المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اساسيات التخطيط
1-6-2016
ترشيح المماسي Cross – flow Filtration
19-12-2017
palato-alveolar (adj.)
2023-10-21
وجوب القراءة بالمتواتر من القراءات والآيات.
14-1-2016
ام الامام السجاد (عليه السلام) الموحدة ودلالة ( لتلدن لك خير أهل الأرض )
1-11-2017
الآخرة حاصل بذر الدنيا
22-11-2021


لا زكاة في الحلّي المباح استعماله.  
  
455   10:51 مساءاً   التاريخ: 7-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص73-75.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة النقدين /

لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة ، والمنطقة للرجل عند علمائنا أجمع ، وبه قال في الصحابة : ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي  الباقر عليه السلام وأبو عبيد وقالوا :

زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.

وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي ـ في القديم ـ والبويطي ، وأحد قوليه في الأم ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون (1).

 لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا زكاة في الحليّ ) (2).

قالت فريعة بنت أبي أمامة : حلاّني  رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا ، وحلّى أختي ، وكنّا في حجره فما أخذ منّا زكاة حليّ قطّ (3) ، والرعاث : الحلق (4).

لا يقال : ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصابا.

لأنّا نقول : إنّما يقال : ما أخذ زكاة ، إلاّ والمال ممّا تجب فيه الزكاة.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » (5).

و قال عليه السلام : « زكاة الحليّ أن يعار » (6) ولأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية.

وقال الشافعي في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال عمرو ابن مسعود‌ وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي (7).

 لقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) (8) و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (9) دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.

ولأنّ امرأة من اليمن أتت  رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان (10) من ذهب ، فقال : ( هل تعطينّ زكاة هذا؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرّك أن يسوّرك الله بسوارين من نار؟ ) (11) ولأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.

والرقّة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس (12).

وكذا الأواقي معناها الدراهم ، كلّ أوقية أربعون درهما.

والمسكتان طعن في حديثهما ، قال الترمذي : ليس يصحّ في هذا الباب شي‌ء (13).

ويحتمل إرادة العارية والأصل ممنوع.

وقال مالك : يزكّي عاما واحدا (14).

إذا ثبت هذا فقولنا : زكاته إعارته ، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل.

__________________

(1) الام 2 : 41 ، المغني 2 : 603 ، الشرح الكبير 2 : 611 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 89 ، المدونة الكبرى 1 : 245 ، الشرح الصغير 1 : 217 ـ 218 ، المجموع 6 : 35 و 46 ، فتح العزيز 6 : 20 و 21 ، حلية العلماء 3 : 96 ، سنن الترمذي 3 : 29 ذيل الحديث 636 ، المحلّى 6 : 75 و 76.

(2) لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا ، نعم أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 88 ، المسألة 102.

(3) سنن البيهقي 4 : 141 ، وأورده الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف 2 : 89 ، المسألة 102.

(4) الرعاث : القرطة وهي من حليّ الاذن ، واحدتها رعثة. وهو القرط. لسان العرب 2 : 152 « رعث ».

(5) التهذيب 4 : 8 ـ 20 ، الاستبصار 2 : 7 ـ 17 ، والكافي 4 : 518 ـ 4.

(6) التهذيب 4 : 8 ـ 22 ، والكافي 4 : 518 ـ 6 بتفاوت فيه.

(7) المجموع 6 : 36 و 46 ، فتح العزيز 6 : 19 ـ 20 ، حلية العلماء 3 : 96 ، المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير 2 : 611 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 107 ، بدائع الصنائع 2 : 17.

(8) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن النسائي 5 : 18 ـ 23 ، سنن أبي داود 2 : 96 ـ 97 ـ 1567 ، وسنن البيهقي 4 : 134.

(9) صحيح البخاري 2 : 144 ، صحيح مسلم 2 : 674 ـ 3 و 5 ، الموطّأ 1 : 244 ـ 1.

(10) تثنية مسكة ، بالتحريك ، وهي نوع من السوار. النهاية لابن الأثير 4 : 331 « مسك ».

(11) سنن أبي داود 2 : 95 ـ 1563 ، سنن النسائي 5 : 38 ، وسنن البيهقي 4 : 140.

(12) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 604 ، والشرح الكبير 2 : 612.

(13) سنن الترمذي 3 : 30 ذيل الحديث 637 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 604 ، والشرح الكبير 2 : 612.

(14) حكاه عنه ابن قدامة في المغني 2 : 604.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.