أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
859
التاريخ: 25-12-2015
660
التاريخ: 25-12-2015
794
التاريخ: 23-1-2016
1089
|
ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه ، وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلي بذلك التيمم ، وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم (1).
وهو خطأ لقوله عليه السلام لأبي ذر : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ، فإذا وجده فليمسه بشرته ) (2) والأمر للوجوب ، ولأن المقصود بالطهارة الصلاة بها ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة.
فروع :
أ ـ ظن وجود الماء لا يبطل التيمم ، وكذا شكه عملا بالاستصحاب ، وقال الشافعي : يبطل (3) لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه ، لأن التيمم إنما يكون بعد الطلب وإعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة.
فلو رأى سرابا ولا يدري هل هو ماء أم لا ، أو رأى إنسانا من بعد وتوهم أن معه ماء لم يبطل تيممه عندنا ، خلافا للشافعي (4).
ولو سمع إنسانا يقول : معي ماء وكان كاذبا ، أو قال : معي ماء أودعنيه فلان والمالك غائب لم يبطل تيممه ، خلافا له لوجوب فرض الطلب عنده عقيب ( معي ماء ) قبل أن يذكر ( الوديعة ) (5) ، ولو قال : أودعني فلان جرة ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب حينئذ.
ب ـ لو طلع عليه راكب بماء فامتنع أن يعطيه ، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه لم تجب الإعادة ، خلافا له (6) ، ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شيء أعاد التيمم عنده (7).
ج ـ لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.
د ـ لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله عليه السلام : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) (8).
وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة (9) ، والفرق تجدد حدث المستحاضة.
هـ ـ نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء (10) وخالف فيه باقي الجمهور (11) ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
و ـ الردة لا تبطل التيمم كالمائية ...
__________________
(1) المجموع 2 : 302 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 123 ، نيل الأوطار 1 : 336.
(2) سنن الترمذي 1 : 211 ـ 212 ـ 124 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، سنن الدار قطني 1 : 187 ـ 4.
(3) المجموع 2 : 259 ، الوجيز 1 : 22 ، كفاية الأخيار 1 : 37 ، المغني 1 : 305.
(4) المجموع 2 : 259 ، مغني المحتاج 1 : 101 ، كفاية الأخيار 1 : 37.
(5) المجموع 2 : 260.
(6) الام 1 : 48.
(7) المجموع 2 : 259.
(8) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 ـ 912.
(9) المغني 1 : 299 و 306 ، الشرح الكبير 1 : 299 ، كشاف القناع 1 : 177.
(10) المغني 1 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 303 ، كشاف القناع 1 : 178 ، المجموع 2 : 332.
(11) المجموع 2 : 332 ، المغني 1 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 303.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|