أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-21
![]()
التاريخ: 28-8-2020
![]()
التاريخ: 13-4-2016
![]()
التاريخ: 3-8-2017
![]() |
إن تخصيص الضمانات العينية يمكن البحث فيه من خلال مبدأ تخصيص الرهن المعروف عند فقهاء القانون إذ بينوا ذلك التخصيص من حيث تعيين العين المرهونة والدين المضمون، بحيث تكون العين الضامنة مخصصة للدين المضمون في الرهن وهو معنى التخصيص الذي أوضحناه سالفاً، والعين الضامنة يلزم تعيينها تعييناً نافياً للجهالة.
إذ إن تعيين العين المضمونة من مسلمات الفقه والقانون والذي يعد من ذاتيات التخصيص فلا تخصيص دون تعيين العين محل الضمان، كما أنه في الوقت نفسه يعد التخصيص هو الضمان نفسه، فكيف يكون هنالك ضمان دون تخصيص، وهذا ما صرح به الفقه الفرنسي بان التخصيص هو الضمان (1)، فيجب أن يوصف الشيء وصفا دقيقا مانعا للجهالة، فلا يكفي أن تعين العقارات التي يملكها الضامن في منطقة معينة دون بيان تفاصيل العقار الضامن للدين، فقد ذهب الفقه إلى ضرورة بيان طبيعته والعنوان كاملاً والإسنادات المساحية، فيعين تعييناً تفريدية ( 2 )
فمبدأ تخصيص الضمانات العينية يقتضي أولا، تعيين العين المضمونة بالذات، فلا يجوز رهن المالك لجميع ما يملك من العقارات، أو لجميع عقاراته الموجودة في جهة ما، فبالنسبة إلى الرهن ذهب فقهاء القانون إلى ضرورة تحديد العقار من حيث طبيعته فيقال إن هذا العقار أرض أو منزل أو مصنع، وإن كان أرض فهل هي أرض زراعية أو بناء أو غير ذلك، ويلزم ذكر حدودها ومساحتها ، ومميزاتها، بحيث توصف وصفا تاما، حتى يتعين من بين الكثير من العقارات المتشابهة، مع ذكر ما إذا كان العقار ملكاً كاملاً أم حق رقبة أم حق انتفاع، وثانيا يجب أن يعين من حيث موقعه فتذكر الجهة التي يوجد فيها العقار مع ذكر موقع العقار من هذه الجهة، حتى يتميز ولا يلتبس مع غيره من العقارات (3) ، فحق الرهن يتقرر على عقار بالذات، وليس على كل أموال المدين الحاضرة والمستقبلة، فهو رهن خاص وليس عام، وذلك للقضاء على فكرة الرهن العام، وإذا أغفلت أحد البيانات، فلا يمنع ذلك من اعتبار العقار معيناً تعييناً دقيقاً، فالفكرة في تعيين العقار هي نفي للجهالة عنه (4) ، ولا يشترط أن يكون تعيين العقار في عبارات معينة، بل يصح بأي عبارة تنفي الجهالة عن العقار وتدل على ذاتيته دلالة لا تقبل الشك، ولا يلزم من تحصيص المرهون منع المدين من رهن كل أمواله الحاضرة فذلك جائز بشرط أن تخصص كل العقارات المرهونة فلا يكفي أن ينص في عقد الرهن على أنّ المدين يرهن كل عقاراته (5).
أما بالنسبة إلى الرهن الحيازي فقد ذهب رأي من الفقه، إلى أنه لا علاقة لقاعدة التخصيص في الرهن الحيازي، إذ لم يرد نص في نصوص الرهن الحيازي يوجب تعيين محله كما هو الحال في الرهن التأميني، كما أنّ التخصيص من شروط العقد الشكلية (6)، أما الجانب الآخر فلا يشترط تعيين العين المرهونة تعييناً دقيقاً فيه ؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن التسليم والقبض يستلزم التعيين كون الشيء المرهون يتعين بالقبض والتسليم (7)، ولو تمعنا في الرأيين السابقين لراينا أن الراي الأول انكر التخصيص بالنسبة إلى الرهن الحيازي ووفق المبررات التي تناولها، أما الراي الثاني قد أقر بأن القبض والتسليم يوجب التعيين، ولما كان التعيين هو جزء من التخصيص واحد ذاتياته، إذن تحقق الشطر الأول منه، وذلك في تعيين محل الضمان والذي هنا يتمثل بالعين المرهونة رهناً حيازياً بالقبض والتسليم، كما أنّ هناك رأي في الفقه ذهب إلى أنّ تخلي الراهن عن حيازة الشيء المرهون وتسليمه إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يقتضي بالضرورة تعيينه مما يغني عن تخصيصه في العقد ذاته (8) ، هذا الرأي اعترف بأن تسليم العين الضامنة يعد تعييناً لها وإنها تخصصت لأجل الدين، فلا حاجة لتعيينها وتخصيصها في العقد.
نقول في ذلك إن من المسلمات يعد القبض والتسليم موجباً التعيين ويستلزم هذا وجوب التخصيص بتحقق ذاتيات التخصيص الأخرى التي سنبينها لاحقاً، وعليه سيفيد القبض التخصيص والذي بدوره يؤدي إلى الإعلان عن حق الدائن المرتهن على الشيء لأن الحيازة هي أساس الاعتراف بالحقوق وشهرها في مواجهة الغير (9) ، مع ضرورة القيد في السجل أو التسجيل بالنسبة إلى العقار وإثبات التاريخ بالنسبة إلى المنقول (10) ، إلا أن ذلك ممكن أن يكون وباتفاق الجميع في حق الحبس في الضمان القانوني بخلاف الرهن الحيازي لاختلاف الآراء الفقهية حول طبيعة عقد الرهن الحيازي وهل كونه عقداً عينيا أو رضائياً، فإذا اعتبرنا عقد الرهن الحيازي عقدا عينيا (11) ، فالتسليم ركن ومن ثم لا ينعقد عقد الرهن الحيازي الا بالتسليم وعليه يكون تعيين العين محل الرهن قد تحقق بالتسليم والقبض، أما من ذهب إلى أن الرهن الحيازي عقداً رضائياً فالعقد ينعقد قبل التسليم (12) وعليه يكون التسليم للتوثيق ، واستناداً لذلك سوف يتطلب لتخصيص العين تعيينها في عقد الرهن كون التسليم قد يتوفر أثناء العقد أو بعد العقد فلا نعتمد عليه في تعيين محل الرهن الحيازي أما بالنسبة إلى حق الحبس العيني للضمان ، فلا يختلف عن الرهن الحيازي الا من حيث مصدره، وقد أطلق عليه الفقه في فرنسا بحق الاحتجاز، وأنه ينبغي أن يتعلق بأموال مادية قابلة للاحتجاز، لأن جوهر الاحتجاز هو الحيازة المادية، فلا يمكن فهم سلطة مادية للحيازة على أشياء غير مادية إلا إذا تجسدت في سند أو دعامة مادية هما أموال مادية قابلة للاحتجاز، كسند كتابي يثبت ديناً أو سنداً للحامل (13) ، ووفق هذه الحيازة المادية للشيء تتعين العين المضمونة ، ولما كان الحق في الحبس للضمان على عين في يد الحابس أو دين في ذمته، فإن العين هي الشيء المعين بالذات، وأما الدين فهو كل مالم يتعين بذاته كالنقود، وإن حبس الدين لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين، وإن حبس العين، قد يقع في العقود الملزمة للجانبين، كما يقع في العقود الملزمة لجانب واحد (14) ، ولما كان القبض والتسليم للعين المادية تعييناً لها، إذا الحبس للضمان المادي هو أحد ذاتيات التخصيص التي تتمثل بتعيين العين المضمونة تعييناً نافياً للجهالة، وهو ما نعنيه في موضوعنا والذي سنبينه في نطاق التخصيص بشكل أكثر تفصيلاً.
الحال نفسه بالنسبة لحقوق الامتياز الخاصة، والتي ترد إما على عقار أو منقول، والتي يكون محلها العقار المعين أو المنقول المعين، وتشبه حقوق الامتياز على المنقول إلى حد كبير الرهن الحـيـازي، وتشبه حقوق الامتياز على العقار الرهن التأميني، إلا أن الاختلاف في مصدرها، فبينما يقرر الامتياز بالقانون ينشا الرهن بالاتفاق ( 15 ) ، وعليه إنّ العقار والمنقول يتعين كما يتعين الرهن التأميني والحيازي وكما بينا سلفاً وعليه تخضع حقوق الامتياز الخاصة لقاعدة تخصيص الضمانات التي تستوجب تعيين محل الضمان والذي يتمثل هنا بمحل الامتياز وهو العقار والمنقول، وفي غياب التعيين بالنسبة لحقوق الامتياز فانه لا يرتب للدائن الممتاز حقاً عينياً على مال معين من أموال المدين، وعليه فان حقوق الامتياز العامة وإن كان محلها عقار فهي ترد على جميع أموال المدين من منقول أو عقار دون تخصيص (16).
