المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

نظام الحزب الواحد
26-10-2015
موقف القانون العراقي والمقارن من رد الجنسية
2023-04-11
Collocation Method
21-5-2018
الأهمية الاقتصادية للفت الزيتي Brassica Campestris
19-6-2022
Yttrium
24-12-2018
استباحة الصلوات المتعددة بتيمم واحد.
23-1-2016


بطلان الصلاة بالتكفير.  
  
519   05:03 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص295-297.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

التكفير مبطل للصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في القراء‌ة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى(1) - و لأنه فعل كثير فيكون مبطلا، و لأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الارسال، ولقول الباقر عليه السلام: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه. ولا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس "(2) وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله "(3).

وقال الشافعي، و أبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إن وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب(4) إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة(5).

وقال  أبو حنيفة: تحت السرة. وهو مذهب أبي هريرة(6)، وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية: الارسال(7) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض(8).

وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل(9)، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير: أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي(10)، وقال الاوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك(11).واحتجوا برواية وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه(12)، ولا حجة فيه لعدم الدلالة، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.

فروع:

أ - يجوز فعل ذلك للتقية.

ب- قال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، ولا فوق السرة، ولا تحتها(13).

ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الاباحة.

د - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن يطبق إحدى يديه إلى الاخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء، وأوجبه ابن مسعود، واحتج الشيخ بالإجماع، وخلاف ابن مسعود منقرض(14).

______________

(1) المبسوط للطوسي 1: 117 و 118، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر: 195.

(2) الكافي 3: 336 / 9، التهذيب 2: 84 / 309.

(3) التهذيب 2: 84 / 310.

(4) المجموع 3: 311، فتح العزيز 3: 273، كفاية الاخيار 1: 71، رحمة الامة 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 23، عمدة القارئ 5: 279، بدائع الصنائع 1: 201، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، نيل الاوطار 2: 201.

(5) المجموع 3: 313، فتح العزيز 3: 281، كفاية الاخيار 1: 71، الميزان 1: 138، رحمة الامة 1: 41، المغني 1: 550، الشرح الكبير 1: 549، المبسوط للسرخسي 1: 24، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 203.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 24، اللباب 1: 67، عمدة القاري 5: 279، بدائع الصنائع 1: 201، المجموع 3: 313، فتح العزيز 3: 281، رحمة الامة 1: 41، الميزان 1: 138، المغني 1: 550، الشرح الكبير 1: 549، نيل الاوطار 2: 203.

(7) المجموع 3: 312، فتح العزيز 3: 274، الميزان 1: 138، رحمة الامة 1: 41، المنتقى للباجي 1: 281، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 204.

(8) المنتقى للباجي 1: 281، المدونة الكبرى 1: 74، بداية المجتهد 1: 137.

(9) المجموع 3: 311، عمدة القارئ 5: 279.

(10) المجموع 3: 311، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 201.

(11) المجموع 3: 312، الميزان 1: 138، رحمة الامة 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 23، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 201.

(12) سنن ابن ماجة 1: 266 / 810، سنن الترمذي 2: 32 ذيل الحديث 252.

(13) الخلاف 1: 321 مسألة 74.

(14) الخلاف 1: 347، مسألة 97، وانظر المغني 1: 577، والمجموع 3: 411، وحلية العلماء 2: 96 و 97.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.