المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الفرق بين الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري وعلم القاضي الشخصي  
  
49   01:02 صباحاً   التاريخ: 2025-04-27
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص 32-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قد يتفق الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري مع علم القاضي الشخصي في بعض المواضع وقد يختلف معه في مواضع اخرى.
أما نقطة الالتقاء أو التشابه بين الاقتناع الذاتي للقاضي وعلم القاضي الشخصي فيتمثل في ان كلاهما يتعلق بشخص القاضي، فشخص القاضي هو محور الاقتناع الذاتي والعلم الشخصي.
أما ما يختلف فيه الاقتناع الذاتي للقاضي عن علم القاضي الشخصي فيتمثل في الآتي :-
1- ان الاقتناع الذاتي للقاضي يتركز أساساً على نوع المصادر التي يتلقى منها القاضي علمه والتي يترتب عليها اصدار الحكم فيما يعرض عليه من قضايا؛ لأن ما يصدر عن القاضي من أحكام إنَّما يصدرها باقتناعه ويستند فيها إلى معرفة مستوحاة من منظور عقلي ومنطقي، أي استقراءه واستنباطه لما هو مطروح أمامه في الدعوى ومن كافة الأدلة التي لها أصل في أوراق القضية(1)، فهو يسند اقتناعه لما هو موجود داخل الخصومة وليس خارجها، وأن القاضي ملزم في أن يأتي معرفته من الأدلة القضائية التي تؤدي في النهاية إلى اصدار الحكم وهذا اضمن ما يكون لتحقيق العدالة، أما ما يتوفر لدى القاضي من العلم الشخصي فإنه يتحصل عليه من وقائع يطلع عليها بصورة شخصية خارج دائرة مجلس القضاء، فهنا لا يجوز له أن يستند في حكمه على هذه الوقائع وإلا تعرض حكمه للطعن، في حين ما يتم الاطلاع عليه بحكم ولاية القاضي بعد أن يعرض النزاع عليه فهنا لا يشكل هذا الأمر علم شخصي للقاضي، لأن علمه هنا لم يكن شخصياً وانما ثم بشكل رسمي بعد عرض الدعوى على المحكمة(2)، ويفهم من ذلك إن الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري يتكون نتيجة أدلة قانونية وفي إطار الدعوى، في حين إن القاضي يستقي علمه الشخصي من معلومات يتحصل عليها خارج دائرة القضاء، ومن ثم لا يجوز له ان يستند اليها عند قضاءه في الدعوى الإدارية.
2- إن القاضي عندما يكون اقتناعه يقوم بعملية منطقية عقلية مادتها الأولية وقائع الدعوى وأدلتها، ليصل في النهاية إلى نتيجة محددة لأي الخصمين يميل الحق (3) ، أما علم القاضي الشخصي فلا يصل إلى مرتبة الحالة الذهنية المتولدة لدى القاضي وإنما يتوقف عند مرحلة الادراك ولم يصل إلى الحالة الذهنية والعقلية.
3- الاقتناع الذاتي للقاضي ناتج من حركة العملية القضائية واجواء الدعوى، اذ يساعد ذلك في الاطمئنان إلى ما يصدر من القاضي وتبعده عن مواضع الاتهام وتحافظ على حياده (4)، أما علم القاضي الشخصي فيكون ناتج من آراء القاضي وانطباعاته الشخصية وما شاهده خارج دائرة القضاء.
وفي محصلة ما تم بحثه فيما مضى يتضح ما لقناعة القاضي الإداري من مميزات ينفرد بها والتي تبين المعالم الواضحة له، بالإضافة إلى الفرق الواضح بين القناعة الذاتية والعلم الشخصي للقاضي الإداري.
__________
1- د. محمد زكي ابو عامر، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد الواحد والخمسون، 1983، ص 114- 115.
2- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ( مفهومه وحالاته ،ونطاقة دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 65.
3- د. كمال عبد الواحد الجوهري، اصول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، الكويت، 2001، ص 218.
4- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ( مفهومه وحالاته ،ونطاقة دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 66.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .