أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
634
التاريخ: 10-1-2016
699
التاريخ: 30-11-2015
632
التاريخ: 10-1-2016
576
|
تبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمدا، قد عرفت أن الركن هو ما تبطل بتركه الصلاة عمدا وسهوا.
واختلف علماؤنا في عدد الاركان فالمشهور أنها خمسة: النية، والقيام، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، ومجموع السجدتين في ركعة، وأسقط بعضهم القيام(1)، وأثبت آخرون مع الخمسة القراءة(2).
وفي كون النية من الاركان أو الشروط احتمال من حيث انها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها، ومن إمكان تعلقها بسائر الاركان وهي من الصلاة. هذا إذا تجاوز المحل كما لو سهى عن القيام حتى نوى، أو عن النية حتى يكبر للإحرام، أو عن تكبيرة الاحرام حتى قرأ، أو عن الركوع حتى سجد، أو عن السجدتين حتى ركع، لقول الكاظم عليه السلام: " يعيد الصلاة " لما سئل عن الرجل ينسى التكبيرة حتى قرأ(3).
أما لو كان في محله فإنه يأتي به لإمكانه على وجه لا يخل بهيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام لما سأله أبو بصير عن رجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع، قال: " يركع ويسجد "(4).
وعند الشافعية أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات، فالركن ما إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لزمه العود إليه ولا يجبر بالسجود، وهي خمسة عشر: النية، والتكبير، والقيام، والقراءة، والركوع والاعتدال عنه، والرفع والاعتدال عنه، والسجود والاعتدال عنه، والجلسة بين السجدتين، والقعود للتشهد الاخير، وقراءة التشهد الاخير، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله في الاخير، والتسليم الاول ومراعاة الترتيب بين الاركان، والموالاة بين الافعال حتى لو فرقها لم تصح صلاته. وزاد بعضهم: الطمأنينة في الركوع والسجود، والصلاة على الآل عليهم السلام، ونيه الخروج من الصلاة. وأما الابعاض فهي التي لا تبطل الصلاة بتركها ولكنها تقتضي السجود، وهي القنوت في صلاة الصبح، والعقود في التشهد الاول، وقراءة التشهد الاول والصلاة على النبي في التشهد الاول على قول، والصلاة على آله في الاخير في وجه. وأما الهيئات فما عدا ذلك، ولا يقتضي تركها بطلان الصلاة، ولا سجود السهو(5).
______________
(1) هو ابن أبي عقيل كما في المختلف - للمصنف -: 91، ومفتاح الكرامة 2: 301.
(2) هو ابن حمزة كما نسبة اليه الفاضل السيوري في التنقيح الرائع 1: 197، وليس في الوسيلة لذلك ذكر، وإنما عد الاستقبال فيها ركنا. انظر: الوسيلة: 93.
(3) المعتبر: 228، وفي التهذيب 2: 143 / 560، الاستبصار 1: 351 - 352 / 1329: ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع.
(4) منهم: السيد المرتضى في جمل العلم والمعل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 35، وسلار في المراسم: 88 - 89، وابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 118، وابن البراج في المهذب 1: 153، وابن إدريس في السرائر: 51 - 52.
(5) التهذيب 2: 148 / 580 و 149 / 587، الاستبصار 1: 355 / 1343 و 356 / 1349.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|