أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
![]()
التاريخ: 18-11-2014
![]()
التاريخ: 2023-08-31
![]()
التاريخ: 4-1-2016
![]() |
قوله تعالى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [النساء : 33].
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها. وقال العتائقي : نسخها {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال : 75].
وقال الزرقاني كذلك ، ثم قال : وقيل : إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق (1).
والذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم} كغيره من الآيات القرآنية يدل إجمالا على وجوب إيتاء النصيب لمن كان بينه وبين الميت عقد يمين ، ولكن ما هو هذا النصيب ؟ وضمن أي شروط ؟ الجواب : غير معلوم. فلو قلنا : إن الآية تفيد وجوب إيتاء النصيب لمن كان له ولاية بعقد اليمين الثابتة في الشريعة بنحو من الأنحاء الثلاثة لكانت الآية محكمة غير منسوخة.
والأنحاء الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل :
١ - الموالاة بالعتق.
٢ - ولاء ضمان الجريرة.
٣ - الولاء بالنبوة والإمامة.
وتفصيل ذلك هو :
أما الولاء بالعتق - بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه ، إذا لم يكن له وارث من أرحامه - فهذا ثابت في الإسلام ، وقد نقل الإجماع عليه (2).
وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال :
١ - ما رواه الفيض الكاشاني عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق (3).
والحديث مذكور في كتب السنة والشيعة على حد سواء ، قال ابن رشد بعد قوله " الولاء لمن أعتق " : لما ثبت من قوله (صلى الله عليه وآله) في حديث بريرة : الولاء لمن أعتق (4).
٢ - ما رواه الفيض أيضا عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيرها (5).
وللمسألة فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، فمن أراد التوسعة فليراجع.
وأما ولاء ضمان الجريرة فقد قال الشيخ صاحب الجواهر : إنه لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بالإجماع بقسميه على أن من توالى وركن إلى أحد يرضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ، ويثبت به الميراث ، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك (6).
وتدل عليه أخبار كثيرة :
منها : ما رواه الفيض الكاشاني عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه ، لمن يكون ولاء العتق ؟ قال : يذهب فيوالي من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا. ثم قال في بيان الوافي : العقل الدية ، والسائبة : العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له (7).
ويستفاد من الحديث أن هذا المعتق لو كان حرا لكان وارثا ، ولكن الرق هو المانع من إرثه هنا ، وفي غيره من موارد الإرث.
ومنها : ما رواه أيضا عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (8).
فتحصل لدينا : أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد الوارث النسبي والمعتق ، والمسألة محررة في الفقه ، فراجع.
وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال : أنا وارث من لا وارث له (9).
وقال في جواهر الكلام : وإذا عدم الضامن كان ميراثا للإمام ، نصا وإجماعا بقسميه (10).
وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها :
١ - ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : ما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له (11).
٢ - ما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتى يموت ولم يتوال ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين (12).
ويستفاد من الحديث : أن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين ، فيحمل على الحديث السابق الذي يقول إن المال للنبي (صلى الله عليه وآله) أو للإمام بعده ، ولكن لا على أنه ملك شخصي له يتصرف فيه كما يريد ، بل على أنه له بما هو نبي وبما أنه إمام ، فهو في الحقيقة من شؤون المنصب ، ومن أجله فلابد وأن يجعل في بيت مال المسلمين ، ليصرفه النبي أو الإمام في صلاح الإسلام والمسلمين. فالتوريث بعقد الإيمان في الإسلام - كما هو الظاهر - يكون بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة. فإذا كان المراد بقوله " والذين عقدت أيمانكم " هو هؤلاء الموالي الثلاثة ، فالآية تكون محكمة غير منسوخة ، وإذا كان المراد من الآية معان أخرى فلابد من طرحها حتى نتأمل فيها لنحكم فيها بالنسخ أو بالإحكام.
_______________
(1) مناهل العرفان : ج ٣ ص ١٥٩.
(2) جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث المعتق.
(3) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(4) بداية المجتهد : ج ٢ ص ٣٥٥.
(5) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(6) جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث ضامن الجريرة.
(7) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(8) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(9) كنز العمال : ج ٢ ص ٤٦٢ عن أحمد وأبي داود وابن ماجة.
(10) جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث الإمام.
(11) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
(12) الوافي : كتاب المواريث باب ١٥٥.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|