المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اهم النظريات الجيوبوليتيكية - نظريه القوه البريه- رودولف كيلن 1864 - 1922
17-1-2022
المقصود بالتأمين
14-3-2016
طريق تعيين الامام
31-07-2015
تعريف العلف
29-9-2021
علوم الانسان العملية
5-10-2014
تحديد الحدود في الأنهار- مجرى الملاحة
19-11-2020


سرية التحقيقات القضائية في محاكمات الاحداث  
  
4470   09:20 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص146-150
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لقد راى اغلب المشرعين حماية للحدث من الضياع والتشهير به فيما لو تمت محاكمته في علانية ضرر بالغ قد يترتب عليه انحراف الحدث في طريق الجريمة نتيجة التأثير في نفسية الحدث وضياع مستقبله . وعليه قرر المشرعون استثناءً خاصاً على مبدأ العلانية ، أجراء محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها سوى اقاربه والشهود. وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة ( 352) منه على ان جلسات محاكم الاحداث تعقد في غرفة المشورة ولا يجوز ان يحضر المحاكمة سوى اقارب المتهم ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الاحداث . ونصت المادة ( 31) من القانون رقم 31 لسنة 1974 المصري بشأن الاحداث على انه لا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص . ونصت المادة ( 126) من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 على انه ( لا يجوز ان يحضر محاكمة الاحداث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ، ومن تجيز لهم المحكمة الحضور بأذن خاص ). ونصت المادة ( 238) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ( أ-تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها او ذوي العلاقة بالدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الاخرين وموظفي المؤسسات التي تقوم بالخدمة الاجتماعية والصحية ومندوبي الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث ). ونصت الفقره ب- من المادة اعلاه على انه ( للمحكمة اخراج الحدث من المحكمة بعد استجوابه في الجرائم المخالفة للآداب على ان تحضره بعد ذلك امامها وتفهمه بما تم في غيابه ). ونصت المادة (58) من قانون رعاية الاحداث رقم ( 76) لسنة 1983 على انه ( تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتأي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث ). ومن النصوص المصرية والعراقية السابقة سواء في قوانين الاجراءات الجنائية ام في قوانين الاحداث ، يتبين ان محاكمات الاحداث تجري بطريقة سرية وهذه السرية ليست تقديرية للمحكمة وانما هي وجوبية وذلك بنص القانون فالمحكمة ليس لها الصلاحية في اجراء محاكمة الحدث بطريقة علنية . الا انه مع السرية في محاكمات الاحداث فانه يجوز حضور اقارب الحدث ومندوبي المجالس والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الاحداث وممثل الدفاع والمراقب الاجتماعي واي شخص تسمح له المحكمة بالحضور(1). ولا يخفى ما لمبدأ سرية محاكمة الاحداث من حرص على الحدث وحرص على حماية حقه في الخصوصية والنأي به عن جو الرهبة الذي يحيط بالمحاكمات العادية ، وهو امر يبعث في نفسه الاطمئنان وييسر له التالف مع رفاقه والاندماج داخل المجتمع(2). والسرية في محاكمة الحدث تجنبه رد الفعل الذي قد تحدثه العلانية والذي قد يؤدي الى ايذاء نفسيته وشحنها بالتمرد ، او يؤدي الى استهانتها بالجريمة فالسرية في هذه الحالة تحمي مصلحة المجتمع كما انها تحمي حياة الحدث الخاصة وحياة اسرته لان الفصل في قضايا الاحداث قد يتطلب تحقيقاً في ظروف الحدث الاجتماعية  و البيئية التي نشـأ فيهـا والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة . وهو ما تنص عليه المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. ومن هذا المنطلق قيل بأن سور الحياة الخاصة هو اشد ارتفاعاً بالنسبة الى الاحداث عنه بالنسبة الى غيرهم من الاشخاص في الدعوى الجنائية (3). وان هذه السرية تساعد ايضاً على خلق جو ملائم لنظر الدعوى يحيط العلاقة بين الحدث والقاضي اثناء الجلسة ويدعو الى اطمئنان الحدث الى  قاضيه والى حسن تفهم القاضي لظروف الحدث ونفسيته. وان السرية في محاكمة الحدث تبررها الرغبة في عدم المساس بسمعته كي لا يكون العلم بالجريمة المسندة اليه عقبه تحول دون اقباله على الحياة في المستقبل، وهو امر يستلزم ان يوضع في الاعتبار ان الاحداث الجانحين اشخاص يراد – من خلال ما يتخذ في مواجهتهم من اجراءات اعادة تقويمهم وتهذيبهم وانه مما يتضاد مع هذه الغاية ذيوع امر اتهامهم (4). وان سرية محاكمات الاحداث تتعلق بالنظام العام ، مما يترتب على مخالفتها بطلان ما يتم اتخاذه من اجراءات في جلسة علنية ، لان هذه السرية روعي فيها متطلبات حق الدفاع ، بتهيئة الجو الملائم لنظر دعواه وبث الطمأنينة في نفسه من ناحية وتجنيبه ما يصاحب العلنية من صخب وما يترتب على ذيوع امر اتهامه من اثار على مستقبله تخالف السياسة الجنائية المعاصرة(5). وعليه فان حماية مصلحة الحدث وتأمين مستقبله وتجنب اثارة الفضائح والكشف عن اسرار الناس الخاصة وتوقياً لعدوى الجريمة التي قد يثيرها النشر عن الحدث واظهاره كنجم من نجوم الجريمة ، تقرر حظر نشر ما يجري في جلسات محاكم الاحداث، فلا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه واسم مدرسته او تصويره او أي شيء يؤدي الى معرفة هويته والمخالف لذلك يتعرض للعقوبة المقررة قانوناً حيث حددت المادة (63) من قانون رعاية الاحداث العراقي في الفقرة الثانية منها هذه العقوبة فنصت على انه( يعاقب المخالف لاحكام الفقرة اولاً من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار). ومع ذلك اجازت المادة (64) من قانون رعاية الاحداث العراقي لمحكمة الاحداث ان تأذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع  على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي . وهذا مسلك صائب للمشرع العراقي ولا يخل بالسرية ذلك انه يجري من قبل اختصاصيين في هذا المجال وهدفه البحث العلمي لما لهذا الجانب من اثر ملموس وفائدة في تطوير محاكمات الاحداث بما ينسجم وتوفير افضل السبل لا عادة تأهيلهم  اضافة الى ان هؤلاء ملزمين بالسرية . ومن الجدير بالذكر ان قوانينا لاتزال متأثرة بقوانين نظام التنقيب والتحري فهي توسع من مجال السرية حتى في مرحلة المحاكمة ، بخصوص المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية عندما اعطت الصلاحية للمحكمة بأن تقر السرية مراعاة للأمن او الاداب ووجدنا ان هذه الحالات كثيرة جداً وواسعة. وعلى العكس من ذلك ، نجده في قوانين البلاد التي تأخذ بالنظام الاتهامي سواء في انكلترا او في امريكا اذ انها تجعل من العلنية مبدأ عاماً مطلقاً في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ولا ترد عليه الا استثناءات قليلة جداً تكاد لا تذكر . ففي الولايات المتحدة الامريكية تعد قضية Jelke  في ولاية نيويورك من اهم تطبيقات هذه الحماية المطلقة لعلانية المحاكمات . وفيها الغت المحكمة الاستئنافية حكماً لان قاضي الموضوع امر بسرية الجلسة واخرج منها الجمهور كما اخرج الصحفيين ، وذلك اثناء ادلاء احدى الفتيات بشهادتها في دعوى دعارة ، نظراً لصغر سنها وتقديراً لاعتبارات المحافظة على الاداب واللياقة وقد قررت المحكمة الاستئنافية انه ليس من وظيفة القضاء ان يرشد الصحف الى ما عسى ان تنشره او ان يحدد نوع الناس الذين يمكن ان يطالعوا الصحف . فقد يكون للقاضي رايه الشخصي فيما يرى نشره على الناس ، ولكنه بوصفه قاضياً ليس له أي حق في ان يقرر أي جزء من الاجراءات يمكن ان يصبح في متناول الجمهور(6).

