أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
![]()
التاريخ: 15-1-2016
![]()
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 7-12-2015
![]() |
لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة، أتم مومئا أو ركب، وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا فأمن، إما لإنهزام العدو، أو للحوق النجدة، لم يجز أن يتم الصلاة بالإيماء ولا راكبا، لزوال العذر، فينزل لإتمامها بركوع وسجود عند علمائنا - وبه قال أحمد(1) - لان ما مضى كان صحيحا قبل الامن، فجاز البناء عليه وإن أخل ب شيء من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخل. وقال الشافعي: لو صلى ركعة آمنا ثم صار إلى شدة الخوف فركب، استأنف الصلاة، ولو صلى راكبا ثم أمن، نزل وأتم، لان النزول عمل قليل والصعود كثير(2). وليس بجيد، لان الركوب قد يكون أخف من أن يكون فارسا، فإنه أخف من نزول غيره. سلمنا، لكنه عمل أبيح للحاجة، فلا يمنع صحة الصلاة، كالهرب. وله قول آخر(3) كقولنا.
تذنيب: لو ترك الاستقبال حال نزوله، استأنف الصلاة، لأنه أخل بالشرط حالة الامن. ولو فعله حال ركوبه، فالوجه: الصحة - خلافا للشيخ(4) والشافعي(5) - لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح وكذا في الاثناء، وكذا لو أخل ب شيء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
_____________
(1) المغني 2: 271، الشرح الكبير 2: 142.
(2) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 430 و 431، فتح العزيز 4: 652 و 653، حلية العلماء 2: 217 - 218، مغني المحتاج 1: 306، المغني 2: 272.
(3) المجموع 4: 430، فتح العزيز 4: 652، حلية العلماء 2: 218.
(4) المبسوط للطوسي 1: 166.
(5) المجموع 4: 431، فتح العزيز 4: 652، مغني المحتاج 1: 306.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|