أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
336
التاريخ: 23-1-2016
283
التاريخ: 23-1-2016
261
التاريخ: 29-12-2015
437
|
والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن نكس ، قال الشيخ (1) وأكثر علمائنا (2) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّه صلى الله عليه وآله بدأ بالقصاص (3) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره (4) ، والجمهور على الجواز كيف غسل (5) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.
ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.
ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.
__________________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 20.
2 ـ منهم سلّار في المراسم : 37 ـ 38 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 ، والمحقق في المعتبر : 37.
3 ـ التهذيب 1 : 55 / 157.
4 ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : 37.
5 ـ المجموع 1 : 380.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|