أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
267
التاريخ: 23-1-2016
396
التاريخ: 23-1-2016
293
التاريخ: 29-12-2015
274
|
ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة (1) ، لقوله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراءتان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.
وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبي صلى الله عليه وآله أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه (2) ، وعن علي عليه السلام أنه مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى (3) ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين (4).
وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج (5) ، قال الله تعالى : {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة: 6].
وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان (6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام » (7) ، ولمّا وصف الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه » (8).
وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح (9) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما (10) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل (11) ، لأنّ عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثم غسل رجليه (12) ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) (13).
ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيت : أعرف منه لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.
__________________
1 ـ المجموع 1 : 418 ، المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 146 ـ 147 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 213 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، المحلى 2 : 56 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92.
2 ـ المائدة : 6.
3 ـ سنن أبي داود 1 : 41 / 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : 63.
4 ـ كنز العمال 9 : 435 / 26856.
5 ـ سنن البيهقي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5.
6 ـ المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، سنن البيهقي 1 : 71.
7 ـ المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147.
8 ـ التهذيب 1 : 63 / 177 ، الاستبصار 1 : 64 / 189.
9 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.
10 ـ المجموع 1 : 417 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، التفسير الكبير 11 : 161.
11 ـ المجموع 1 : 417 ، التفسير الكبير 11 : 161 ، تفسير الطبري 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 15 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 238.
10 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، عمدة القارئ 2 : 236 و 238 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 417 ، الوجيز 1 : 13 ، الاُم 1 : 27 التفسير الكبير 11 : 161 ، المغني 1 : 150 ، الشرح الكبير 1 : 146.
12 ـ صحيح مسلم 1 : 204 ـ 205 / 226 ، سنن أبي داود 1 : 26 ـ 27 / 107 ـ 109 ، سنن الدارمي 1 : 176 ، مسند أحمد 1 : 68.
13 ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : 39 ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر صحيح مسلم 1 : 214 / 241 ، سنن ابي داود 1 : 24 / 97 ، سن النسائي 1 : 78 ، مسند أحمد 2 : 193.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|