أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
298
التاريخ: 17-12-2015
350
التاريخ: 17-12-2015
294
التاريخ: 17-12-2015
355
|
الصوم إن كان معيّنا بأصل الشرع كرمضان ، كفى فيه نيّة القربة ، وهو : أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى ، لا غير ، ولا يفتقر إلى التعيين ، وهو : أن ينوي رمضان عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه (1) ـ لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقّق التعدّد هنا ؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه ردّ الوديعة.
وفي الثاني للشافعي : أنّه يفتقر ـ وبه قال مالك ـ لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء (2).
وليس بجيّد ؛ لعدم تعيّن زمان القضاء.
وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما (3).
وإن كان معيّنا لا بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى : تكفي فيه نية القربة كرمضان (4) ـ وبه قال أبو حنيفة (5) ـ لأنّه زمان تعيّن للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان.
وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين (6) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (7) ـ لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق. وهو ممنوع.
وإن لم يكن معيّنا كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفّارات وصوم النافلة ، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة ؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتحقّق وجهه ، فاحتاج الى المخصّص.
فروع :
أ ـ لا بدّ من نية الفرض وإن كان الصوم معيّنا كرمضان ، وللشافعي قولان (8).
ب ـ ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره ؛ لأنّ الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ، للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (9).
وقال أبو حنيفة : يقع عمّا نواه إذا كان واجبا (10).
وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان (11).
ج ـ لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا ، وقع عن رمضان إجماعا. ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقوله عليه السلام : (وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) (12) والمقصود منهي في رمضان.
د ـ شرط النية الجزم ، فلو قال : أنا صائم غدا إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلاّ فلا.
ولو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلّ منهما.
وقال أبو يوسف : يقع عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوما مطلقا (13).
وقال محمد : يقع تطوّعا ـ وبه قال الشافعي (14) ـ لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعا (15).
وكلاهما ضعيف.
__________________
(1) المجموع 6 : 294 ، فتح العزيز 6 : 299.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 و 302 ، فتح العزيز 6 : 292 و 293 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 ـ 27 ، الشرح الكبير 3 : 29.
(3) المبسوط للسرخسي 3 : 60 ، بدائع الصنائع 2 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، حلية العلماء 3 : 187 ، المجموع 6 : 302 ، فتح العزيز 6 : 292 ، المغني 3 : 27 ـ 28 ، الشرح الكبير 3 : 30.
(4) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 53.
(5) بدائع الصنائع 2 : 84 ، حلية العلماء 3 : 187 ، فتح العزيز 6 : 292 ، المجموع 6 : 302.
(6) المبسوط للطوسي 1 : 278 ، الخلاف 2 : 164 ، المسألة 4.
(7) المجموع 6 : 302 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 ـ 27 ، الشرح الكبير 3 : 29.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 ـ 295 و 302 ، فتح العزيز 6 : 293 ، حلية العلماء 3 : 187.
(9) الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 263.
(10) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 ، المجموع 6 : 263 ، فتح العزيز 6 : 441 ، حلية العلماء 3 : 187.
(11) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119.
(12) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، وسنن البيهقي 7 : 341.
(13) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.
(14) المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.
(15) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 188.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|