____________________

[1]-وسار في الاتجاه نفسه قانون الاحداث المصري في المادة (34) وقانون الاحداث البحريني في المادة (27) وقانون الاحداث السوري في المادة ( 49) والمادة (10) من قانون الاحداث الاردني وقانون الاحداث القطري في المادة (31/1) وقانون رعاية الاحداث اليمني في المادة (20/41) وقانون الاجراءات الجزائية الجزائري في المادة (323) والفصل (96) من مجلة الطفل التونسية.

2- د.فتوح الشاذلي ، قواعد الامم المتحدة لتنظيم قضاء الاحداث ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، سنة 1991، ص88.

3- ( Le mur du la vie privee est donc plus eleve pour les mineurs que pour les autres personnes du proces ) A-Roux, la partection de la vie privee dans les rapports entrel, Etat et les Particuliers , these , 1983, P221.

4- د.حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، المصدر السابق، ص201، وينظر في ذلك م8/1 من قواعد بكين حيث جاء فيها " يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته لجميع المراحل تفادياً لاي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم لها او بسبب الاوصاف الجنائية".

5- د.جمال الدين العطيفي ، المصدر السابق، ص538 ، و د.حاتم بكار ، المصدر السابق، ص203.

6- والواقع انه في هذ القضية تبين ان الشاهدة التي سمعت اقوالها في جلسة سرية وان كانت صغيرة في السن هي مومس مشهورة وكانت شاهدة اتهام , فالسماح بان تدلي بشهادتها في جلسة سرية ، قد اخل بحق المتهم في العلانية المطلقة للمحاكمة ، اذ ربما استفاد من علانية الجلسة اثناء ادلاء هذه الشاهدة باقوالها . فربما كانت لا تجسر على تغيير الحقيقة وهي تواجه الجمهور ، خشية ان يكون من بين الحاضرين من يعرفها او يتقدم للشهادة معارضاً لها عن د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص526.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .