أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
807
التاريخ: 17-1-2016
804
التاريخ: 4-12-2015
725
التاريخ: 17-1-2016
732
|
صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان، سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادى، وسواء صلى في المسجد أو لا - وبه قال الشافعي(1) - لان الصلاة من فروع الاسلام، فلا يصير مسلما بفعلها، كالحج والصوم والاعتكاف. ولقوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)(2).
وقال بعض الشافعية: إن صلى في دار الاسلام، فليس بمسلم، لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه، وإن صلى في دار الحرب، فهو مسلم، لأنه لا تهمة في حقه. وهو قول الشافعي(3) أيضا. أما إذا أظهر التشهد، فالوجه: أنه إسلام، لان الشهادة صريح في الاسلام، وبه قال الشافعي، وله وجه آخر: أنه لا يحكم بإسلامه، لاحتمال أن يكون ذلك على سبيل الحكاية(4).وليس بصحيح. وقال أبو حنيفة: إن صلى إماما أو مأموما في أي موضع كان، فهو إسلام بحيث لو رجع بعد الصلاة وقال: لم أسلم، كان مرتدا، سواء سمع منه التشهد أولا، وكذا إن صلى منفردا في المسجد، وإن أذن حيث يؤذن المسلمون، كان إسلاما منه، وإن حج وطاف، كان إسلاما منه، وإن صلى منفردا في غير المسجد، لم يكن إسلاما(5).وقال مالك وأحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن أقام بعد ذلك على الاسلام، وإلا فهو مرتد، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام، فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكفار، لأنها عبادة يختص بها المسلمون، فإذا فعلها الكافر، كان إسلاما منه، كالشهادتين(6).والفرق: أن الشهادتين صريح في الاسلام. وقال محمد بن الحسن: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة، حكم بإسلامه، وإذا صلى منفردا في بيته، لم يحكم بإسلامه(7).والبحث في ظهور فسق الامام كالبحث في ظهور كفره، فقال المرتضى: يعيد(8)، وبه قال أحمد(9).وقال الشيخ: لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة، لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم، فتكون مجزئة(10).ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض، صحت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال، مقبول الشهادة عند الحاكم.
فروع:
أ: الكافر إذا أم المسلمين، عزر، لأنه غشهم.
ب: لو صلى خلف من أسلم من الكفار، فلما فرغ من صلاته قال: لم أكن أسلمت، وإنما تظاهرت بالاسلام، لم يلزمه قبول قوله، لكفره، ولا إعادة عليه.
ج: إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد، فصلى رجل خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه، لم يعد، لان الشك بعد عمل الصلاة لا يوثر فيها.
_____________
(1) المهذب للشيرازي 1: 104، فتح العزيز 4: 312.
(2) صحيح البخاري 2: 131، صحيح مسلم 1: 53 / 35، سنن النسائي 7: 79، سنن أبي (*)
داود 3: 44 / 2640، سنن الترمذي 5: 3 / 2606، سنن الدار قطني 1: 232 / 7، المستدرك للحاكم 2: 522.
(3) المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 313، المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 37.
(4) المجموع 4: 252، فتح العزيز 4: 313.
(5) المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 37، المجموع 4: 252، فتح العزيز 4: 312 و 313، حلية العلماء 2: 169.
(6) المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 36 - 37، فتح العزيز 4: 313، حلية العلماء 2: 169.
(7) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 551 المسألة 292.
(8) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 243.
(9) المغني 2: 22، الشرح الكبير 2: 24 - 25، الانصاف 2: 253.
(10) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 243.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|