المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8800 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مكونات السياحة
2025-02-05
الحياة السياسية في عصر الإمام الجواد (عليه السلام)
2023-04-01
سرعة الانسياق drift velocity
23-9-2018
مناظرة أبي قرة للإمام
31-7-2016
Nasals between vowels
20-7-2022
بهاء الدين بن عقيل الهمداني المصري
29-03-2015


الصيام بدل الهدي  
  
58   11:02 صباحاً   التاريخ: 2025-03-29
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 592 – 593
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-23 95
التاريخ: 2025-03-27 93
التاريخ: 19-9-2016 988
التاريخ: 2024-11-13 728

إذا لم يجد الهدى، ووجد ثمنه، لا يلزمه أن يخلّفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي، الصّوم، سواء وجد الثمن، أو لم يجد، لأنّ الله سبحانه، لم ينقلنا عند عدم الهدي، إلا إلى الصوم، ولم يجعل بينهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه، يحتاج إلى دليل شرعي.

وإلى ما اخترناه يذهب، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في جمله وعقوده، في فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، قال: فهدي المتمتّع فرض مع القدرة، ومع العجز فالصّوم بدل منه هذا آخر كلامه.

والصّوم ثلاثة أيام في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة الأيام، يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فإنه صوم هذه الأيام، صام يوم الحصبة، وهو يوم النفر، ويومان بعده ، متواليات، وسمّي يوم النفر الثاني، يوم الحصبة، لأنّه يستحب لمن نفر في النّفر الثاني، التحصيب، ولا يستحب لمن نفر في النفر الأول، التحصيب، وهو نزول المحصّب، وهو ما بين العقبة، وبين مكة، وهي أرض ذات حصى صغار، مستوية بطحاء، إذا رحل من منى، حصل فيها، يستحب له النزول هناك قليلا اقتداء بالرّسول صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله، لأنّه نزل هناك، ونفّذ عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة المفردة، وجاءت إلى مكّة ، وطاقت، وسعت، وقصرت، وفرغت من مناسكها جميعا، ثم جاءت إلى الرسول صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله، فرحل قاصدا إلى المدينة.

فإن فاته ذلك أيضا، صامهن في بقية ذي الحجّة، فإن أهلّ المحرم، ولم يكن صام، وجب عليه دم شاة، واستقر في ذمّته. وليس له صوم.

فإن مات من وجب عليه الهدي، ولم يكن صام الثلاثة الأيام، مع القدرة عليها، والتمكّن من الصيام ، صام عنه وليه، الثلاثة ، الأيام، فأمّا السبعة الأيام، فقد قال بعض أصحابنا: لا يلزم الولي قضاء السبعة، والأولى عندي والأحوط، أنّه يلزم الولي القضاء عنه، إذا تمكن من وجبت عليه من صيامهن، ولم يفعل، لأنّ الإجماع حاصل، منعقد على أنّ الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له، ما فاته من صيام، تمكن منه، فلم يصمه، وهذا الصيام، من جملة ذلك، وداخل تحته، فإذا صام الثلاثة الأيام، ورجع إلى أهله، صام السّبعة الأيام، ولا يجوز له أن يصومهن في السفر، ولا قبل رجوعه إلى أهله، فإن جاور بمكة، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى بلده، إن كان وصولهم في أقلّ من شهر، فإن كان أكثر من شهر، انتظر شهرا، ولو كان من أبعد بعد، ثم صام بعد ذلك، السبعة الأيام.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.