفاء بها) ، ونصت المادة (6/ف2) على انه (للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج) . ونصت المادة (19) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ على انه (اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلزم بما هو محضور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته… ) . كما نصت المادة (14/ف1) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ على انه (اذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي او ينافي مقاصده ويلزم فيه ما هو محضور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً) . كما نصت المادة (6/ف أ و ب) من مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية على انه (أ- الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً او حرم حلالاً . ب- اذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته او مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح) . والواضح من خلال هذه النصوص انها بينت الاحكام العامة للشروط المقرونة بعقد الزواج بصفة عامة وهي ضرورة كونها موافقة للشرع وملائمة لمقتضى العقد ولا تمس حقوق الغير ، ولم تتضمن أحكاماً خاصة بالشروط المتعلقة بالسكنى . وبناءً على الأحكام العامة للشروط المقرونة بعقد الزواج يمكننا ان نبين موقف القوانين من الشروط المتعلقة بالسكنى وعلى النحو الاتي :

فبالنسبة الى اشتراط الزوج على زوجته تأثيث المنزل من مالها الخاص يعتبر شرطاً باطلاً وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية العربية المقارنة ، ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي ، لان هذه القوانين اعتبرت الاثاث جزءاً من النفقة التي يكلف بها الزوج دون الزوجة، وهي (أي النفقة) من مقتضيات عقد الزواج ، وبالتالي فان اشتراط الزوج على زوجته تأثيث المسكن شرطٌ باطل لمخالفته مقتضيات عقد الزواج .    ونحن نميل الى صحة هذا الشرط لاعتبارين :

الأول – ان العرف جرى في العديد من البلدان العربية وبعض المناطق في العراق على ان تجهز الزوجة مسكنها في حدود ما قبضت من مهرها وما الشرط إلا تأكيد لهذا العرف .

الثاني – ان هذا الشرط لا يقع تحت محظور شرعي وقد تم برضا الزوجة المسبق .  أما بالنسبة الى اشتراط الزوج إسكان زوجته مع اهله واقاربه او مع ضرتها فإن موقف المشرع العراقي يظهر من خلال نص المادة (25) من قانون الاحوال الشخصية النافذ التي أجازت الفقرة الاولى منها للزوج ان يجمع زوجته وضرتها في دار واحدة ان رضيت الزوجة بذلك واشتراط الزوج اسكانها مع ضرتها في دار واحدة ما هو إلا اتفاق مبني على رضا الزوجة المسبق به فيكون الشرط صحيحا . كما ألزمت الفقرة الثالثة منها الزوج بإسكان ابويه مع الزوجة دون ان يكون للزوجة الحق في الاعتراض على ذلك كما ان الفقرة الثانية والثالثة اجازت للزوج اسكان اولاده مع الزوجة الى حين البلوغ ، وعليه فإن اشتراط الزوج اسكان ابويه واولاده او اقاربه الذين تجب عليه رعايتهم ما هو إلا تأكيد لنص المادة (25) في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة .    كما نصت المادة (38) من قانون الاحوال الشخصية  الادرني على انه ( ليس للزوج ان يسكن اهله او اقاربه او ولده المميز معه بدون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون ان يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها من غيره او اقاربها بدون رضا زوجها ) . ويتبين من مفهوم المخالفة لهذا النص ان للزوج ان يسكن اهله واقاربه وولده المميز مع زوجته ان رضيت بذلك ، والشرط ما هو إلا رضا واتفاق مسبق ، فيكون الشرط القاضي بإسكانهم مع الزوجة شرطاً صحيحاً وملزماً وخاصة انه لا يقع تحت محظور شرعي ولا يمثل اعتداء على حق الغير ، هذا بالنسبة الى اهل الزوج واولاده واقاربه وكذلك الحال بالنسبة الى اولاد الزوجة من غيره واقاربها ، فلها الحق في إسكانهم مع الزوج ان اشترطت عليه ذلك . اما بالنسبة إلى أبوي الزوج فالنص صريح بحق الزوج في اسكانهم مع الزوجة وما الشرط إلا تأكيدٌ لهذا الحق . كما نصت المادة (69) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ على انه (ليس للزوج إسكان احد من اقاربه مع زوجته سوى ولدها الصغير غير المميز) . كما قضت محكمة النقض السورية بأن ( القانون سوغ للزوج اسكان زوجته مع اهله اذا لم يثبت ايذائهم اياها بشرط ان يكون لها بيت ( غرفة ) مستقل ) (1). فاذا كان التشريع السوري يسوغ من غير شرط مقرون بعقد الزواج للزوج إسكان اهله مع زوجته بشرط الاستقلال في المسكن وعدم ايذائهم لها فمن الأولى إعمال الشرط القاضي بإسكان الزوجة مع الاهل وفقاً للتشريع السوري ، ولا سيما انها رضيت بذلك . هذا بالنسبة إلى الاهل والاقارب ، اما الضرة فقد نصت المادة (67) من قانون الاحوال الشخصية السوري على انه (ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرةً لها في دارٍ واحدة بغير رضاها) ويفهم من هذا النص ان للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دارٍ واحدة ان رضيت بذلك ، والشرط ما هو إلا اتفاق ورضا . فيكون للزوج اشتراط إسكان الزوجة مع الضرة في دارٍ واحدة وفقاً للتشريع السوري .إلا ان محكمة النقض السورية قضت بأن ( موافقة الزوجة على السكن مع ضرتها ليست ملزمة لها وتملك الرجوع عنها لتعلق ذلك بنظام الاسرة) (2). وهذا يعني أن اشتراط الزوج على الزوجة إسكان ضرتها معها شرط غير ملزم للزوجة ولها الرجوع عنه لتعلق ذلك بنظام الاسرة وفقاً للقضاء السوري . ونعتقد ان اعمال هذا الشرط مقيد باعتبارين لا بد من اخذهما بنظر الاعتبار الاول، اعتبار مادي : وهو مدى قدرة الزوج على تهيئة مسكن مستقل لزوجته ومسكن اخر لأهله واقاربه ولزوجته الثانية .

