المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم غسل الجمعة.  
  
599   10:13 مساءاً   التاريخ: 22-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص137-141.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الاغسال المستحبة /

ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب‌ ليس بواجب (1) ـ وهو قول جمهور أهل العلم (2) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) (3) وقوله عليه السلام : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة.

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت  الصادق عليه السلام عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4) » (5).

وقال الصدوق : إنه واجب (6) ـ وبه قال الحسن البصري ، وداود ، ومالك ، وأهل الظاهر (7) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) (8).

وقال الرضا عليه السلام وقد سئل عن غسل الجمعة : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » (9) وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة.

فروع :

أ ـ استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء ، سفرا وحضرا ، وغسل مس الميت آكد ، أما إن قلنا بوجوبه ـ على ما اخترناه ـ فظاهر ، وإن قلنا : إنه سنة فكذلك لأن سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : غسل الجمعة (10) لورود الأخبار بوجوبه (11).

والفائدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح ، أحدهما من أهل الجمعة ، والآخر ليس من أهلها وقد مس ميتا.

ب ـ وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء ، والعبيد ، والمسافرين‌ عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين (12) ـ  لقوله عليه السلام : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) (13).

ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » (14).

والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة (15)  لقوله عليه السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) (16) وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق.

ج ـ لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر (17).

وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة (18) ، وينتقض بالعبد.

د ـ وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، قاله علماؤنا ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة ) (20).

ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة » (21).

ولأن القصد التنظيف للصلاة ، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.

وقال مالك : لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح (22)  لقوله عليه السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) (23) وليس فيه دلالة.

هـ ـ لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء ـ وبه قال الشافعي (24) ـ للإجماع ، ولأن النبيّ صلى الله عليه وآله أضاف الغسل إلى اليوم (25). وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين (26). ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.

و ـ لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول  الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : « يقضيه من آخر النهار » (27).

ز ـ لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت لقول  الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » (28).

ح ـ لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقول  الكاظم عليه السلام بالبادية ـ وهو يريد بغداد ـ لام الحسين ولده ، وأم أحمد ولده يوم الخميس: « اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل » (29).

ط ـ لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.

__________________

(1) منهم المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 135 ، والمحقق في المعتبر : 97.

(2) المجموع 2 : 201 و 4 : 535 ، المغني 2 : 199 ، العدة شرح العمدة : 109 ، المهذب لأبي إسحاق 1 : 120 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89 ، بدائع الصنائع 1 : 269.

(3) سنن أبي داود 1 : 97 ـ 354 ، سنن النسائي 3 : 94.

(4) القرّ : البرد. الصحاح 2 : 789 « قرر ».

(5) التهذيب 1 : 112 ـ 296 ، الاستبصار 1 : 102 ـ 334.

(6) الفقيه 1 : 61.

(7) بداية المجتهد 1 : 164 ، القوانين الفقهية : 32 ، المحلى 2 : 8 ، المجموع 4 : 535 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89.

(8) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846.

(9) الكافي 3 : 41 ـ 1 و 42 ـ 2 ، التهذيب 1 : 111 ـ 291 ، الاستبصار 1 : 103 ـ 336.

(10) المجموع 2 : 203 ـ 204 و 5 : 186 ، مغني المحتاج 1 : 292.

(11) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 1089.

(12) المجموع 2 : 201 و 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 290 ، السراج الوهاج : 88.

(13) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846.

(14) الكافي 3 : 41 ـ 1 و 42 ـ 2 ، التهذيب 1 : 111 ـ 291 ، الاستبصار 1 : 103 ـ 336.

(15) المجموع 2 : 201 و 4 : 533 ، السراج الوهاج : 88 ، الوجيز 1 : 66 ، مغني المحتاج 1 : 290.

(16) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، سنن الدارمي 1 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1088 و 349 ـ 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46.

(17) صحيح البخاري 2 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844.

(18) المغني 2 : 201 ، الشرح الكبير 2 : 201.

(19) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291.

(20) صحيح مسلم 2 : 582 ـ 850 ، سنن الترمذي 2 : 372 ـ 499 ، الموطأ 1 : 101 ـ 1 ، مسند أحمد 2 : 460.

(21) الكافي 3 : 41 ـ 1 ، التهذيب 1 : 107 ـ 279.

(22) المدونة الكبرى 1 : 145 ، المجموع 4 : 536 ، المغني 2 : 200 ، الشرح الكبير 2 : 200 ، المحلى 2 : 22.

(23) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1088 و 349 ـ 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، سنن الدارمي 1 : 361.

(24) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291.

(25) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 581 ـ 846 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1089.

(26) المغني 2 : 200 ، الشرح الكبير 2 : 200 ، المجموع 4 : 536.

(27) التهذيب 1 : 113 ـ 300 ، الاستبصار 1 : 104 ـ 340.

(28) التهذيب 1 : 113 ـ 300 ، الإستبصار 1 : 104 ـ 340.

(29) الكافي 3 : 42 ـ 6 ، الفقيه 1 : 61 ـ 227 ، التهذيب 1 : 365 ـ 366 ـ 1110.



 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.