أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
622
التاريخ: 23-8-2016
1132
التاريخ: 19-1-2016
589
التاريخ: 20-1-2016
659
|
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إمّا في كفّارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا ، استأنف.
وإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض وشبهه ، لم ينقطع تتابعه ، بل ينتظر زوال العذر ثم يتمّ صومه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الحيض ، أمّا المرض فله قولان (1) ـ لمساواة المرض الحيض في كونه عذرا ، فتساويا في سقوط التتابع.
ولاشتماله على الضرر وربما تجدّد عذر آخر فيستمرّ التكليف ، وهو مشقة عظيمة.
ولأنّ رفاعة سأل الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من الحيض ، قال : « لا تعيدها أجزأها»(2).
ولو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا لغير عذر ، استأنف ، بإجماع فقهاء الإسلام ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو صام من الشهر الثاني شيئا بعد الشهر الأول ولو يوما ثم أفطر ، جاز له البناء ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للعامة كافّة (3) ـ لأنّه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة ، لأنّها أعمّ من المتابعة بالكلّ أو بالبعض ، والأعم من الشيئين صادق عليهما ، فيخرج عن العهدة بكلّ واحد منهما.
ولرواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام : « في كفّارة الظهار صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أيّاما أو شيئا منه » (4).
أ ـ لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا ، فليس له أن يصوم شعبان منفردا إلاّ إذا صام قبله ولو يوما من آخر رجب.
ولا تكفي متابعة شهر رمضان ، لأنّه صوم استحقّ بأصل التكليف ، والتتابع وصف لصوم الكفّارة ، وأحدهما غير الآخر ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر.
ب ـ لا شك في أنّه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر ، يحصل به التتابع ، لكن هل يكون الإفطار له سائغا أو حراما؟ قولان لعلمائنا.
والمعتمد : الأول ، لأنّ الصادق عليه السلام حدّ التتابع « بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » (5).
نعم الأولى تركه ، لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة.
ج ـ لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن تمكّن من ترك السفر ، انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف ، وإن كان مضطرّا ، لم ينقطع ويتمّ بعد رجوعه.
د ـ المرض والحيض والنفاس أعذار يصحّ معها التتابع والبناء مطلقا.
__________________
(1) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 320 ، وراجع : المهذب للشيرازي 2 : 118 ، والإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 444 ، وحلية العلماء 7 : 194 ، وفتح العزيز 6 : 534.
(2) التهذيب 4 : 284 ـ 859 ، الاستبصار 2 : 124 ـ 402.
(3) كما في المعتبر للمحقق الحلي : 320.
(4) الكافي 4 : 138 ـ 2 ، التهذيب 4 : 283 ـ 856.
(5) نفس المصدر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|