الثاني ، اعتبار اجتماعي : وهو مدى حاجة الاهل والاقارب لرعاية الزوج فإن كان الزوج معسرا وغير قادر على تهيئة مسكن مستقل لزوجته وهناك من اهله من يحتاج الى رعايته فلابد من إعمال هذا الشرط . اما اذا كان الزوج غنياً وله المقدرة على تهيئة مسكن مستقل لكل من زوجته واهله دون ان يكون هناك من أهله واقاربه من يحتاج الى رعايته الشخصية ، فإن إعمال مثل هذا الشرط يعتبر تعسفاً وقصداً للإضرار بالزوجة لا مبرر له . وبالنسبة إلى اشتراط الزوجة إسكانها في مكانٍ معين فإن قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي بجواز هذا الشرط من عدم جوازه . ومع ذلك فقد اكدت محكمة التمييز العراقية ضرورة إعمال الشرط القاضي بإسكان الزوجة في مكان معين . إذ قضت ان ( يعمل بشرط إسكان الزوجة في المحل المشروط اذا ورد ذلك في عقد النكاح ويلزم الزوج بالنفقة لزوجته اذا خالف هذا الشرط) (3). و( يلزم الزوج بتنفيذ الشرط الوارد في عقد الزواج والمتضمن وجوب إسكان الزوجة في مدينة معينة ) (4)، و( يجب الوفاء بالشرط الوارد في عقد الزواج المتضمن وجوب اسكان الزوجة في دار اهلها ) (5). و(لا عبرة باشتراط الزوجة اساكنها بالقرب من محل عملها اذا لم يرد الشرط ضمن عقد الزواج )(6). وهو ما يعني صحة الشرط القاضي بإسكان الزوجة بالقرب من محل عملها اذا ورد الشرط في صلب العقد . كما أجازت المادة (19/ ف1) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ اشتراط الزوجة على زوجها اسكانها في بلد معين او عدم اخراجها من بلدها واعتبرته شرطاً صحيحاً وملزماً فإن لم يفِ به الزوج كان للزوجة طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية (7). كما اجازت مثل هذا الشرط المادة (70) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ حيث نصت على ان ( تجبر الزوجة على السفر مع زوجها الا اذا اشترط في العقد غير ذلك او وجد القاضي مانعا من السفر ) . كما اكد القضاء السوري في العديد من قرارات محكمة النقض على اعمال الشرط القاضي بإسكان الزوجة في مكان معين اذ قضت بأن ( الشرط المتعلق بالسكن في المكان الذي اشترطته الزوجة حين العقد يخرج من مفهوم الشرط الذي يقيد حرية الزوج في اعماله الخاصة لانه يتعلق بناحية مشتركة بين الزوجين ) (8). كما قضت بأن ( سبق المساكنة في حماة مدة من الزمن لا يقطع حق الزوجة في المطالبة بأعمال الشرط الوارد في العقد بأعداد سكن الزوجية في دمشق ) (9). اما القضاء المصري فقد اعتبر مثل هذا الشرط غير معتبر وهو من قبيل الالتزام بما لا يلزم إذ قضت محكمة النقض المصرية بأن (النص في قيمة الزواج على انه قبل تزوجها بشرط الاقامة في منزل معين وانه ليس له نقلها لأي جهة اخرى الا برضاها فأن هذا على فرض حصوله من قبيل الالزام بما لا يلزم)(10). وان( تعهد الزوج بان يسكن زوجته في البنادر او البلد الكائن به المركز من قبيل الوعد لا يلزمه الوفاء به وله نقلها مع هذا لو من المدينة الى القرية ) (11). ونحن نميل الى ان ضرورة إعمال الشرط المتضمن إسكان الزوجة في مكان معين الا اذا كانت الزوجة متعسفة في طلب تنفيذ هذا الشرط بحيث ينتج عن إعمال هذا الشرط تعذر استمرار الحياة المشتركة بين الزوجين كأن يضطر الزوج الى الانتقال الى مكان معين بسبب ظروف عمله او يكون المسكن مهدداً بالخراب او أصبح موحشاً او لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي او الاجتماعي . أما بالنسبة الى اشتراط الزوج على زوجته إسكانها في مكانٍ معين داخل البلد او خارجه فإن قانون الاحول الشخصية العراقي لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن ، إلا ان محكمة التمييز العراقية قضت بان ( الزوج حر في ان يسكن زوجته في أي جهة من جهات القطر وفق متطلبات العمل ولايقيده في ذلك الا القانون ..)