المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Hypertensive nephropathy
2025-03-17
Concentration of Free RNA Polymerase in Cells
2025-03-17
Measuring the Activity of RNA Polymerase
2025-03-17
أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها
2025-03-17
Structural Factors in Second Language Phonology
2025-03-17
Stress and Intonation SUMMARY
2025-03-17

الاقتصاد وصناعة السينما
29-5-2022
حالة المؤمن
9-5-2016
قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار القضائي
27-2-2017
ابن جرير الطبري
26-02-2015
Colorings-The Four Color Problem
28-7-2016
علم المحاصيل الحقلية
13-7-2022


شروط الصفة الإجرائية  
  
25   11:25 صباحاً   التاريخ: 2025-03-17
المؤلف : زينب محمد فالح
الكتاب أو المصدر : تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة : ص 14-22
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

قد لا يستطيع صاحب الحق من الدفاع عن حقه والامتثال أمام القضاء بنفسه لأسباب تتعلق بانعدام أو نقص أهليته الإجرائية إن كان شخصاً طبيعياً، أو لاستحالة ذلك من الناحية المادية إن كان شخصاً معنوياً، وضماناً لحقهم في التقاضي ولكي يتمكنوا مــن الدفاع والحصول على حقوقهم لابد من وجود أشخاص ينوبون عنهم أمام القضاء، ويتطلب أن يتوافر في الخصم و نائبه شروط عده للتمتع بالصفة الإجرائية، فالشرط الأول يتطلب وجوده في الخصم ونائبه بينما الشروط الأخرى تتعلق بنائب الخصم وحده، والشروط هي كالآتي:
أولاً: أن يكون الشخص الذي يباشر إجراءات الدعوى متمتعاً بأهلية التقاضي:
الأصل أن يباشر صاحب الحق الإجراءات القضائية باسمه ولحسابه الشخصي عندما يكون أهلاً لذلك، وذلك بتوافر أهلية الاختصام وأهلية التقاضي معاً، فأهلية الاختصام تقابل أهلية الوجوب ويقصد بها صلاحية الشخص لأن يكون خصماً في الدعوى، لكن أهلية الاختصام وحدها غير كافية لمباشرة إجراءات التقاضي، إنما لابد من توافر أهلية التقاضي، وهي صلاحية الشخص لمباشرة إجراءات الدعوى سواء أكانت لمصلحته أم لمصلحه الغير، وهي تقابل أهلية الأداء ببلوغ سن الرشد عاقلا ولم يعتريه عارض من عوارض الأهلية أو حجر.
ويتفق المشرع العراقي مع المشرع الفرنسي بتحديد سن الرشد بتمام الثمانية عشر سنه، بينما المشرع المصري حدد سن الرشد بإحدى وعشرين سنه، مع ذلك قد يفقد الخصم أهلية التقاضي فلا يكون أهلاً لمباشرة إجراءات الدعوى، لذا أجاز القانون أن يتولى مباشرة إجراءات الدعوى شخص آخر نيابة عنه، ويشترط في النائب أن تتوافر لديه أهلية التقاضي، وذلك بأن يكون ذا صلاحية في الالتجاء إلى القضاء والقيام بإجراءات الخصومة بنفسه، ويجب أن تتوافر هذه الأهلية في النائب مــن وقــت بــدء إجراءات الدعوى و حتى صدور الحكم فيها (1).
ونص قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل على وجوب تمتع الخصم بأهلية التقاضي، وذلك باشتراطه في المادة (3) توافر أهلية التقاضي لدى طرفي الدعوى(2) في حين لم ينص على وجوب تمتع نائب الخصم بأهلية التقاضي، ولكن بالرجوع إلى نصوص القوانين المنظمة للولاية والوصاية والقيمومة والوكالة بالخصومة نجد أنها اشترطت توافر الأهلية الكاملة لدى الشخص الذي ينوب غيره سواء أكان مصدر نيابته قانونياً أو قضائياً او اتفاقياً.
أما قانون المرافعات المصري فلم يرد نص مماثل لنص المادة (3) من قانون المرافعات العراقي، لأنه عد المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى، وعد الصفة والأهلية شروطاً فقهية، فضلاً عن أنه اكتفى بالقواعد العامة المنظمة للأهلية في القانون المدني، على الرغم من إشارته لأهلية التقاضي في المواد (130،131،132) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (3).
في حين كان المشرع الفرنسي صريحاً في اعتبار الأهلية شرطاً لصحة إجراءات الدعوى وأن وسيلة التمسك بعدم توافر الأهلية هو بطلان الإجراء القضائي وليس الدفع بعدم القبول(4).
وكذلك في الفقه لم يستقر الرأي حول طبيعة أهلية التقاضي ودورها في الدعوى القضائية فظهر بهذا الشأن اتجاهات عده:
الاتجاه الأول: ذهب الى أن الأهلية تعد شرطاً من شروط الدعوى (5)، شأنها من شأن الصفة والمصلحة، فهي بحسب هذا الرأي شرطاً لقبول الدعوى ويترتب على تخلفها رد الدعوى عدم قبول الدعوى، وهذا أتجاه المشرع العراقي في المادة (3) من قانون المرافعات المدنية، فالمشرع اشترط توافر الأهلية اللازمة لمباشرة إجراءات الدعوى وعد الأهلية شرطاً من شروط قبول الدعوى.
الاتجاه الثاني: ذهب إلى أن الأهلية شرط لمباشرة الدعوى فقط وليس شرطاً لقبولها (6)، فاعتبار الأهلية من شروط قبول الدعوى يؤدي الى عدم قبولها إذا رفعت ممن ليس أهلا للتقاضي، أما اعتبارها من شروط مباشرة الدعوى فتقبل الدعوى من الصغير ويقوم وليه أو وصيه بمباشرة إجراءات الدعوى. الاتجاه الثالث: يرى أن الأهلية شرط لصحة إجراءات الدعوى، ذلك أن القيام بإجراءات الدعوى يتطلب أن يتوافر في الشخص أهلية التقاضي، فاذا لـم تتوافر فيـــه الاهلية فأن الاجراءات تكون باطلة، وهذا الاتجاه جدير بالتأييد لأنه يتلاءم مع ما نصت عليه قوانين المرافعات من انقطاع سير الدعوى عندما يفقد أحد الخصوم أهليته، فضلاً عن ذلك لو كانت أهلية التقاضي شرطاً لقبول الدعوى لاتخذت المحكمة قراراً برد الدعوى في حالة غياب أهلية التقاضي، لذلك إذا رفعت عريضة الدعوى باسم ناقص الأهلية أو في مواجهته فإن المحكمة سوف تبطل عريضة الدعوى ولا تردها مادام الخصم ذا صفة موضوعية في الدعوى لأن الخلل قد أصاب الصفة الإجرائية، وهذا يمكن معالجته من دون تغيير الخصم وإنما عن طريق مباشرة الدعوى من قبل النائب القانوني للخصم (7).
ثانياً : أن يباشر النائب الإجراءات القضائية نيابة عن الخصم الأصيل:
اختلفت التشريعات في اعتبار من ينوب عن غيره في الدعوى خصماً أم مجرد نائب عن الخصم، فقانون المرافعات المدنية العراقي في المادة (4) منه حدد خصومة المدعى علية أي صاحب الصفة السلبية في الدعوى وهو من يترتب على اقراره حكم او من يكون محكوماً أو ملزماً بشئ على تقدير ثبوت الدعوى، واعتبر في الشطر الثاني منها الولي والوصي والقيم والمتولي على الوقف وكل من اعتبره القانون خصماً في القوانين الأخرى خصوماً في الدعوى، فقانون المرافعات المدنية العراقي أعطى صفة الخصم لغير أصحاب الحق الموضوعي في الدعوى.
إن اتجاه المشرع العراقي في عد الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الشطر الثاني من المــادة(4) خصوماً في الدعوى منتقد، لأن الصفة الموضوعية في الدعوى تعبر عن الصلة بين الشخص وموضوع الدعوى، وموضوع الدعوى متعلق بالقاصر أو المفقــود او المحجور عليه، فالصفة الموضوعية في الدعوى تثبت لهم وليس للولي او الوصي او القيم او المتولي على الوقف لأن هؤلاء ليسوا بأصحاب صفة موضوعية في الدعوى انما اصحاب صفة إجرائية فقط.
لذلك لا يمكن اعتبار الولي والوصي والقيم والمتولي على مال الوقف خصوماً في الدعوى استناداً للأثر المترتب على زوال الصفة اثناء سير الدعوى، فزوال الصفة الموضوعية في الدعوى عن الخصم يرتب رد الدعوى وعدم قبولها، في حين ان زوال صفة النائب القانوني يرتب قطع سير الخصومة (8) ، ومن هنا يتبين الخطأ الذي وقع فيه المشرع العراقي في عد الولي والوصي والقيم والمتولي خصوماً أي أصحاب صفة موضوعية في الدعوى لأنهم ليسوا سوى أصحاب صفة إجرائية.
ومن الجدير بالذكر أن نص المادة (85) من قانون المرافعات لم تعد الوكيل بالخصومة سواء كان محامياً أو قريباً ام صهراً خصماً يترتب على زوال صفته أثر في اثناء سير الدعوى، على الرغم من انه صاحب صفة اجرائية في الدعوى، فتغير صفته لا يؤدي الى قطع سير الدعوى، ذلك أن الخصومة في الدعوى تخص الأصيل لا الوكيل، إنما تؤجل المحكمة النظر في الدعوى مده مناسبة وتبلغ الخصم الذي توفى وكيله او فقد أهليته او انقضت وكالته ليتسنى له متابعة الدعوى بنفسه أو بوكيل جديد (9). وحسناً فعل المشرع بإيراد هذا النص للحد من حالات تعطيل الفصل في الدعوى وتأخيرها، وعدم السماح للخصوم بالتحايل بالقيام بعزل وكيله من أجل قطع السير في الدعوى (10).
وجاء ايضاً في المادة (307/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي... الخصم في رفع الحجر هو القيم، فالنص اعلاه كسابقة محل نظر ذلك أن القيم هو نائب قانوني ينوب عن المحجور مع بقاء المحجور عليه هو الخصم صاحب الحق الموضوعي في الدعوى، لذا من الأدق القول إن الخصم في رفع الحجر هو القيم اضافة لقيمومته(11)، كما عدت المادة (206/4) منه الحاضنة خصماً في دعاوى المحضون بالنص على أنه: (تعتبر الحاضنة خصماً في دعوى النفقة لمحضونها)، ومن خلال النص المتقدم نجد أنه عد الحاضنة خصماً في حين أن الحاضنة تقوم بمباشرة إجراءات التقاضي لمصلحة المحضون أي لها صفة إجرائية فقط ولا تنصرف آثار الدعوى اليها وإنما تعود آثار الدعوى على المحضون وهو الخصم وصاحب الحق الموضوعي في الدعوى. وتجدر الإشارة إلى أن خصومة الحاضنة تثبت إذا كان الذي يطالب بالنفقة حاضناً للصغير، لذلك فخصومته تقتصر في إقامة الدعوى وقيامه بمباشرة إجراءات الخصومة لكونه نائباً قانونياً للمحضون، ونتفق مع بعض الشراح (12) بانتقادهم موقف المشرع العراقي في صياغة هذا النص واستعماله لفظ الحاضنة (13).
أما المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية لم يورد نصاً مماثلاً لنص قانون المرافعات العراقي، لذا يرى جانباً من الفقه أن من ينوب عن أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الدعوى لا يعد طرفاً في الخصومة، إنمـا يـعـد نائباً عن صاحب الحق، فالقاصر يمثله الولي أو الوصي في مباشرة الدعاوى القضائية الخاصة به، وذلك حرصاً من المشرع على كفالة حق التقاضي، فيكون للولي والوصي الصفة الإجرائية التي يتطلبها المشرع، ويأخذ ذات الحكم القيم الذي ينوب عن فاقد الأهلية وناقصها أمام القضاء (14).
وأما المشرع الفرنسي فهو الآخر لم يعد الولي والوصي والقيم وكل من ينوب عن غيره أمام القضاء خصوماً في الدعوى وإنما أصحاب صفة في النيابة عن غيرهم أمام القضاء، فأعطت المواد (389-392) من القانون المدني الفرنسي للوالدين الحق بالقيام بأعمال الإدارة والحفظ ورفع الدعاوى القضائية المتعلقة بأموال القاصر من دون أن يكونوا خصوماً في الدعوى، فالمشرع الفرنسي جعل الولاية على الصغير مشتركة بين الأب والأم (15) ، أما الشخص البالغ الذي يطرأ عليه عارض يخل بأهليته كالسفيه و ذو الغفلة، فيتولى الوصي أو القيم مباشره حقوقه ومنها حق التقاضي بصفته نائب عنه (16) ، وقد يكون الشخص بالغاً وتتوافر لديه أهلية التقاضي مع ذلك يمنعه القانون من مباشرة إجراءات الخصومة كما لو حكم على الشخص بالسجن المؤبد او المؤقت او صدور حكم بإشهار إفلاسه(17).
ثالثاً: أن يباشر النائب إجراءات الدعوى في حدود السلطات المخولة له:
يلتزم النائب في حدود السلطات المخولة إليه عند مباشرة إجراءات الدعوى عن الخصم، وهذه السلطات تستمد من القانون او القضاء او الاتفاق، وعليه فإن مصادر ثبوت الصفة الإجرائية هي:
1- القانون : يكتسب النائب صفته من القانون من دون تدخل أرادة الاصيل في ذلك، فإرادة الأصيل تكون معدومة أو ناقصة، فالقانون ينص على النيابة القانونية علاجاً لحالات نقص الأهلية أو انعدامها، حرصاً منه على ضمان حقوق ناقص الأهلية وعديمها في التقاضي (18) ، كنيابة الولي عن الصغير ونيابة الممثل القانوني عن الشخص المعنوي أمام القضاء.
2- القضاء : يكتسب النائب صفته بناء على حجة صادرة عن المحكمة، ففي بعض الأحوال يترتب على صدور حكم قضائي معين في مواجهة شخص ما حرمانه من مباشرة إجراءات التقاضي المتعلقة بكل امواله أو بعضها فتعين المحكمة قيماً عنه لأداره أمواله، وفي هذه الحالة يكون القيم تابعاً للمحكمة وتحت رقابتها في كل الأمور المتعلقة بقوامته، ويحدد القضاء للقيم حدود سلطته في مباشرة الإجراءات نيابة عمن يمثله، كتمثيل القيم للمحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت والمفقود وتمثيل امين التفليسة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه(19).
3- الاتفاق : يكتسب الوكيل صفته بناء على اتفاق يبرم بينه وبين الخصم الأصيل، فمن هذا الاتفاق يستمد الوكيل سلطاته وصفته في مباشرة إجراءات التقاضي لمصلحة الاصيل، ويكون الاتفاق في صورة عقد وكالة بالخصومة، أي يكون محل العقد هو التزام الوكيل بمباشرة إجراءات الخصومة باسم الأصيل ولحسابه (20).
ولا يوجد ما يحول دون الاتفاق على توكيل شخص لكي ينوب عن الأصيل أمام القضاء، وتخضع النيابة في هذه الحالة للقواعد العامة للوكالة، ويجب أن يكون كل من الموكل والوكيل أهلا للتقاضي، وإذا تجاوز الوكيل حدود سلطاته المخولة له، فإنه يفقد صفته في النيابة عن الأصيل فيما يباشره من إجراءات، وتعد تلك الإجراءات باطلة الا إذا أجازها الاصيل، وإن لم يجز الأصيل هذه الإجراءات فإن الاصيل يُعد من الغير بالنسبة لها، فضلا عن أنها لا تحوز في مواجهته حجية الشئ المحكوم فيه(21).
رابعاً: أن يظهر النائب إرادته الخاصة عند مباشرة الدعوى:
نظراً لكون النيابة في الدعوى قد تفرضها ضرورات متعددة، إذ انه قد يكون مثلاً كعلاج لنقص الأهلية الإجرائية أو انعدامها لدى الخصم الأصيل، لذا فيجب أن يظهر النائب إرادته الخاصة في مباشرة إجراءات الدعوى نيابة عن الأصيل، وذلك لأنه لو لم يعبر النائب عن هذه الإرادة لما تحقق الهدف من النيابة وهو حمايه من ينوب عنه لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه (21).
وتظهر الإرادة الخاصة بالنائب بكل وضوح في حالة النيابة القانونية، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالحسبان إرادة الأصيل، أما لاستحالة تعبيره عن إرادته كما هو بالنسبة للشخص المعنوي، ولانعدام الإرادة أو نقصها بسبب عارض من عوارض الأهلية أو الصغر، وهذه الإرادة المعدومة و الناقصة يجب أن تحل محلها إرادة سليمة وهي إرادة النائب القانوني الذي يتولى حماية حقوق ومصالح الاشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على الدفاع عنها لانعدام اهليتهم أو نقصها (23).
فالنائب عندما يباشر اجراءات الدعوى نيابة عن الاصيل، فإنه لا يقتصر على نقل ارادة الخصم الأصيل، وإنما يباشر إجراءات الدعوى بنفس الحرية والاستقلال الذي يتمتع بهما عندما يتقاضى لحسابه الخاص (24).
خامساً : أن يظهر النائب أسماء الخصوم وصفاتهم
نصت قوانين المرافعات على وجوب أن تشتمل عريضة الدعوى على جملة من البيانات (25)، منها بيان اسم كل من المدعي والمدعى عليه ومن ينوب عنهم وصفاتهم (26) وإلا وجب أبطال عريضة الدعوى بقرار من المحكمة (27).
وعندما يباشر إجراءات الدعوى شخص بصفته نائب عن الخصم الأصيل يتوجب عليه بيان اسماء من ينوب عنهم وصفاتهم، فالنائب لا يقيم الدعوى باسمه بل يقيمها إضافة لوظيفته أو لولايته أو وصايته .... الخ، عندما تكون النيابة مصدرها القانون أو القضاء، وكذلك الحال عندما توجد مجموعة من الأشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويوكلــون شخصاً لينوب عنهم امام القضاء، فإنه يجب على الوكيل ان يبين فـي كــل اعمال الخصومة اسماء من ينوب عنهم وصفاتهم والا سيكون مصير هذه الأعمال البطلان (28).
وعليه فالنائب ملزم ان يثبت صفة صاحب الحق الأصيل في الدعوى مدعياً ام مدعى عليه، طالب تنفيذ أم منفذاً ضده، وأن يثبت كذلك صفته كنائب للشخص الطبيعي أو المعنوي.
________________
1- د. اجياد ثامر نايف الدليمي ، الصفة في الدعوى المدنية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2020، ، ص 41.
2- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل، التـي نصـــت علـى انه ( يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق).
3- المادة (130) مرافعات مصري، التي نصت على انه ينقطع سير الخصومة بوفاة احد الخصوم، او بفقده اهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كن يباشر الخصومة عنه ......)، والمادة (131) منه ، التي نصت على انه: (تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاه او فقد اهلية الخصومة، أو زوال الصفة )، والمادة (133) التي نصت على انه (تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة ...........
