المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ميزة العقل العملي السليم
2023-09-28
شكر الوسائط لازم ايضا
21-5-2019
مركبات المغنزيوم
31-8-2016
FOURIER ANALYSIS
4-12-2020
المحاليل Solutions
24-5-2016
الأنبياء والرسل بشر.
21-4-2022


الصلح  
  
4275   11:11 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص146-149
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2017 4761
التاريخ: 2023-09-22 1226
التاريخ: 29-1-2016 2330
التاريخ: 29-1-2016 3081

تعرض معظم شراح القانون الجنائي الى موضوع الصلح وافردوا له تعاريف مختلفة فمثلاً عرفه البعض بأنه (عدول المشتكي عن شكواه اذا ما رآى في ذلك مصلحة) وعرف ايضاً بأنه (تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في رفع الدعوى الجزائية على المخالف اذا دفع مبلغاً معيناً في اجل محدد وهو تنازل تبرره المصلحة العامة)(1). كما عرفه البعض بأنه (التراضي بين المتخاصمين وتصافيهما أو إحلال الصفاء بين المتخاصمين ورفع الأحقاد والضغائن)(2). وذهب بعض الكتاب إلى تعريفه بأنه (إجراء يؤديه المتهم في الدعوى الجنائية بدفع مبلغ معين الى خزينة الدولة كي يتمكن من تفادي رفع الدعوى الجنائية ضده)(3). كما ذهب البعض – أيضاً الى تعريفه بأنه (منحة حولها المشرع للمتهم الحاضر في إسقاط الدعوى في جرائم محددة بدفع مبلغ معين في ميعاد محدد)(4). فيما ذهب البعض الى تعريفه بأنه (الاجراء الذي يتم عن طريق التراضي بين الشخص المضرور كصاحب الحق في الشكوى والاتهام فيها ومرتكبها خارج المحكمة، والذي يمكن اتخاذه اساساً لسحب الاتهام في الجريمة عن طريق سحب الشكوى او النزول عنها)(5). وقد عرفه البعض بأنه (عقد بين طرفين او اتفاق ارادتين على التزامات معينة ومن ثم فانه لا يمكن فرضه على أي من الطرفين لان هذا من شأنه ان يجعل الارادة مشوبة بعيب الاكراه الذي يلابس الصلح وتبعاً يبطله ،ورضاء المخول بالصلح يفترض تبعاً  تسليمه بمسؤوليته الجنائية عن الفعل المسند اليه، لأنه لو كان يعتقد في براءته فلا محل اطلاقاً لتصالحه في مقابل دفع مبلغ معين لمصلحة الضرائب)(6). واهم ما يلاحظ على التعريفين الأخيرين اعتبارهما المخالف معترفاً بارتكاب الجريمة (الضريبية الكمركية) لمجرد تقدمه بطلب التسوية. ونحن نذهب مع الرأي الذي لا يسلم بهذا القول على اطلاقه(7).لانه من الممكن ان يسلك المخالف طريق التسوية الصلحية مع الادارة الكمركية بالرغم من براءته من الفعل المتهم بارتكابه لادراكه ان الاجراءات القضائية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتستنزف منه جهداً كبيراً وتستلزم مصروفات باهضة او لتجنب زج نفسه في دعاوى يرى من مصلحته ان لا يظهر فيها خصماً امام المحاكم الجزائية المختصة حفاظاً على سمعته(8).كما عرفه البعض بانه (تعبير عن ارادة فردية تتلقاه وتؤكد صحته السلطة الادارية المختصة، ويعني تخلي الفرد عن الضمانات القضائية التي قررها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبها محققاً بذلك ايضاً تخلي الدولة عن حقها في العقاب وتنقضي بذلك الجريمة)(9). وكما عرف بأنه ((عبارة عن اتفاق بين السلطة المالية والمخالف بموجبه تنقضي الخصومة الجنائية القائمة بينهما بصورة رضائية، عن طريق امتناع السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، مقابل مبلغ من المال ينظمه القانون ويدفعه المخالف خلال المدة المقررة قانوناً))(10). كما عرف بأنه ((طلب عدم اقامة الدعوى الجزائية او ايقاف اجراءاتها، يقدم من قبل مرتكب الجريمة او من يمثله قانوناً، وذلك مقابل الجعل الذي حدده القانون))(11). وعرفت محكمة النقض المصرية الصلح بانه ((نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث اثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة اذا ماتم الصلح اثناء نظر الدعوى ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية))(12).اما بالنسبة للموقف التشريعي من تعريف التسوية الصلحية الكمركية فأننا قد نوهنا من قبل الى ان معظم التشريعات قد خلت من تعريف لها. الا ان المشرع اللبناني قد اورد تعريفاً مقتضباً لها، في صلب قانون الجمارك اللبناني لعام 1954، حيث جاء في المادة (352) منه ان (المصالحة هي فرض عقوبة بسيطة مع استيفاء الرسوم واسقاط الدعوى الشخصية والحق العام). كما جاء في البند (65) من نظام القضايا الكمركية المعمول به في ظل قانون الكمارك السوري رقم (137) الصادر بتاريخ 15/6/1935 بان (المصالحة عقد ثنائي ينــطوي على التزامات متبادلة يتلافى الفريقان بموجبه خلافاً او يحسمانه)(13). أما فيما يتعلق بالتشريع العراقي فاننا نلاحظ ان المشرع العراقي قد احجم عن ايراد تعريف للصلح في الجريمة الكمركية في صلب قانون الكمارك وحسناً فعل اذ ان التعريفات ليست من شأن المشرع فقد يورد تعريف لمصطلح معين يكون قاصراً في المستقبل عن الاحاطة بكل متعلقات الموضوع فالافضل ترك تلك المسألة للفقه والقضاء . فقد جاء في المادة (242) من قانون الكمارك العراقي ((أولاً:- للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسويه صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لاتزيد على ضعف التعويض المدني وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.  ثانياً يجوزً ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الجريمة كلاً او جزءاً مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن. ثالثاً لا يجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضائع فيها على (2500) الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) دينار)). وتنص المادة (243) بأن ((للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة ان يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته، وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية))(14). ونصت المادة (244) بأنه (( يترتب على عقد التسوية الاثار الاتية :-