(12).  وإن ( لا تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها في البيت الذي اعده لها في خارج القطر )(13).    ويفهم من هذين القرارين ان اشتراط الزوج على زوجته اسكانها في مكان معين داخل العراق شرط صحيح وملزم وفقا للقضاء وعكس اشتراطه اسكانها خارج العراق فهو شرط غير ملزم . كما أشارت المادة (19/ ف2) من قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى أن اشتراط الزوج على زوجته ان تسكن معه في البلد الذي يعمل فيه يعتبر شرطاً صحيحاً وملزما فأن لم تف به الزوجة للزوج فللزوج طلب فسخ النكاح واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها(14). كما ان القضاء السوري اعتبر شرط الزوج على زوجته السفر معه حتى لو وجد القاضي مانعاً من سفرها لا عبرة له والقانون لم يجز الشروط الاستثنائية الا لمصلحة الزوجة(15). ونحن نميل الى ما اتجه اليه القضاء السوري بالزام الزوجة بالسكنى مع زوجها في المكان الذي اشترطه داخل البلد او خارجه الا اذا وجد القاضي مانعا من اعمال هذا الشرط كان يكون الزوج غير مأمون او المكان غير امين فيكون الشرط غير معتبر .

__________________

[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص 292 .

2- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص 278 .

3- قرار رقم 68/شرعية / 71 في 11/3/1971 . ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص283 .

4- قرار رقم 53/شخصية / 78 في 12/1/1978 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، السنة التاسعة، ص68.

5- قرار رقم 51/ شرعية / 73 في 23/10/1973 . ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص 14 .

6- قرار رقم 532/ شرعية اولى / 73 في 17/1/1973 . ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص15 .

7- ينظر : نص المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ .

8- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الأحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص78.

9- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص 278 .

0[1]- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاماً ، مصدر سابق ، ج2 ، ط2 ، ص703 . 

1[1]- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص703 .

2[1]- قرار رقم 240/ موسعى اولى / 86-87 في 31/3/1978 . ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص 232 .

3[1]- قرار رقم 46 / هيئة عامة /71 في 7/4/1973 . إبراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص 218 .

4[1]- ينظر : نص المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ .

5[1]- أديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الأحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص236.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .