أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
300
التاريخ: 15-12-2015
430
التاريخ: 15-12-2015
293
التاريخ: 18-1-2016
363
|
صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة ، وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره وإن وقع الخلاف في صفته.
وصوم كفّارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين على ما تقدّم (1).
وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفّارة يمين (2). وليس بجيّد.
ويجب صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } [البقرة: 196].
فإن أقام بمكّة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهرا ، لقول الصادق عليه السلام : « إنّه إن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » (3).
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها.
وصوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات كالنذر والعهد. وكفّارات الإحرام واجب إجماعا.
__________________
(1) المراد من العبارة أنّ صوم كفّارة من أفطر .. هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين كما تقدّم في المسألتين 31 و 114.
(2) القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 203.
(3) التهذيب 4 : 315 ـ 955 ، والفقيه 2 : 303 ـ 1507.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|