بالنسبة إلى القانون المقارن، فقد نصت المادة (2336) من القانون المدني الفرنسي إلى أنه "يكون الرهن تاما بوضع مخطوط يشتمل على تعيين ... وكمية الأموال المرهونة كما ونوعها أو طبيعتها" ، يلاحظ أن المادة اكدت على ضرورة تعيين العين محل الضمان من حيث الكم والنوع والطبيعة، كما نصت المادة (2074) من القانون نفسه على أنه " لا تتحقق هذه الأفضلية تجاه الشخص الثالث الا في حال وجود سند رسمي أو ذي توقيع خاص مسجل وفقاً للأصول ومتضمناً إعلان... إضافة إلى نوع وطبيعة الأموال المرهونة أو بيان ملحق بنوعيتها ووزنها ومقاييسها" ، فالمادة بينت أنّ الأفضلية لا تتحقق للدائن تجاه الشخص الثالث إلا بتعيين الأموال المرهونة ببيان نوعها وطبيعتها وعليه لا أفضلية بدون تخصيص.
كما أورد القانون الفرنسي تطبيقات معينة في حق حبس الشيء للضمان كالبيع، إذ نصت المادة (1610) منه على " إذا تخلف البائع عن التسليم في الوقت المتفق عليه بين الفريقين فيمكن للمشتري حسب اختياره أن يطلب فسخ البيع أو جعل الشيء في حيازته متى كان التأخير ناجما عن فعل البائع فقط" (17) ، كما نصت المادة (2286) من القانون نفسه على أنه " يمكن أن يتذرع من حق الحبس على شيء :
1- كل من تم تسليمه الشيء لحين إيفاء دينه
2- كل من كان دينه غير المسدد ناتجاً عن عقد يلزمه بالتسليم
3- كل من كان دينه غير المسدد قد نشأ بمعرض وضع يده على الشيء....."
فجعل الشيء في حيازة الدائن أو تسليمه له أو وضع اليد عليه كلها ألفاظ تدل على أن الشيء معين بحيازته وحبسه وتسليمه كما بينا من عبارات الفقهاء بهذا الخصوص.
أما بالنسبة إلى شرط الاحتفاظ بالملكية فقد اشترط المشرع الفرنسي الكتابة حتى تتعين العين المراد الاحتفاظ بملكيتها إذ نصت المادة (2368) من القانون المدني الفرنسي إلى أنه "يجب الاتفاق على الاحتفاظ بالملكية كتابة ، وعليه يلزم كتابة كل ما صرح به الاتفاق بين الطرفين بخصوص الاحتفاظ بالملكية، ومنه تعيين العين المراد الاحتفاظ بها.
نصت المادة (2/1035) من القانون المدني المصري بأن " يجب أن يكون العقار المرهون... معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً"، إنّ المادة المذكورة أشارت إلى البيانات الواجب ذكرها من حيث طبيعة العقار وموقعه وان يرد هذا التعيين في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، فإذا لم يتم التخصيص في العقد من الممكن تكملته في ورقة لاحقة تكون أيضا رسمية، وقد تضمنت هذا المادة الجزاء المترتب على تخصيص الرهن وهو البطلان، ويستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك به كالدائن والراهن ويكون تعيين العقار عن طريق قيد الرهن (18) ، لا يصححه لأن الرهن لا يقيد إلا إذا كان صحيحا، ويلاحظ أن تخصيص العقار في عقد الرهن لا يغني عن التخصيص الواجب بيانه في قائمة القيد (19)، فهذا النص يقرر بشكل واضح مبدا تخصيص الضمانات من حيث تعيين العين محل الضمان والذي يعد من ذاتيات التخصيص التي لا يتقوم التخصيص بدونه.
