المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مخاطر التنميط
31-1-2023
[طلاب مدرسة الامام زين العابدين واصحابه]
30-3-2016
معنى كلمة برى‌
21-1-2016
التمثيلات القرآنية
27-11-2014
سلبيات السكن العشوائي
21-6-2021
إيثار الأصدقاء
22-11-2017


وجوب الجلوس في التشهد بقدره مطمئنا  
  
491   11:40 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص229-230.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التشهد /

 يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا في الاول والثاني، فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا، بطلت صلاته عند علمائنا - وبه قال في الثاني  أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه، وكذا الصحابة والتابعون، وهو يعطي الوجوب، و لأنه عليه السلام فعله بيانا.

إذا ثبت هذا فعلى أي هيئة جلس أجزأه للامتثال بأي نوع، إلا أن الافضل التورك فيهما - وبه قال مالك(2) - لقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا(3).

ومن طريق الخاصة قول الباقر، والصادق عليهما السلام: " إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض، وفرج بينهما، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الارض وطرف إبهام اليمنى على الارض، وإياك والقعود على قدميك. فلا تصبر للتشهد والدعاء "(4).

وقال الشافعي: الجلسات في الصلاة أربع: الجلسة بين السجدتين، والتشهد الاخير، وهما واجبتان، وجلسة التشهد الاول، وجلسة الاستراحة وهما مستحبتان.

ويستحب في جميع الجلسات الافتراش بأن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى إلا التشهد الاخير الذي يتعقبه التسليم وإن كان واحدا فإنه يستحب فيه التورك(5) لحديث أبي حميد الساعدي: فلما جلس بين السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها، ونصب قدمه اليمنى، وإذا جلس في الاربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الارض ونصب وركه اليمنى(6)، وقد ضعفه الطحاوي فلا حجة فيه(7).

وقال  أبو حنيفة والثوري: يجلس في جميعها مفترشا(8) لقوله عليه السلام: (إذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتيك)(9) قال الشافعي: لو أدرك من الصبح ركعة مع الامام قعد معه مفترشا ويتورك في الثاني، ولو أدرك الثانية من المغرب جلس أربع مرات يفترش في ثلاثة ويتورك في الاخير(10).

_____________

 (1) المجموع 3: 462، المغني 1: 613، الشرح الكبير 1: 634، حلية العلماء 2: 107.

(2) المنتقى للباجي 1: 165 - 166، المغني 1: 607 و 612، الشرح الكبير 1: 607 و 633.

(3) مسند أحمد 1: 459، نيل الاوطار 2: 305.

(4) الكافي 3: 334 - 335 / 1، التهذيب 2: 83 - 84 / 308، وفيهما عن الامام الباقر عليه السلام، وأما عن الصادق عليه السلام فيدل عليه حديث حماد بن عيسى في صفة صلاته عليه السلام. انظر: الكافي 3: 311 - 312 / 8 والتهذيب 2: 81 - 82 / 301.

(5) المجموع 3: 449.

(6) الام 1: 116.

(7) شرح معاني الآثار 1: 259 وانظر عمدة القارئ 6: 105 والمجموع 3: 443.

(8) بدائع الصنائع 1: 211، عمدة القارئ 6: 105، المجموع 3: 450.

(9) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر المتوفرة.

(10) المجموع 3: 451 و 452، فتح العزيز 3: 495.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.