المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه  
  
905   12:29 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص315-317
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان، سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادى، وسواء صلى في المسجد أو لا - وبه قال الشافعي(1) - لان الصلاة من فروع الاسلام، فلا يصير مسلما بفعلها، كالحج والصوم والاعتكاف. ولقوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)(2).

وقال بعض الشافعية: إن صلى في دار الاسلام، فليس بمسلم،  لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه، وإن صلى في دار الحرب، فهو مسلم،  لأنه لا تهمة في حقه. وهو قول الشافعي(3) أيضا. أما إذا أظهر التشهد، فالوجه: أنه إسلام، لان الشهادة صريح في الاسلام، وبه قال الشافعي، وله وجه آخر: أنه لا يحكم بإسلامه، لاحتمال أن يكون ذلك على سبيل الحكاية(4).وليس بصحيح. وقال  أبو حنيفة: إن صلى إماما أو مأموما في أي موضع كان، فهو إسلام بحيث لو رجع بعد الصلاة وقال: لم أسلم، كان مرتدا، سواء سمع منه التشهد أولا، وكذا إن صلى منفردا في المسجد، وإن أذن حيث يؤذن المسلمون، كان إسلاما منه، وإن حج وطاف، كان إسلاما منه، وإن صلى منفردا في غير المسجد، لم يكن إسلاما(5).وقال مالك وأحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن أقام بعد ذلك على الاسلام، وإلا فهو مرتد، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام، فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكفار،  لأنها عبادة يختص بها المسلمون، فإذا فعلها الكافر، كان إسلاما منه، كالشهادتين(6).والفرق: أن الشهادتين صريح في الاسلام. وقال محمد بن الحسن: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة، حكم بإسلامه، وإذا صلى منفردا في بيته، لم يحكم بإسلامه(7).والبحث في ظهور فسق الامام كالبحث في ظهور كفره، فقال المرتضى: يعيد(8)، وبه قال أحمد(9).وقال الشيخ: لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة،  لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم، فتكون مجزئة(10).ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض، صحت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال، مقبول الشهادة عند الحاكم.

فروع:

أ: الكافر إذا أم المسلمين، عزر،  لأنه غشهم.

ب: لو صلى خلف من أسلم من الكفار، فلما فرغ من صلاته قال: لم أكن أسلمت، وإنما تظاهرت بالاسلام، لم يلزمه قبول قوله، لكفره، ولا إعادة عليه.

ج: إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد، فصلى رجل خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه، لم يعد، لان الشك بعد عمل الصلاة لا يوثر فيها.

_____________

(1) المهذب للشيرازي 1: 104، فتح العزيز 4: 312.

(2) صحيح البخاري 2: 131، صحيح مسلم 1: 53 / 35، سنن النسائي 7: 79، سنن أبي (*)

داود 3: 44 / 2640، سنن الترمذي 5: 3 / 2606، سنن الدار قطني 1: 232 / 7، المستدرك للحاكم 2: 522.

(3) المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 313، المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 37.

(4) المجموع 4: 252، فتح العزيز 4: 313.

(5) المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 37، المجموع 4: 252، فتح العزيز 4: 312 و 313، حلية العلماء 2: 169.

(6) المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 36 - 37، فتح العزيز 4: 313، حلية العلماء 2: 169.

(7) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 551 المسألة 292.

(8) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 243.

(9) المغني 2: 22، الشرح الكبير 2: 24 - 25، الانصاف 2: 253.

(10) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 243.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.