اولاً: اسقاط الغرامة الكمركية ( التعويض المدني ) .

ثانياً: اسقاط عقوبة الغرامة .

ثالثاً: اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشأنها قد اكتسب درجة البتات.

الا اننا يجدر بنا ان ننوه الى ان القرار رقم ( 9) لسنة 1984،الصادر عن مدير عام الهيئة العامة للكمارك لتسهيل تنفيذ قانون الكمارك رقم ( 23) لسنة 1984 نص على ما يلي ((التسوية عقد بين المدير العام للهيئة العامة للكمارك او موظفي الكمارك المخولين  وبين المسؤولين عن الجرائم الكمركية ،ويمكن ان تتم التسوية، قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور القرار وقبل اكتسابه الدرجة القطعية))(15). فمن خلال التعاريف المتقدمة نستطيع ان نستخلص بأن الصلح قانوناً هو عقد ثنائي بين طرفين – مرتكب الجريمة الكمركية وادارة الكمارك – يتلافى الفريقان بموجبه خلافاً او يحسمانه، حيث تتجه فيه ارادتهما الى ترتيب التزامات معينة تتمثل في انقضاء الدعوى الجزائية ،بنزول ادارة الكمارك عن اقامتها مقابل التعويض الذي يلتزم المخالف بسداده. والدافع المباشر الى المصالحة هو تحاشي طرح الخصومة امام القضاء ،توقياً لاجراءات التقاضي الطويلة وما يلحقها من نفقات ،او العزوف عن التقاضي خشية خسارة الدعوى او تفادياً للعلانية والتشهير. والمخالف (مرتكب الجريمة الكمركية) عندما يقبل بالصلح بعرض تأدية مبلغ من المال او ترك بضاعة … الخ، والادارة تقبل من جهتها بعروضه وترجع عن ملاحقته؛ ومن هنا يمكن اعتبار الصلح تدبيراً تعتمده الادارة طوعاً ،وترجع عن طلب الحكم على المخالف بكامل العقوبات او تنفيذها عليه. وترجع المصالحة في المواد المالية أساساً الى حق التسوية الذي كان مقرراً في التشريع الفرنسي القديم ،والذي كان يخول الملتزميات العامة حق المصالحة في المخالفات التي تتناول الضرائب الملتزمة، ومن ثم انتقل هذا الحق الى التشريع الحديث لاسباب عملية وانسانية فأصبحت المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية الوسيلة الأنجع لقمع معظم هذه الجرائم كما هي الحال في تسوية المخالفات الكمركية(16). فالصلح إذاً تعبير عن إرادة فردية تتلقاها وتؤكد صحتها السلطة الإدارية المختصة، ويعني تخلي الفرد عن الضمانات القضائية التي قررها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبها محققاً بذلك أيضاً تخلي الدولة عن حقها في العقاب وتنقضي الدعوى الجزائية(17).

