أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
530
التاريخ: 15-12-2015
476
التاريخ: 13-12-2015
612
التاريخ: 19-1-2016
400
|
ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا ، سواء جمعه في فمه
ثم ابتلعه ، أو لم يجمعه ، وبه قال الشافعي (1) ، وهو أصحّ وجهي الحنابلة (2).
أمّا إذا لم يجمعه : فلأنّ العادة تقتضي بلعه ، والتحرّز منه غير ممكن ، وبه يحيى الإنسان ، وعليه حمل بعض المفسّرين قوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30] (3).
وأمّا إذا جمعه : فلأنّه يصل إلى جوفه من معدنه ، فأشبه إذا لم يجمعه.
وقال بعض الحنابلة : إنّه يفطر ، لأنّه يمكنه التحرّز عنه ، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره (4). وهو ممنوع.
وشرط الشافعية في عدم إفطاره شروطا :
الأول : أن يكون الريق صرفا ، فلو كان ممزوجا بغيره متغيّرا به ، فإنّه يفطر بابتلاعه ، سواء كان ذلك الغير طاهرا ، كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فغيّر ريقه ، أو نجسا ، كما لو دميت لثته وتغيّر ريقه.
فلو ابيضّ الريق وزال تغيّره ، ففي الإفطار بابتلاعه للشافعية وجهان : أظهرهما عندهم : الإفطار ، لأنّه لا يجوز له ابتلاعه لنجاسته ، والريق إنّما يجوز ابتلاع الطاهر منه.
والثاني : عدم الإفطار ، لأنّ ابتلاع الريق مباح ، وليس فيه عين آخر وإن كان نجسا حكما.
وعلى هذا لو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق ، بطل صومه على الأول.
الثاني : أن يبتلعه من معدنه ، فلو خرج الى الظاهر من فمه ثم ردّه بلسانه أو غير لسانه وابتلعه، بطل صومه. وهذا عندنا كما ذكروا.
أمّا لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم ردّه وابتلع ما عليه ، لم يبطل صومه عندنا ـ وهو أظهر وجهي الشافعية ـ لأنّ اللسان كيف ما يقلب معدود من داخل الفم ، فلم يفارق ما عليه معدنه.
فلو بلّ الخيّاط الخيط بالريق ، أو الغزّال بريقه ، ثم ردّه إلى الفم على ما يعتاد عند القتل ، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل ، فلا بأس ، وإن كانت وابتلعها ، أفطر عندنا ـ وهو قول أكثر الشافعية ـ لأنّه لا ضرورة اليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.
والثاني للشافعية : أنّه لا يفطر ، لأنّ ذلك القدر أقلّ ممّا يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.
وخصّص بعض الشافعية ، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز ، وإذا كان عالما يبطل صومه إجماعا.
الثالث : أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة ، أمّا لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر ، كما لو لم يجمعه.
وللشافعية وجهان : أحدهما : أنّه يبطل صومه ، لإمكان الاحتراز منه.
وأصحّهما : أنّه لا يبطل ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّه ممّا يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه ، فأشبه ما لو ابتلعه متفرّقا (5).
أ ـ قد بيّنا أنّه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره ولا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه.
وما روي عن عائشة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يمصّ لسانها وهو صائم (6) ، ضعيف، لأنّ أبا داود قال : إنّ إسناده ليس بصحيح (7).
سلّمنا ، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه ، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه.
ب ـ لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع الريق ، أفطر.
وإن كان قليلا فإشكال ينشأ : من أنّه لا يزيد على رطوبة المضمضة ، ومن أنّه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير.
ج ـ قد بيّنا كراهة العلك ، لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه ، فتقلّ مشقّة الصوم ، فيقصر الثواب. ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا.
ولو كان مفتّتا فوصل منه شيء إلى الجوف ، بطل صومه ، كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه.
د ـ لو ابتلع دما خرج من سنّه أو لثته ، أفطر ، بخلاف الريق.
هـ ـ النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم ، جاز ابتلاعها.
وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، فإن لم يقدر على صرفه ومجّه حتى نزل الى الجوف ، لم يفطر ، وإن ردّه الى فضاء الفم أو ارتدّ اليه ثم ابتلعه ، أفطر عند الشافعية (8).
وإن قدر على قطعه من مجراه ومجّه ، فتركه حتى جرى بنفسه ، لم يفطر. وللشافعية وجهان (9).
و ـ لو تنخّع (10) من جوفه ثم ازدرده ، فالأقرب : عدم الإفطار ، لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج ، فأشبه الريق.
وقال الشافعي : إنّه يفطر ، لأنّه يمكنه التحرّز منه ، فأشبه الدم ، ولأنّها من غير الفم فأشبه القيء (11). وعن احمد روايتان (12).
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 389 ، المجموع 6 : 317.
(2) المغني 3 : 40 ، الشرح الكبير 3 : 73.
(3) انظر : فتح العزيز 6 : 389.
(4) المغني 3 : 40 ، الشرح الكبير 3 : 73.
(5) فتح العزيز 6 : 389 ـ 391 ، المجموع 6 : 317 ـ 318 ، وبدائع الصنائع 2 : 90.
(6) سنن أبي داود 2 : 311 ـ 312 ـ 2386 ، سنن البيهقي 4 : 234.
(7) حكاه ابنا قدامة في المغني 3 : 41 ، والشرح الكبير 3 : 74.
(8) فتح العزيز 6 : 393 ، المجموع 6 : 319.
(9) فتح العزيز 6 : 393 ، المجموع 6 : 319.
(10) النخاعة : النخامة. الصحاح 3 : 1288.
(11) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74.
(12) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 ـ 75.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
مكتبة العتبة العباسية.. خدمات رقمية متطورة وجهود لتلبية احتياجات الباحثين
|
|
|