أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
2635
التاريخ: 14-1-2016
451
التاريخ: 7-12-2015
384
التاريخ: 14-1-2016
404
|
لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة، أتم مومئا أو ركب، وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا فأمن، إما لإنهزام العدو، أو للحوق النجدة، لم يجز أن يتم الصلاة بالإيماء ولا راكبا، لزوال العذر، فينزل لإتمامها بركوع وسجود عند علمائنا - وبه قال أحمد(1) - لان ما مضى كان صحيحا قبل الامن، فجاز البناء عليه وإن أخل ب شيء من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخل. وقال الشافعي: لو صلى ركعة آمنا ثم صار إلى شدة الخوف فركب، استأنف الصلاة، ولو صلى راكبا ثم أمن، نزل وأتم، لان النزول عمل قليل والصعود كثير(2). وليس بجيد، لان الركوب قد يكون أخف من أن يكون فارسا، فإنه أخف من نزول غيره. سلمنا، لكنه عمل أبيح للحاجة، فلا يمنع صحة الصلاة، كالهرب. وله قول آخر(3) كقولنا.
تذنيب: لو ترك الاستقبال حال نزوله، استأنف الصلاة، لأنه أخل بالشرط حالة الامن. ولو فعله حال ركوبه، فالوجه: الصحة - خلافا للشيخ(4) والشافعي(5) - لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح وكذا في الاثناء، وكذا لو أخل ب شيء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
_____________
(1) المغني 2: 271، الشرح الكبير 2: 142.
(2) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 430 و 431، فتح العزيز 4: 652 و 653، حلية العلماء 2: 217 - 218، مغني المحتاج 1: 306، المغني 2: 272.
(3) المجموع 4: 430، فتح العزيز 4: 652، حلية العلماء 2: 218.
(4) المبسوط للطوسي 1: 166.
(5) المجموع 4: 431، فتح العزيز 4: 652، مغني المحتاج 1: 306.
|
|
كيف تساهم الأطعمة فائقة المعالجة في تفاقم مرض يصيب الأمعاء؟
|
|
|
|
|
مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر يواجه تأخيرًا جديدًا
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يختتم دورته القرآنية في فن الصوت والنغم بالطريقة المصرية
|
|
|