حكم من ولد له مولود أو ملك عبداً أو تزوّج أو بلغ قبل الغروب بلحظة. |
440
01:19 صباحاً
التاريخ: 7-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
349
التاريخ: 26-11-2015
357
التاريخ:
396
التاريخ: 26-11-2015
393
|
لو ولد له مولود ، أو ملك عبدا ، أو تزوّج ، أو بلغ قبل الغروب بلحظة ، وجبت عليه الفطرة عنهم ، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوبا ـ لا استحبابا ـ الى الزوال ، ولو تجدّد ذلك بعد الزوال يوم الفطر ، سقط الاستحباب أيضا.
وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) عليه فطرة؟ قال : « لا » (1).
فروع :
أ ـ لو اتّهب عبدا فأهلّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.
وقال مالك : الزكاة على المتّهب (3) ، لأنّ القبض ليس شرطا. وسيأتي بطلانه.
ولو مات فقبض الوارث قبل شوّال فلا انتقال أيضا.
ب ـ لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده.
وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع ـ كما هو مذهب الشافعي (4) ـ لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان (5).
ج ـ لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج عنه ، لوجود السبب.
وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب (6).
والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.
د ـ لو أوصى ( له ) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم الانتقال. وقبله (7) إن قبل الموصى له قبله (8) فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده (9) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك (10).
والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له.
وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه (11).
هـ ـ لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.
و ـ لو مات ـ وعليه دين ـ بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدّيّان وأرباب الزكاة.
وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال الى الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدّين. ولا الى الدّيّان ، للآية (12) (13).
والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدّيّان لا يملكون ، وإلاّ لم يزل عنهم بالإبراء.
ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.
ز ـ لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره.
ح ـ لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة . والشركة ، لأنّه كالنائب عن صاحبه.
__________________
(1) الكافي 4 : 172 ـ 12 ، التهذيب 4 : 72 ـ 197.
(2) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 138 ، حلية العلماء 3 : 127.
(3) انظر : حلية العلماء 3 : 127.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 ـ 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126.
(5) المجموع 6 : 127 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 113.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 127 ، فتح العزيز 6 : 112.
(7) أي : مات قبل الهلال.
(8) أي : قبل الهلال.
(9) أي : كان القبول بعد الهلال.
(10) الخلاف 2 : 145 ، المسألة 180.
(11) المجموع 6 : 138 ، فتح العزيز 6 : 240 ـ 241 ، حلية العلماء 3 : 128.
(12) وهي : قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، النساء : 12.
(13) الخلاف 2 : 144 ، المسألة 179.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|