المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

عَلاقَة بن كُرسُم الكلابي
26-06-2015
القمح Wheat
28-6-2022
الحكمة في أمر الخلق بالإقرار باللّه
30-7-2016
تحرير الآراء وتعيين رأي المشهور في القراءات
30-04-2015
الأرض
22-9-2016
أحمد علي بن محمد عباس اللّكهنوي.
28-7-2016


استحباب المباكرة إلى الجامع في الجمعة.  
  
526   10:53 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص101-105.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

تستحب المباكرة إلى الجامع - خلافا لمالك، فإنه أنكر استحباب السعي قبل النداء(1) - لقوله عليه السلام: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)(2).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وإن أبواب الجنة لتفتح لصعود أعمال العباد"(3).ولما فيه من المسارعة إلى الطاعات، والتفرغ للعبادة في المسجد الاعظم.

فروع:

أ: المراد بالساعة الاولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه، و لأنه أول النهار، وهو قول بعض الشافعية(4).وقال بعضهم: بعد طلوع الشمس، لان أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس(5).

ب: يستحب الدعاء أمام التوجه، لقول الباقر عليه السلام لابي حمزة الثمالي: " ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء: اللهم من تهيأ وتعبأ "(6) إلى آخره.

ج: قال الشيخ في الخلاف: الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه: ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، لقول الصادق عليه السلام: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي في الصفوف "(7).وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس(8).وفي رواية لنا: استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس "(9).

د: يستحب الاكثار من الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، لقوله صلى الله عليه وآله: (أقربكم مني في الجنة أكثركم على صلاة علي، فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الازهر)(10).

قال الصادق عليه السلام: عن يوم الجمعة وليلتها: " ليلتها ليلة غراء، ويومها يوم أزهر "(11).

وقال عليه السلام: " إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب، وقراطيس الفضة، لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وعلى آل محمد، فأكثروا منها " ثم قال " إن من السنة أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة ألف مرة وفي سائر الايام مائة مرة "(12).

ه‍: يكره لغير الامام أن يتخطى رقاب الناس قبل ظهور الامام وبعده، سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم تكن - وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد(13) - لان رجلا جاء يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وآله يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (اجلس فقد آذيت)(14).ولما فيه من أذى الغير. وقال مالك: إن لم يكن الامام ظهر لم يكره، وكذا إن ظهر وكان له عادة بالصلاة في موضع معين، وإلا كره(15).

و: لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه، لقوله عليه السلام: (لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول: تفسحوا وتوسعوا)(16).ولا تكره إقامته في مواضع: إما بأن يجلس في مصلى الامام، أو في طريق الناس، أو يستقبل المصلين والموضع ضيق عليهم، ولو كان متسعا تنحوا عنه يمينا وشمالا، لئلا يستقبلوه بالصلاة. نعم إذا اعتاد إنسان القعود في موضع، كره لغيره مزاحمته له، كما في السوق، ولو قام لحاجة عرضت له بنية العود، فجاء غيره وقعد، استحب للقاعد أن يقوم من موضعه حتى يعود إليه، من غير وجوب. ولو فرش له منديل أو مصلى، لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان مخطئا. ولو ازدحم الناس في آخر المسجد وبين أيديهم فرجة، لم يكره التخطي.

ز - قصد الجامع لمن اختلت شرائط الجمعة في حقه مستحب، لان الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك(17).

ح: لو لم يكن الامام مرضيا، قدم المصلى ظهره على صلاة الامام، ويجوز أن يصلي معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الامام، لقول الصادق عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين "(18).ولو صلى في منزله أولا جاز، لان أبا بكر الحضرمي قال للباقر عليه السلام: إني أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: " كذا أصنع "(19).

_____________

(1) التفريع 1: 231، المغني 2: 147، الشرح الكبير 2: 203.

(2) صحيح البخاري 2: 3، صحيح مسلم 2: 582 / 850، سنن الترمذي 2: 372 / 499، سنن أبي داود 1: 96 / 351، سنن النسائي 3: 99، الموطأ 1: 101 / 1.

(3) الكافي 3: 415 / 9، التهذيب 3: 3 - 4 / 6.

(4 و 5) المجموع 4: 540، المهذب للشيرازي 1: 121.

(6) التهذيب 3: 142 / 316.

(7) الكافي 3: 414 / 4، التهذيب 3: 235 / 619.

(8) الخلاف 1: 617، المسألة 385، وراجع: المجموع 4: 541 و 549.

(9) الكافي 3: 414 / 4، التهذيب 3: 235 / 619.

(10) أورد نحوه البيهقي في سننه 3: 249.

(11) الكافي 3: 428 / 2.

(12) الكافي 3: 416 / 13، التهذيب 3: 4 / 9.

(13) المجموع 4: 546، المهذب للشيرازي 1: 121، كفاية الاخيار 1: 93، المغني 3: 203.

(14) سنن ابن ماجة 1: 354 / 1115، سنن أبي داود 1: 292 / 1118، سنن النسائي 3: 103.

(15) المدونة الكبرى 1: 159، المنتقى للباجي 1: 203، المجموع 4: 546 - 547.

(16) مسند أحمد 2: 102.

(17) الكافي 3: 429 / 8، التهذيب 3: 244 / 660.

(18) التهذيب 3: 28 / 96.

(19) التهذيب 3: 246 / 671.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.