أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
621
التاريخ: 22-1-2016
695
التاريخ: 22-1-2016
398
التاريخ: 24-12-2015
483
|
الطهارة ـ لغة ـ النظافة ، وشرعاً : وضوء ، أو غسل ، أو تيمم ، يستباح به عبادة شرعية.
والطهور هو المطهر لغيره ، وهو فعول بمعنى ما يفعل به ـ أي يتطهر به ـ كغسول ، وهو الماء الذي يغتسل به ، لقوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
ثم قال : {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11].
ولأنّهم فرقوا بين ضارب وضروب ، وجعلوا الثاني للمبالغة ، فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى ، ولقوله عليه السلام ـ عن ماءً البحر وقد سئل أيجوز الوضوء به ـ : ( هو الطهور ماؤه ) (1).
وقال أبوبكر بن داود وبعض الحنفية : الطهور هو الطاهر (2) فالعرب لم تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود ، وضارب وضروب.
وأقسام الطهارة ثلاثة : وضوء ، وغسل ، وتيمم ، وكل منها واجب وندب.
فالوضوء يجب للصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، أو مسّ كتابة القرآن إنّ وجب ، ويستحب لما عداه.
والغسل يجب لاحد الثلاثة ، أو للاستيطان في المساجد ، أو قراءة العزائم إنّ وجبا ، وللصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، ويستحب لما عداه.
والتيمم يجب للصلاة الواجبة ، ولخروج الجنب من أحد المسجدين ، ويستحب لما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر ، واليمين ، والعهد.
__________________
(1) المصنف لابن ابي شيبة 1 : 130 ، سنن الترمذي 1 : 100 / 69 ، سنن الدارقطني 1 : 36 / 13 ـ 15 ، سنن النسائي 1 : 176 ، سنن أبي داود 1 : 21 / 83 ، الموطأ 1 : 22 / 12 ، سنن ابن ماجة 1 : 136 / 386 ـ 388 ، سنن البيهقي 1 : 3.
(2) أحكام القرآن للجصاص 3 : 338 ، تفسير القرطبي 13 : 39 ، شرح فتح القدير 1 : 60 ـ 61 ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1416 ، نيل الأوطار 1 : 19 ، المجموع 1 : 84 وفيه أبوبكر الاصم وابن داود بدل أبوبكر بن داود.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|