كما قضت المادة (1/246) من التقنين المدني المصري بخصوص حق الحبس بصورة عامة إلى أنه " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به....." ، كما أشارت الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى حق الحبس العيني والتي جاء فيها ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه....".
فالمشرع في الفقرة الثانية أكد أنه هناك حبس عيني بذكره لعبارة "بوجه خاص لحائز الشيء ومحرزه".
في شرط الاحتفاظ بالملكية ذهب قانون التجارة المصري الجديد في المادة (2/106) منه بمناسبة البيع بالتقسيط إلى أنه "...لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا إذا كان الشرط مدونا في ورقة..." ، فعلى الرغم من تعيين محل الشرط وفق الاتفاق بين الطرفين عن طريق الشرط، اشترط القانون كتابة هذا الشرط والذي يزيد من تعيين العين الضامنة قوة في مواجهة الغير وهذا لا يعني أن مجرد الاتفاق المتمثل بشرط الاحتفاظ بالملكية لا يعين محل هذا الشرط، إلا أن الكتابة زادت الشرط قوة.
الحال نفسه نجد أن المشرع العراقي أكد على مبدأ تخصيص الضمان من حيث تعيين العين محل ذلك الضمان، فالمادة (2/1290) نصت على أنه " ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وأن يكون معيناً" ، وقد أكدت المادة على وجوب تعيين العقار المرهون. ولم تتطرق إلى البيانات التي يجب ذكرها في تعيين العقار كما لم يتضمن نص المادة على الجزاء المترتب على عدم التخصيص أو الإخلال في ذكر تلك البيانات (20) ، إلا أن المشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري ذكر تلك البيانات الجوهرية استناداً للمادة (1/307)(21).
يقابل نص المادة (246) من التقنين المدني المصري، المادة (280-282) من القانون المدني العراقي (22) ، إذ قضت المادة (280) منه بأن " للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال ...."، وهو نص خاص بحبس الشيء محل الرهن والذي به يتعين الرهن تعييناً منافياً للجهالة، كما نصت المادة (281) منه بأن يجوز" لمن انفق على ملك غيره وهو في يده، مصروفات.... أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا...."، وهنا حالات أخرى غير البيع ادخلها المشرع لبيان أنّ مصدر الحبس العيني لا يشترط أن يكون بيعا وإنما البيع أحد تطبيقاته وهي حالات يتحقق فيها تعيين العقار من خلال وضع اليد عليه، فوضع اليد أو الحبس أو التسليم أو القبض كلها تؤدي إلى تعيين العين محل الضمان، ويلاحظ من هذه النصوص أن القانون الذي أعطى الحق في الحبس هو الأساس في تعيينه، فمن خلال القراءة للنصوص نجد أن القانون المقارن اخذ بحق الحبس العيني للشيء، والذي به يتم التعيين للضمان تعينناً نافياً للجهالة والذي يعد شطراً من التخصيص وأحد ذاتياته.
قد أكدت محكمة النقض التجارية الفرنسية إلى أهمية الحيازة وأنها سبباً للتفضيل والتي جاء في قرار لها "... إنّ الامتيازات القائمة على مبدا الحيازة تتمتع بالأولوية على تلك الممنوحة للدائن الذي أدخل مالاً أو قيمة في ذمة المدين المالية (23) ، كما أكدت في قرار آخر لها على أهمية الحيازة للعين المضمونة في التفضيل لما في الحيازة من تعيين وتحديد لمحل الضمان وكيف تحدد الأفضلية بين أكثر من حائز وفق الاسبقية بالتاريخ، إذ جاء في قرار لها بأنه "... مؤجر العقار والدائن المرتهن برهن حيازة على محل تجاري، يجب أن تحدد الأفضلية بالنسبة إلى كل من صاحبي الامتياز بحسب التاريخ الذي يصبح فيه كل من الضمانات حجة على الغير "(24)، وفي قرار آخر بينت محكمة النقض التجارية بأن " يخضع رهن السندات لحاملها لقواعد رهن المنقولات المادية (25) ، وجاء في حكم آخر لها بينت فيه أن المقولات غير المادية لا تعد حقاً عينياً إلا إذا سجل العقد المبرم بين الأطراف سند رسمي إذ جاء فيه " إنّ الرهن الذي يتناول منقولات غير مادية لا يمنح الدائن المرتهن حقاً عينياً إلا إذا سجل العقد المبرم بين الأطراف وأبلغ إلى المدين بالدين المرهون وقبل به هذا الأخير بسند رسمي" (26)، فالسندات لحاملها بما أنها محمولة وفي حيازة الدائن فهي تعد معينة كتابة وحيازة، وقد صرحت محكمة النقض المصرية أن حيازة العين هو تخصيص لها، وذلك في قرار لها جاء فيه " ومن ثم فإن القانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقال الحيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا للمادة (77) تجاري ... ويكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية القائمة فعلا في ذمة المدين وقت ترتيب الرهن.... (27) ، من خلال القرار المتقدم يلاحظ أن المحكمة اعتبرت الحيازة تخصيصا للرهن بقولها وهي تتحدث عن الحيازة للعين المرهونة (ما إذا كانت إرادة المتعاقدين اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون) واعتبرت ذلك التعيين المتمثل بالحيازة نافذا بحق الغير.
