أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015
463
التاريخ: 30-11-2015
417
التاريخ: 1-12-2015
530
التاريخ: 30-11-2015
611
|
إذا سمع الامام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة، لان أبا مريم الانصاري قال: صلى بنا أبو جعفر الباقر عليه السلام في قميص بغير إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة فلما انصرف قلت له: صليت بنا في قميص بلا إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة، فقال: " قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك "(1).
أما لو أذن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلي جماعة استحب له الاستئناف، لان الصادق عليه السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له " نصلي جماعة.
هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: " لا ولكن يؤذن ويقيم "(2).
______________
(1) التهذيب 2: 280 / 1113.
(2) الكافي 3: 304 / 13، الفقيه 1: 258 / 1168، التهذيب 3: 282 / 834.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|