أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2022
2216
التاريخ: 20-10-2014
2756
التاريخ: 28-12-2015
4784
التاريخ: 10-12-2015
13064
|
مقا- نكح : أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح ، وامرأة ناكح في بنى فلان ، أي ذات زوج منهم. والنكاح يكون العقد دون الوطء. يقال نكحت : تزوّجت ، وأنكحت غيرى.
مصبا- نكح الرجل والمرأة أيضا ينكح من باب ضرب نكاحا. قال ابن فارس وغيره : يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء. وقال ابن القوطية : نكحتها ، إذا وطئتها أو تزوّجتها. واستنكح ، بمعنى نكح. ويتعدّى بالهمزة الى آخر ، فيقال : أنكحت الرجل المرأة. يقال : مأخوذ من نكحه الدواء ، إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار ، إذا انضمّ بعضها الى بعض ، أو من نكح المطر الأرض ، إذا اختلط بثراها. وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا ، لأنّه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ، ويؤيّده أنّه لا يفهم العقد إلّا بقرينة ، نحو نكح في بنى فلان ، ولا يفهم الوطء إلّا بقرينة نحو نكح زوجته ، وذلك من علامات المجاز. وإن قيل غير مأخوذ من شيء فيترجّح الاشتراك ، لأنّه لا يفهم واحد من قسميه الّا بقرينة.
العين 3/ 63- النكح : البضع. ويجرى نكح أيضا مجرى التزويج وامرأة ناكح ، ويجوز في الشعر ناكحة. وكان الرجل يأتي الحىّ خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول : خطب ، أي جئت خاطبا. فيقال له نكح ، أي أنكحناك.
مفر- نكح : أصل النكاح للعقد ، ثمّ استعير للجماع ، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ استعير للعقد ، لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات ، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه.
فرهنگ تطبيقي- (نكح) زناشويى كردن سرياني- نكيح.
والتحقيق
أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو التزويج ، وهو تعاهد من جانب الرجل والمرأة على مقرّرات معهودة بينهما دينا ، أو عرفا إذا لم يكونا متديّنين ، ليعيشا معا من تمام الجهات.
ومن لوازم هذا التزوّج : الحقوق الثابتة المعيّنة لكلّ من الزوجين ، من العمل والإعانة والخدمة والفعّاليّة في إدامة عيشهما ، لكلّ منها بمقتضى استعداده وحاله ووظيفته ، ومنها العشرة والتمتّع والتأنّس وحسن الصحبة وصدق النيّة وخلوص السريرة والمحبّة.
وقد ورد في الإسلام تفصيل خصوصيّات هذه الحقوق الثابتة لكلّ منهما.
وجمعناها في كتاب- ازدواج وحقوق زن ومرد.
ولا يخفى أنّ الزواج نموذج بارز محدود من المدينة الفاضلة ، وفيه يتحقّق ما في الجامعة المتمدّنة العادلة من الضوابط الحسنة ، فانّ الجامعة إنّما تتشكّل من هذه البيوتات الجزئيّة الصالحة أو الطالحة.
فليس النظر في الزواج الى التمتّع المجرّد ، كما يظنّه أهل الظواهر. كما أنّ مادّة النكاح ليست بمعنى المجامعة ، وإن كانت من آثاره بلحاظ التوالد والتناسل وتشكيل العائلة والبيت.
وهذا المعنى يتراءى في أكثر الحيوانات أيضا.
ويدلّ على الأصل قوله تعالى :
{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب : 49] فانّ الآية الكريمة تدلّ على تحقّق النكاح من دون أن يقع المسّ.
وقوله تعالى :
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء : 6] فانّ المراد من البلوغ الى حدّ النكاح : هو الاستعداد بأن يتزوّج ، والتمكّن من التأهّل وتأمين الزوجة وحفظها فكرا وعملا ، والبلوغ الى استطاعة التدبير والتنظيم للعائلة وأمورها واحتياجاتها وتقدير معايشها. ولا يناسب حمل النكاح على التمتّع والمجامعة ، فانّ هذا يشترك فيه جميع الحيوانات ، وليس فيه دلالة على وجود الرشد.
وقوله تعالى :
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ} [البقرة : 230] فانّ النظر في لزوم المحلّل بعد ثلاث تطليقات : تبدّل برنامج الزواج ، والانصراف وترك ما رأوا كرارا فساده في التزوّج السابق ، وليس المراد وقوع مجامعة جديدة اخرى ، حتّى تجوّز صحّة التزويج والعود اليه ثانيا. وهذا من الاشتباهات الجارية فيما بين العوام ، فانّ المؤمن لا يلدغ من حجر مرّتين.
وأمّا الفرق بين النكاح والزواج والتمتّع والبضاع والجماع : فالنكاح : تعاهد في ما بين المرأة والرجل من الإنسان في مورد التوافق في عيشهما من جميع الجهات ، كالشريكين في الحياة.
والزواج : تقارن وتعادل فيما بين أفراد أو فردين في برنامج مخصوص وجريان خاصّ في الحياة وإدامة الوجود ، من أي نوع كان.
والتمتّع : من المتوع وهو كون الشيء ذا انتفاع يوجب التذاذا.
والبضاع : من البضع وهو القطع ، والبضعة القطعة. والبضع قطعة مخصوصة من البدن ، ويكنّى عن الفرج ، ويشتقّ منه انتزاعا فعل ، فيقال باضعتها مباضعة وبضاعا.
والجماع : من الجمع وهو ضمّ شيء الى آخر. فيقال : جامعتها مجامعة وجماعا ، فيكون كناية.
فظهر لطف التعبير وخصوصيّته بمادّة النكاح في الآيات الكريمة.
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } [النساء : 3] سبق معنى مثنى وثلاث ورباع وصيغها فراجع.
ثمّ إنّ جواز النكاح باثنين أو بثلاث أو بأربع : بمعنى الاقتضاء وعدم المانع ، إذا وجدت الشرائط المقتضية وفقدت الموانع ، ومنه إمكان إجراء العدل واطمينان العمل بالقسط بينها. ويكفى في المنع ونفى الجواز : خوف إجراء العدل. قال اللّه تعالى :
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء : 129] فلازم أن يراعى هذا الشرط المصرّح به في كلام اللّه عزّ وجلّ ، بعد وجود المقتضى. ولا سيّما في زماننا هذا ، فانّ العيش المشروع في هذا الزمان في غاية الصعوبة ، لكثرة الابتلاءات والتوقّعات فيها.
_________________________
- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ هـ.
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|