_____________
1- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ص94-95
2- جاك مستر واخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة الخاص، المرجع السابق، ص784
3- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، في التأمينات الشخصية والعينية ، المجلد العاشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص354. د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص 159-160.
4- د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، ص 37-38 ويكون تحديد العين المرهونة حسب المعاملة فاذا كنا بصدد رهن رسمي يكون التعيين في نفس العقد الرسمي، ولا يكتفي بالقيد لان التحديد في القيد يفيد الغير، واذا لم يحدد في العقد الرسمي او حدد تحديدا غير دقيق، وجب الحاق العقد بورقة أخرى تكون هي أيضا رسمية، يحدد فيها العقار تحديداً دقيقا أو يستكمل فيها ما نقص من هذا التحديد، وتعتبر هذه الورقة ملحقا للعقد الرسمي، فيكون العقد الرسمي متمثلا بورقتين ورقة يذكر فيها العقد وأخرى يحدد فيها العقار المرهون، انظر في ذلك د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، في التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق ، ص354-ص355
5- محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968 ص 36.
6- د منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، المطبعة العالمية، الإسكندرية ، ص199. د. سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز ، الطبعة الثانية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959 ، ص 580.
7- د. علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، 2000 ، ص 388. د. محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية المرجع السابق، ص 189.
8- د. محمد حسين منصور النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص- الرهن الحيازي حقوق الامتياز، مطبعة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية 2015 ، ص 390.
9- الغير الذي نعنيه في الرهن الحيازي كالآتي:
إذا كان المرهون عقارا يمكن القول بأنه كل من يلحقه الضرر من مباشرة الأفضلية أو التتبع، أما في المنقول فيمكن القول كل من يعتبر خلفا خاصا للمالك، كمشتري المنقول او من اكتسب عليه حق رهن، بل ويعتبر من الغير، الدائن العادي للراهن باعتبار حق الدائن الراهن يكسب له حق التقدم على سائر الدائنين من ثمن بيع المنقول. انظر في ذلك شمس الدين الوكيل المرجع السابق، ص479-480. فالمقصود من الغير في الرهن إذا هو كل من تعلق له حق على الشيء المرهون فيما عدا الراهن وورثته كالمشتري والمرتهن الآخر وكذلك الدائنين العاديين. ينظر في ذلك محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968 ص 170.
10- د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، ص257. ولا يلزم ان يحوز المرتهن الشيء المرهون حيازة حقيقية، إذ تكفي الحيازة الرمزية طالما كانت ظاهرة، فالمهم هو ان تنتقل الحيازة إلى المرتهن او العدل بشكل يدل دلالة ظاهرة على ان للمرتهن حقا عليه وانه لم يعد حرا خالصا للراهن، انظر في ذلك محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية المرجع السابق، ص149-150
11- د. محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968 ، ص189. د. علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، 2000 ، ص388. منصور حاتم محسن رهن المنقول المادي دون حيازة المفهوم والأثر، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول السنة التاسعة 2017، ص 53.
12- فالرهن الحيازي يتم قبل التسليم ويترتب عليه الحق العيني ويستطيع الدائن أن ينفذ بحقه على العين المرهونة باعتباره دائنا مرتهنا ولكن يتقدم ولا يتتبع المرهون لأن الرهن الحيازي لا ينفذ بحق الغير قبل التسليم. انظر في ذلك كله محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، بدون طبع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص351. وقد بين المرجع الأعلى السيد السيستاني في تعريفه للرهن بأنه جعل وثيقة للتأمين على دين او عين مضمونة) فلم يذكر بأن الرهن هو قبض وانما استخدم تعبير (جعل) وبالتالي لا يشترط فيها القبض، كما انه أكد في المسألة (1028) بأنه (الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن...... كما ذكر في المسألة (1031) بأنه (لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر وان كان هو الأحوط ..... ينظر في ذلك إلى مرجعه منهاج الصالحين، المعاملات الجزء الثاني، الطبعة 16، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2011، ص288.
13- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ص68-69.
14- د. عبد المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، مطبعة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010، ص1432-144.
15- د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص584.
16- همام محمد محمود ،زهران التأمينات العينية والشخصية الكفالة الرهن الرسمي- حق الاختصاص. الرهن الحيازي - حقوق الامتياز، بدون طبع، منشاة المعارف، الإسكندرية ،2002، ص649. د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص572.
17- في بيان كيفية التسليم : نصت المادة (1605) من القانون المدني الفرنسي إلى انه ان التزام تسليم العقارات يعد منفذا من قبل البائع بتسليمه المفاتيح إذا تعلق الأمر بمبنى او بتسليمه سندات الملكية) وبخصوص تسليم المنقول نصت المادة (1606) إلى انه يتم تسليم المنقولات: اما بالتسليم الفعلي، اما بتسليمك مفاتيح المباني التي تحويها، أو حتى بمجرد قبول المتعاقدين إذا كانت عملية النقل غير ممكنة عند البيع او كان المبيع موجودا تحت سلطة المشتري لسبب (اخر)، وكما إشارة المادة 1607 من القانون نفسه إلى كيفية تسليم الحقوق الغير مادية، والتي جاء فيها ( يتم تسليم الحقوق الغير مادية اما بتسليم الاسناد او باستعمال تلك الحقوق من قبل الشاري بموا افقة البائع).
18- القيد هو الإجراء الذي رسمه المشرع المصري لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية عموما والاحتجاج بها تجاه الغير. انظر في ذلك نص المادة (1053) من القانون المدني المصري (1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي). انظر في ذلك كله : د. همام محمد محمود ،زهران التأمينات العينية والشخصية الكفالة الرهن الرسمي- حق الاختصاص. الرهن الحيازي - حقوق الامتياز، بدون طبع، منشاة المعارف، الإسكندرية ،2002، ص204.
19- نصت المادة (22) من قانون تنظيم الشهر العقاري المصري على انه يجب) في جميع البيانات التي تذكر في قائمة القيد ان تكون مطابقة لما ورد في عقد الرهن وإلا فلا عبرة بها)
20- تقضي القواعد العامة ببطلان العقد إذا كان المحل لم يعين تعيناً نافياً للجهالة وهذا ما نصت عليه المادة (128) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها (1- يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف 2- على انه يكفي ان يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر).
21- نصت المادة (1/307) من قانون التسجيل العقاري العراقي (1- يدرج في سجل الرهن الاسم الكامل لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن وهوية كل منهما ومحل اقامته المختار في موقع العقار المرهون. كما يدون في السجل اوصاف العقار المرهون ومقدار الدين وشروط ومرتبة الرهن.).
22- ونص المادة 247 من القانون المدني السوري، ونص المادة 249 من القانون المدني الليبي، ونص المادة 318 من القانون المدني الكويتي، ونص المادة 271-272 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
23- قرارها المرقم 90 بتاريخ 6 اذار/ مارس 1979. أشار إليه داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 2083
24- قرارها المرقم 43 بتاريخ 14 شباط 1977، كذلك قرار محكمة النقض المدنية المرقم 130 بتاريخ 7 أيار 1947. أشار داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص2084
25- قرارها بتاريخ 25 شباط 1975، أشار إليه داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص1954.
26- قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 20 بتاريخ 23 كانون الثاني 2001، أشار إليه داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 1956.
27- نقض مدني، الطعن رقم 317 لسنة 32 ق – جلسة 1966/12/29 ص 17 ص 2030. ينظر: احمد محمد عبد الصادق المرجع القضائي في شرح احكام القانون المدني المرجع السابق، 2010-2011، ص 1625
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|