أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
384
التاريخ: 10-1-2016
335
التاريخ: 29-11-2015
382
التاريخ: 29-11-2015
367
|
الثمرة إن كانت كلّها جنسا واحدا أخذ منه سواء كان جيّدا ، كالبردي ، وهو أجود نخل بالحجاز، أو رديئا كالجعرور ومصران الفأرة ، وعذق ابن حبيق ، ولا يطالب بغيره.
ولو تعدّدت الأنواع أخذ من كلّ نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الرديء ، وهو قول عامة أهل العلم (1).
وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط (2).
والأولى أخذ عشر كلّ واحد ، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء.
ولا يجوز إخراج الرديء ، لقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ الجعرور وعذق ابن حبيق (3) ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفا (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يترك معافارة (5) وأم جعرور لا يزكّيان»(6).
ولا يجوز أخذ الجيّد عن الرديء ، لقوله عليه السلام : (إيّاك وكرائم أموالهم )(7) فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.
والعذق بفتح العين ، وقيل : بكسرها(8).
تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.
وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلاّ من الرطب والعنب عن مثله.
__________________
(1) المغني 2 : 571 ، الشرح الكبير 2 : 573 ـ 574 ، والمجموع 5 : 488.
(2) المغني 2 : 571 ، الشرح الكبير 2 : 574 ، حلية العلماء 3 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 266 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 158 ، وانظر : المجموع 5 : 488 ـ 489 ، وفتح العزيز 5 : 581.
(3) سنن أبي داود 2 : 110 ـ 111 ـ 1607 ، وسنن الدارقطني 2 : 131 ذيل الحديث 11.
(4) الحشف من التمر : ما لم ينو ، فإذا يبس صلب وفسد. لسان العرب 9 : 47 « حشف ».
(5) معافارة : ضرب رديء من التمر. مجمع البحرين 3 : 409 « عفر ».
(6) الكافي 3 : 514 ـ 7 ، والتهذيب 4 : 18 ـ 47.
(7) سنن أبي داود 2 : 104 ـ 1584 ، سنن النسائي 5 : 55 ، ومسند أحمد 1 : 233.
(8) العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 199.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|