________________

1- انظر د.محمود محمود مصطفى، قانون الاجراءات الجنائية، ط2، مطبعة الاسكندرية 1953، ص112.

2- انظر عبد الرحمن خضر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي، ج3، ط4، بلا سنة طبع، ص151.

3- انظر د.احمد رفعت خفاجي، نظام الصلح في قانون الإجراءات الجنائية مجلة المحاماة العدد السادس، السنة الثانية والثلاثون، 1952، ص191.

4- انظر د.مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الاول منشورات الجامعة الليبية، بكلية الحقوق، ص261.

5- انظر د.محمد محي الدين عوض، قانون الاجراءات الجنائية السوداني، المطبعة العالمية بالقاهرة، 1971، ص865.

6- انظر د. حسن صادق المرصفاوي ، التجريم في تشريعات الضرائب ، ،المرجع السابق ص204.

7- انظر حيدر وهاب عبود العنزي ، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية صدام للحقوق ، 2000،ص5.

8- وقد اكد القضاء على عدم جواز اعتبار التسوية الصلحية بمثابة قرينة على ارتكاب المخالف للجريمة المتصالح بشأنها ففي حكم لمحكمة النقض المصرية جاء فيه (( اذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لرغبة المطعون ضده في التصالح واطرحها في قوله ( ان ما ذكره المتهم ( المطعون ضده ) بمحضر مصلحة الكمارك من أنه يرغب في التصالح لايعدو هذا الامر ان يكون من قبيل ابعاد شبح الاتهام عن نفسه) فان ما اورده الحكم من ذلك هو ما يصح ويسوغ به اطراح ما تثيره الطاعنة (مصلحة الكمارك ) من انه يكشف عن اعتراف بالتهمة واذا كان يكفي في المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وبرفض الدعوى المدنية، اذ مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام عليها الاتهام واوزنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ـ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة فأن ماتثيره الطاعنة من ان المحكمة لم تلتفت الى ان قبول المطعون ضده للتصالح يفيد اعترافاً منه بالتهمة المنسوبة اليه ، يكون في غير محله )) نقض جنائي في 9 ابريل ( نيسان ) ، مجموعة احكام محكمة النقض المصرية ( 23) رقم 132، ص554.

9- انظر عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1986، ص83.

10- انظر حيدر وهاب العنزي، المرجع السابق، ص8.

11- انظر د.طالب الشرع، المرجع السابق، ص179.

12- نقض جنائي مصري في 16ديسمبر (كانون الاول) 1963مجموعة احكام محكمة النقض س 14، رقم 169، ص927.

13- محمود الغفوري، الصلح في التشريع الكمركي، مجلة المحامون، العدد (5،6،7،8) السنة الثانية والاربعون، 1978، بند 10، ص204.

14- ونصت المادة (209) من القانون الكمركي الموحد على ان (للمدير العام او من يفوضه وفقاً لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى او من خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن الجزاءات والغرامات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 50% من الحد الادنى القانوني لمجموع الغرامات الكمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (270،271) من هذا القانون. اما المخالفات الاخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الاحوال يؤدي هذه الغرامات بالاضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة. يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لا خفاء المخالفة كلا او جزءاً ويجب ان تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.

  تخضع لموافقة الوزير او الجهة المختصة التسويات التي تزيد قيمة البضائع او مبالغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحددها الوزير بقرار منه.

يصدر الوزير او الجهة المختصة بقرار منه دليل التسويات ينشر في الجريدة الرسمية.

15- نشرة الكمارك، العدد الثالث، السنة الاولى، تموز 1985، ص26.

16- انظر شوقي رامز، المرجع السابق، ص479، وكذلك د.فخري الحديثي، المرجع السابق ص39.

17- انظر مانزيني، الجزء الثالث، ص646 مشار اليه في جرائم التموين، د.آمال عثمان المرجع السابق ص171.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .