أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
565
التاريخ: 30-11-2015
583
التاريخ: 7-1-2016
461
التاريخ: 7-1-2016
606
|
لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة ، والمنطقة للرجل عند علمائنا أجمع ، وبه قال في الصحابة : ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقر عليه السلام وأبو عبيد وقالوا :
زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.
وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي ـ في القديم ـ والبويطي ، وأحد قوليه في الأم ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون (1).
لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا زكاة في الحليّ ) (2).
قالت فريعة بنت أبي أمامة : حلاّني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا ، وحلّى أختي ، وكنّا في حجره فما أخذ منّا زكاة حليّ قطّ (3) ، والرعاث : الحلق (4).
لا يقال : ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصابا.
لأنّا نقول : إنّما يقال : ما أخذ زكاة ، إلاّ والمال ممّا تجب فيه الزكاة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » (5).
و قال عليه السلام : « زكاة الحليّ أن يعار » (6) ولأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية.
وقال الشافعي في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال عمرو ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي (7).
لقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) (8) و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (9) دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.
ولأنّ امرأة من اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان (10) من ذهب ، فقال : ( هل تعطينّ زكاة هذا؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرّك أن يسوّرك الله بسوارين من نار؟ ) (11) ولأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.
والرقّة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس (12).
وكذا الأواقي معناها الدراهم ، كلّ أوقية أربعون درهما.
والمسكتان طعن في حديثهما ، قال الترمذي : ليس يصحّ في هذا الباب شيء (13).
ويحتمل إرادة العارية والأصل ممنوع.
وقال مالك : يزكّي عاما واحدا (14).
إذا ثبت هذا فقولنا : زكاته إعارته ، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل.
__________________
(1) الام 2 : 41 ، المغني 2 : 603 ، الشرح الكبير 2 : 611 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 89 ، المدونة الكبرى 1 : 245 ، الشرح الصغير 1 : 217 ـ 218 ، المجموع 6 : 35 و 46 ، فتح العزيز 6 : 20 و 21 ، حلية العلماء 3 : 96 ، سنن الترمذي 3 : 29 ذيل الحديث 636 ، المحلّى 6 : 75 و 76.
(2) لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا ، نعم أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 88 ، المسألة 102.
(3) سنن البيهقي 4 : 141 ، وأورده الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف 2 : 89 ، المسألة 102.
(4) الرعاث : القرطة وهي من حليّ الاذن ، واحدتها رعثة. وهو القرط. لسان العرب 2 : 152 « رعث ».
(5) التهذيب 4 : 8 ـ 20 ، الاستبصار 2 : 7 ـ 17 ، والكافي 4 : 518 ـ 4.
(6) التهذيب 4 : 8 ـ 22 ، والكافي 4 : 518 ـ 6 بتفاوت فيه.
(7) المجموع 6 : 36 و 46 ، فتح العزيز 6 : 19 ـ 20 ، حلية العلماء 3 : 96 ، المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير 2 : 611 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 107 ، بدائع الصنائع 2 : 17.
(8) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن النسائي 5 : 18 ـ 23 ، سنن أبي داود 2 : 96 ـ 97 ـ 1567 ، وسنن البيهقي 4 : 134.
(9) صحيح البخاري 2 : 144 ، صحيح مسلم 2 : 674 ـ 3 و 5 ، الموطّأ 1 : 244 ـ 1.
(10) تثنية مسكة ، بالتحريك ، وهي نوع من السوار. النهاية لابن الأثير 4 : 331 « مسك ».
(11) سنن أبي داود 2 : 95 ـ 1563 ، سنن النسائي 5 : 38 ، وسنن البيهقي 4 : 140.
(12) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 604 ، والشرح الكبير 2 : 612.
(13) سنن الترمذي 3 : 30 ذيل الحديث 637 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 604 ، والشرح الكبير 2 : 612.
(14) حكاه عنه ابن قدامة في المغني 2 : 604.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|