أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
![]()
التاريخ: 16-12-2015
![]()
التاريخ: 19-1-2016
![]()
التاريخ: 16-12-2015
![]() |
الطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء.
روى العامة عن عائشة قالت : كنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (1).
ومن طريق الخاصة : رواية أبي بصير ، قال : سألت الصادق عليه السلام ، عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان ، فلمّا ارتفع النهار ، حاضت ، قال : « تفطر » (2).
ولو وجد الحيض في آخر جزء من النهار ، فسد صوم ذلك اليوم إجماعا.
ولو أمسكت الحائض ونوت الصوم مع علمها بالتحريم ، لم ينعقد صومها ، وكانت مأثومة عليه، ويجب عليها القضاء إجماعا.
__________________
(1) سنن الترمذي 3 : 154 ـ 787 ، سنن النسائي 4 : 191 ، وأوردها ابن قدامة في المغني 3 : 83.
(2) التهذيب 4 : 253 ـ 750.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|