4- المادة (117) من قانون الاجراءات الفرنسي، التي جاء فيها باللغة الفرنسية:
Article (117) code civil: (Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte Le défaut de capacité d'ester en justice Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une incapacité d'une personne atteinte soit d'une personne morale, d'exercice Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice).
5- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008، ص 47 .
6- منير القاضي شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، العاتك لصناعة الكتب، بغداد، 1957، ص18.
7- استاذنا الدكتور حبيب عبيد ،مرزه، الخصم في الدعوى المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 2012 ،ص 43.
8- المادة (84) مرافعات عراقي، والتي تنص على انه ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون برفاه احد الخصوم أو بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها).
9- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1996 ، ص 184.
10- وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرارها المرقم 991/ ت ب /1998 ، بما يأتي: ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيـة قـرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة لكونه جاء بعد اتباع محكمة الموضوع لقرار النقض المرقم 251 / ت ب 1998 مع ملاحظة ان اجراءات المحاكمة بعد النقض شابها خطا قانوني وهو في حالة طلب اعتزال المحامي الوكيل عن الوكالة فانه ملزم بإحضار موكله في الجلسة التي تليها لان ذلك يؤخر ذلك حسم الدعوى ، لذا قرر تصديق الحكم ....) (غير منشور).
11- ديمـن يوسف غفور، الخصومة في الدعوى المدنية واشكالياتها في القانون العراقي دراسة مقارنة، ط1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2018 ،ص138.
12- القاضي رحيم حسن العكيلي دراسات في قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط1، مكتبة الصباح، بغداد، 2006، ص 159.
13- فالحضانة لا تقتصر على النساء فقط ، انما من الممكن ان يكون الحاضن ذكر الاخ ، العم ، الخال) على الرغم من ثبوتها للام وللمحارم من النساء اولاً، وكون الام احق بحضانة الولد وتربيته على وفق نص المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل والتي نصت على انه ( الام احق بحضانة الولد وتربيته ، حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك ).
14- مي علي محمود خشبة، الصفة في التقاضي دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2021، ص197.
15- المادة (371/1) مدني فرنسي ، والتي جاء فيها باللغة الفرنسية :
Article (371-1) code civil : (L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducationet permettre son développement, dans lerespect dû à sa personne, L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon sonâgeetson degré de maturité(
16- المادة (446) مدني فرنسي، والتي جاء فيها باللغة الفرنسية:
Article (371-1) code civil: (Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué).
17- ديمـن يوسف غفور، الخصومة في الدعوى المدنية واشكالياتها في القانون العراقي دراسة مقارنة، طا ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2018 ، ص 144.
18- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني، ج 2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1983، ص231.
19- حسن عبد محسن علي المركز القانوني للخصم القاصر - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية القانون ، 2022، ص74.
20- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص467
21-R.Gassin: La qualite pour agir en justice, thèse Aix-Marseille, 1955, p.78-81.
22- د. احمد السيد صاوي اثر الاحكام بالنسبة للغير، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979، ص39.
23- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، مصدر سابق ، ص 42-43.
24- د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2006، ص36.
25- ينظر: المادة (46 ، 205/2) مرافعات عراقي، والمادة (1،2/63) مرافعات مصري .
26- قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الهيأة التمييزية المدنية في قرارها المرقم 351/م/ 2018 في 2018/7/14 ، والذي جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة وجد أن العريضة التمييزية قد خلت من ذكر البيانات التي اوجبتها المادة (205/2) من قانون المرافعات المدنية بما في ذلك البيانات الخاصة بالمميز عليه اسمه ومحل أقامته لان قرار المحكمة لا يصلح أن يكون مميز عليه لان المحكمة ليست خصماً في الدعوى لذا قرر رد الطعن شكلاً ...) (غير منشور).
27- ينظر: المادة (50/1) مرافعات عراقي
28- د. اجياد ثامر الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، مصدر سابق، ص 43.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .