المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



كيفية النية.  
  
407   10:37 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص100-104.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / النية /

[قال العلامة] وكيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها، أداء أو قضاء، متقربا إلى الله تعالى. أما قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.

وأما التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. ولا تكفي نية فريضة الوقت عن نية الظهر أو العصر مثلا، وهو أصح وجهي الشافعية، وفي وجه: الاكتفاء(1).ولا يصح الظهر بنية الجمعة، وللشافعية وجه ضعيف(2).ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، وهل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الاقرب المنع، خلافا للشافعي(3).وأما الفرضية أو الندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي(4) - لان الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبي، ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلا بالقصد.

وقال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لان الظهر لا تكون إلا واجبة(5).وتقدم بطلانه. وأما الاداء أو القضاء فهو شرط عندنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لان الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلا بالنية إذ القصد بها تمييز بعض الافعال عن بعض، والآخر: لا يشترط(6)،  لأنه لو صلى في يوم غيم ثم بان أنه صلى بعد الوقت أجزأه وإن لم ينوا الفائتة، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.

والفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقت أداء أو قضاء  لأنه عين وقت وجوبها، ويجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، وإنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإن هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، وتقع عند المجوزين. وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنه لا تجزئه عن القضاء عندنا، وهل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان ، وتجزي عن القضاء عند الآخرين ، ويلزمهم أن من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة. وأما التقرب إلى الله تعالى فلا بد منه عندنا، لان الاخلاص يتحقق به، وللشافعية وجه آخر: عدم الوجوب، لان العبادة لا تكون إلا لله(7).

فروع:

أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه على الاقوى لان الظهر عرفا اسم للصلاة، وللشافعية وجهان: أحدهما: المنع،  لأنه اسم للوقت دون العباد(8) فلا بد وأن يقول: فريضة صلاة الظهر وإلا لم يقصد أداء العبادة.

ب - لو نوى القضاء لم يصح به الاداء وبالعكس - وللشافعي وجهان(9) - لان قصد الاداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.

ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، والعيد المندوب لابد فيه من نية الفعل والتقييد، أما غير المقيد كصلاة الليل، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.

وقال الشافعي: لابد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه.

وفي آخر: يشترط في ركعتي الفجر خاصة، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء(10) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها، والشركة.

د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي(11) -  لأنه متلاعب بصلاته، و لأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال، وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية.

ه‍ - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.

و - لابد من نية الائتمام، فلو صلى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة إجماعا، ولا يقع منفردا، وهو أحد وجهي الشافعي(12).

ز - لا يجب اشتراط نية الامام للإمامة، فإذا تقدم وصلى بقوم ولم ينو الامامة صحت صلاته إجماعا، وتكون جماعة أيضا - وهو أحد قولي الشافعي - لان سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الامام، وفي الآخر: لا تنعقد جماعة،  لأنه لم ينوها(13).

وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الامامة، فإن قلنا: تصح جماعته صحت جمعته وإلا فلا.

ح - يشترط في صلاة الجمعة نية الامامة  لأنها لا تصح منفردا.

______________

(1) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، حاشية اعانة الطالبين 1: 127، كفاية الاخيار 1: 63.

(2) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.

(3) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.

(4) المجموع 3: 279، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 261، مغني المحتاج 1: 149، السراج الوهاج: 41، حاشية اعانة الطالبين 1: 128، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الاخيار 1: 63.

(5) المهذب للشيرازي 1: 77، المبسوط للسرخسي 1: 10، بدائع الصنائع 1: 128، شرح فتح القدير 1: 233، اللباب 1: 63.

(6) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 262، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الاخيار 1: 63، السراج الوهاج: 41، مغني المحتاج 1: 149.

(7) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 262، كفاية الاخيار 1: 63، الوجيز 1: 40، مغني المحتاج 1، 149، السراج الوهاج: 41.

(8) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، كفاية الاخيار 1: 63.

(9) المجموع 3: 280، فتح العزيز 3: 262، كفاية الاخيار 1: 63، السراج الوهاج: 41، مغني المحتاج 1: 149.

(10) المجموع 3: 280 - 281، فتح العزيز 3: 262 - 263.

(11) المجموع 3: 286 - 287، فتح العزيز 3: 265، مغني المحتاج 1: 150.

(12) المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 363، الوجيز 1: 57، السراج الوهاج: 74، كفاية الاخيار 1: 83، مغني المحتاج 1: 253.

(13) المجموع 4: 202 - 203، فتح العزيز 4: 366 - 367، الوجيز 1: 57، كفاية الاخيار 1: 81، مغني المحتاج 1: 253، السراج الوهاج: 74.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.