المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



وجوب الخطبتين بعد الصلاة  
  
920   10:02 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص136-139
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2015 848
التاريخ: 9-12-2015 921
التاريخ: 14-1-2016 796
التاريخ: 7-12-2015 822

تجب الخطبتان بعد الصلاة، وقد أجمع المسلمون كافة على أنهما بعد الصلاة إلا بني أمية، فإن عثمان ومروان وابن الزبير خطبوا قبل الصلاة(1).وهو خلاف الاجماع، ومخالفة لسنة النبي عليه السلام، وسنة خلفائه. وروى طارق بن شهاب قال: قدم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: خالفت السنة، كانت الخطبة بعد الصلاة. فقال: ترك ذاك يا أبا فلان، فقال أبوسعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الايمان)(2).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الخطبة بعد الصلاة وإنما أحدثها قبل الصلاة عثمان"(3).

فروع:

أ: الخطبتان هنا كما هي في الجمعة بإجماع العلماء، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبته ما يتعلق بالفطرة ووجوبها، وشرائطه، وقدر المخرج، وجنسه، ومستحقه، ووقته. وفي الاضحى: حال الاضحية وما يتعلق بها، واستحبابها، وما يجزئ فيها، ووقت ذبحها، وكيفية تفريقها، وغير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وآله، قال في خطبته: (من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله، ليس من النسك في  شيء، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلوة فقد تم نسكه، وقد أصاب سنة المسلمين)(4).

ب: ينبغي أن يخطب قائما، لان جابرا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما ثم قعد ثم قام(5).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " الصلاة قبل الخطبتين، يخطب قائما، ويجلس بينهما"(6).و لأنها صلاة عيد، فأشبهت خطبة الجمعة.

ج: يجلس بينهما، لما تقدم من الحديثين(7).وهل القيام والجلوس واجبان؟ إشكال ينشأ: من أصالة البراء‌ة، ومن الامر بالقيام، وهو ظاهرا للوجوب. وقد روى الجمهور عن علي عليه السلام، أنه صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب على دابته(8).

د: ينبغي للإمام إذا صعد المنبر أن يبدأ بالسلام كما قلنا في الجمعة، فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة قبل الخطبة؟ احتمال ينشأ: من المساواة لخطبة الجمعة فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود، وللتأهب للخطبة وتأهب الناس لاستماعها. ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الاذان، وهو منفي هنا.

ه‍: قال أصحابنا: الخطبة هنا كالخطبة في الجمعة. وظاهره: عدم استحباب التكبير وإن كان التكبير في نفسه حسنا، إلا أن المنع من اعتقاد مشروعيته هنا بالخصوصية. وقال الشافعي: أول ما يبدا في الخطبة الاولى بالتكبير تسع مرات، وفي الثانية سبع مرات نسقا(9).قال أصحابه: وليس التكبير من الخطبة.

و: الخطبتان واجبتان كما قلنا، للأمر، وهو للوجوب. وقال الجمهور: بالاستحباب(10)

ز: لا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا - ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلي من تركهما - بل يستحب. روى عبدالله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله، قال بعد صلاته: (إنا نخطب، فمن احب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)(11).

ح: يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال، لان النبي عليه السلام، لما صلى العيد قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس فذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن(12).ومن طريق الخاصة: ما روت أم عطية، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم(13).إذا عرفت هذا، فالأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن، لقول الصادق عليه السلام: " لا يخرجن، وليس على النساء خروج، أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج "(14).وقد وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق. روى عبدالله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق(15).

_____________

(1) صحيح البخاري 2: 22، سنن البيهقي 3: 296 - 297، المستدرك للحاكم 1: 296 وانظر المغني 2: 239، الشرح الكبير 2: 242، المنتقى للباجي 1: 316.

(2) مسند أبي داود الطيالسي: 292 / 2196.

(3) الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 129 / 278.

(4) صحيح البخاري 2: 21 و 7: 128 و 132، صحيح مسلم 3: 1551 / 1960 و 1552 / 1961 و 1553 / 7، سنن النسائي 7: 224، مسند أحمد 4: 282 و 313، وانظر المغني 2: 241.

(5) سنن النسائي 3: 186، سنن ابن ماجة 1: 409 / 1289.

(6) المعتبر: 214.

(7) تقدما في الفرع " ب ".

(8) المغني 2: 241، الشرح الكبير 2: 258، مصنف ابن أبي شيبة 2: 189، سنن البيهقي 3: 298.

(9) المهذب للشيرازي 1: 127، المجموع 5: 23، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 53، حلية العلماء 2: 258.

(10) المجموع 5: 23، وراجع: حلية العلماء 2: 259.

(11) المهذب للشيرازي 1: 127، المجموع 5: 22، المغني 2: 241، الشرح الكبير 2: 257.

(12) سنن النسائي 3: 185، سنن أبي داود 1: 300 / 1155، سنن ابن ماجة 1: 410 / 1290، المستدرك للحاكم 1: 295، سنن الدار قطني 2: 50 / 30، سنن البيهقي 3: 301.

(13) صحيح البخاري 2: 33 و 26 و 27، صحيح مسلم 2: 603 / 885، سنن النسائي 3: 186، سنن الدارمي 1: 377، سنن أبي داود 1: 297 / 1141.

(14) أوردها المحقق في المعتبر: 212 بعد نقل حديث من طريق الخاصة بعنوان ما روي.

(15) التهذيب 3: 289 - 290 / 872.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.