أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
266
التاريخ: 19-1-2016
307
التاريخ: 16-12-2015
452
التاريخ: 19-1-2016
286
|
العقل شرط في صحة الصوم ووجوبه إجماعا ، لأنّ التكليف يستدعي العقل ، لقبح تكليف غير العاقل.
و لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة ـ وعدّ ـ المجنون حتى يفيق ) (1).
ولا يؤمر بالصوم للتمرين ـ بخلاف الصبي ـ إجماعا ، لانتفاء التمييز في حقّه.
هذا إذا كان جنونه مطبقا ، أمّا لو كان يفيق وقتا يصحّ صومه ، ووافق جميع نهار رمضان ، وجب عليه صوم ذلك اليوم ، لوجود الشرط فيه ، ولأنّ صوم كلّ يوم عبادة بنفسها ، فلا يؤثّر فيه زوال الحكم عن غيره.
ولو جنّ في أثناء النهار ولو لحظة ، بطل صوم ذلك اليوم ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، والثاني وهو القديم للشافعي : عدم البطلان (2).
وأمّا المغمى عليه ، فإنّه كالمجنون إن استوعب الإغماء النهار ... والنائم لا يسقط عنه الصوم ، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار ، صحّ صومه.
وقال بعض الشافعية : لا يصح ، كما لو أغمي عليه جميع النهار (3).
والفرق : أنّ الإغماء مخرج عن التكليف.
__________________
(1) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 89 ـ 11141 بتفاوت يسير في اللفظ.
(2) فتح العزيز 6 : 405 ، حلية العلماء 3 : 206 ، المهذّب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 347.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 405 ـ 406 ، حلية العلماء 3 : 205.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|