المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28



اعتبار الهلال بالشهادة.  
  
256   09:43 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص128-132.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / كيفية ثبوت الهلال /

لو لم ير الهلال إمّا لعدم تطلّبه أو لعدم الحاسة أو لغمّ وشبهه أو لغير ذلك من الأسباب ، اعتبر بالشهادة‌ بإجماع علماء الأمصار.

على أنّ للشهادة اعتبارا في رؤية الهلال ، وأنّها علامة على الشهر ، وإنّما الخلاف وقع في عدد الشهود.

والمشهور عند علمائنا : أنّه لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان وغيره إلاّ شهادة رجلين عدلين سواء الصحو والغيم ، وسواء كانا من نفس البلد أو خارجه ـ وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لما رواه العامة عن  رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا وانسكوا ) (2).

وقال عليه السلام  : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما إلاّ أن يشهد شاهدان ) (3).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « إنّ عليا عليه السلام  قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (4).

ولأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا ، اعتبارا بالأعمّ الأغلب.

وقال سلاّر من علمائنا : يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل ، ولا يقبل في غيره إلاّ شهادة عدلين (5) ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، وقول ابن المبارك (6) ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى  النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : رأيت الهلال ، قال : ( أتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله؟ ) قال : نعم ، قال : (يا بلال أذّن في الناس فليصوموا ) (7).

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن قيس عن  الباقر عليه السلام، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام  : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » (8).

ولأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.

ولأنّه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة.

ولأنّه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل من واحد عدل كالرواية.

ورواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها ، فيحتمل أنّه شهد عند  النبي صلى الله عليه وآله شاهد آخر.

ويحتمل أن يكون قد حصل بشهادة الأعرابي ظنّ ، فأمر  النبي صلى الله عليه وآله بالصوم غدا، ليتحفّظوا من الفطر ، فربما شهد بعد ذلك في النهار شاهد آخر ، فيثبت أنّه من رمضان، فلا ينبغي المبادرة فيه بالإفطار.

وقول أمير المؤمنين عليه السلام  ، نقول بموجبه ، ولا يدلّ على مطلوبهم ، لأنّ لفظة «العدل» يصح إطلاقها على الواحد فما زاد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل. ورجلان عدل. ورجال عدل. ونمنع قبول خبر الواحد في دخول وقت الصلاة. والرواية قبل فيها الواحد ، للإجماع ، فإنّه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية ، لعظم خطرها.

وللشيخ ـ تعالى ـ قولان :

قال في المبسوط : إن كان في السماء علّة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته ، وجب الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلاّ شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه (9).

وقال في النهاية : إن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا ، وجب الصوم ، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شي‌ء.

ومتى كان في السماء علّة ولم ير في البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان عدلان ، وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن في السماء علّة وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم إلاّ أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه (10) ، لقول  الصادق عليه السلام  : « لا تجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج‌ المصر ، وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » (11).

وسأل إبراهيم بن عثمان الخزاز ،  الصادق عليه السلام  : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » (12).

ولأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّرا.

ونمنع صحة سند الخبرين. وقول الخمسين قد لا يفيد إلاّ الظنّ ، وهو ثابت في العدلين.

وقال أبو حنيفة : لا يقبل في الصحو إلاّ الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل إلاّ اثنان ، لأنّه لا يجوز أن ينظر الى مطلع الهلال مع صحة الحاسّة وارتفاع الموانع جماعة ، فيختص واحد برؤيته (13).

ونحن نقول بموجبه من أنّه لا تقبل شهادة الواحد ، ولا تشترط الزيادة على الاثنين ، لجواز الاختلاف في الرؤية ، لبعد المرئي ولطافته ، وقوة الحاسّة وضعفها ، والتفطّن للرؤية وعدمه ، واختلاف مواضع نظرهم ، وكدورة الهواء وصفوه.

ولأنّه ينتقض : بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين ، فإنّه يجوز ، ولو امتنع ـ كما قالوه ـ لم ينفذ فيه حكم الحاكم.

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 286 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 119 ، المهذب للشيرازي 1 : 186 ، فتح العزيز 6 : 250 ، المجموع 6 : 277 و 282 ، المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 8.

(2) أورده بتفاوت يسير ابنا قدامة في المغني 3 : 97 ، والشرح الكبير 3 : 8 ، وراجع : سنن الدارقطني 2 : 167 ـ 3 ، وسنن النسائي 4 : 133.

(3) أورده الرافعي في فتح العزيز 6 : 250 ، وبتفاوت في سنن النسائي 4 : 133.

(4) التهذيب 4 : 180 ـ 498.

(5) المراسم : 233.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 282 ، فتح العزيز 6 : 250 ، حلية العلماء 3 : 180 ، بداية المجتهد 1 : 286 ، المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 8.

(7) سنن أبي داود 2 : 302 ـ 2340 ، سنن الترمذي 3 : 74 ـ 691 ، سنن النسائي 4 : 132 ، سنن الدارمي 2 : 5 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 424 ، سنن البيهقي 4 : 211.

(8) الفقيه 2 : 77 ـ 337 ، التهذيب 4 : 158 ـ 440 و 177 ـ 491 ، الاستبصار 2 : 64 ـ 207 و 73 ـ 222.

(9) راجع : المبسوط للطوسي 1 : 267.

(10) النهاية : 150.

(11) التهذيب 4 : 159 ـ 448 و 317 ـ 963 ، الاستبصار 2 : 74 ـ 227.

(12) التهذيب 4 : 160 ـ 451.

(13) بدائع الصنائع 2 : 80 ـ 81 ، المغني 3 : 97 ، الشرح الكبير 3 : 8 ، المجموع 6 : 282 ، فتح العزيز 6 : 258 ، حلية العلماء 3 : 182.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.