أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
493
التاريخ: 6-12-2015
431
التاريخ: 18-1-2016
589
التاريخ: 6-12-2015
524
|
تستحب المباكرة إلى الجامع - خلافا لمالك، فإنه أنكر استحباب السعي قبل النداء(1) - لقوله عليه السلام: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)(2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وإن أبواب الجنة لتفتح لصعود أعمال العباد"(3).ولما فيه من المسارعة إلى الطاعات، والتفرغ للعبادة في المسجد الاعظم.
فروع:
أ: المراد بالساعة الاولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه، و لأنه أول النهار، وهو قول بعض الشافعية(4).وقال بعضهم: بعد طلوع الشمس، لان أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس(5).
ب: يستحب الدعاء أمام التوجه، لقول الباقر عليه السلام لابي حمزة الثمالي: " ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء: اللهم من تهيأ وتعبأ "(6) إلى آخره.
ج: قال الشيخ في الخلاف: الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه: ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، لقول الصادق عليه السلام: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي في الصفوف "(7).وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس(8).وفي رواية لنا: استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس "(9).
د: يستحب الاكثار من الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، لقوله صلى الله عليه وآله: (أقربكم مني في الجنة أكثركم على صلاة علي، فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الازهر)(10).
قال الصادق عليه السلام: عن يوم الجمعة وليلتها: " ليلتها ليلة غراء، ويومها يوم أزهر "(11).
وقال عليه السلام: " إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب، وقراطيس الفضة، لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وعلى آل محمد، فأكثروا منها " ثم قال " إن من السنة أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة ألف مرة وفي سائر الايام مائة مرة "(12).
ه: يكره لغير الامام أن يتخطى رقاب الناس قبل ظهور الامام وبعده، سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم تكن - وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد(13) - لان رجلا جاء يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وآله يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (اجلس فقد آذيت)(14).ولما فيه من أذى الغير. وقال مالك: إن لم يكن الامام ظهر لم يكره، وكذا إن ظهر وكان له عادة بالصلاة في موضع معين، وإلا كره(15).
و: لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه، لقوله عليه السلام: (لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول: تفسحوا وتوسعوا)(16).ولا تكره إقامته في مواضع: إما بأن يجلس في مصلى الامام، أو في طريق الناس، أو يستقبل المصلين والموضع ضيق عليهم، ولو كان متسعا تنحوا عنه يمينا وشمالا، لئلا يستقبلوه بالصلاة. نعم إذا اعتاد إنسان القعود في موضع، كره لغيره مزاحمته له، كما في السوق، ولو قام لحاجة عرضت له بنية العود، فجاء غيره وقعد، استحب للقاعد أن يقوم من موضعه حتى يعود إليه، من غير وجوب. ولو فرش له منديل أو مصلى، لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان مخطئا. ولو ازدحم الناس في آخر المسجد وبين أيديهم فرجة، لم يكره التخطي.
ز - قصد الجامع لمن اختلت شرائط الجمعة في حقه مستحب، لان الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك(17).
ح: لو لم يكن الامام مرضيا، قدم المصلى ظهره على صلاة الامام، ويجوز أن يصلي معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الامام، لقول الصادق عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين "(18).ولو صلى في منزله أولا جاز، لان أبا بكر الحضرمي قال للباقر عليه السلام: إني أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: " كذا أصنع "(19).
_____________
(1) التفريع 1: 231، المغني 2: 147، الشرح الكبير 2: 203.
(2) صحيح البخاري 2: 3، صحيح مسلم 2: 582 / 850، سنن الترمذي 2: 372 / 499، سنن أبي داود 1: 96 / 351، سنن النسائي 3: 99، الموطأ 1: 101 / 1.
(3) الكافي 3: 415 / 9، التهذيب 3: 3 - 4 / 6.
(4 و 5) المجموع 4: 540، المهذب للشيرازي 1: 121.
(6) التهذيب 3: 142 / 316.
(7) الكافي 3: 414 / 4، التهذيب 3: 235 / 619.
(8) الخلاف 1: 617، المسألة 385، وراجع: المجموع 4: 541 و 549.
(9) الكافي 3: 414 / 4، التهذيب 3: 235 / 619.
(10) أورد نحوه البيهقي في سننه 3: 249.
(11) الكافي 3: 428 / 2.
(12) الكافي 3: 416 / 13، التهذيب 3: 4 / 9.
(13) المجموع 4: 546، المهذب للشيرازي 1: 121، كفاية الاخيار 1: 93، المغني 3: 203.
(14) سنن ابن ماجة 1: 354 / 1115، سنن أبي داود 1: 292 / 1118، سنن النسائي 3: 103.
(15) المدونة الكبرى 1: 159، المنتقى للباجي 1: 203، المجموع 4: 546 - 547.
(16) مسند أحمد 2: 102.
(17) الكافي 3: 429 / 8، التهذيب 3: 244 / 660.
(18) التهذيب 3: 28 / 96.
(19) التهذيب 3: 246 / 671.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|