أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
340
التاريخ: 15-12-2015
346
التاريخ: 15-12-2015
354
التاريخ: 18-1-2016
544
|
[قال العلامة] الكفّارة مخيّرة ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال إلى الرقبة أفضل ، لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.
ولأنّه بعد الرقبة (1) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.
وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق ـ وللشافعي قولان (2) ـ لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء (3).
وليس حجّة ، فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم.
ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ، فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.
__________________
(1) أي : بعد فقدان الرقبة.
(2) المغني 3 : 68 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، الام 5 : 283 ، مختصر المزني : 206 ، المهذب للشيرازي 2 : 118 ، حلية العلماء 7 : 195 ، الحاوي الكبير 10 : 508.
(3) بدائع الصنائع 5 : 98 ، المغني 3 : 68 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، حلية العلماء 7 : 195 ، المهذب للشيرازي 2 : 118 ، مختصر المزني : 206.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|