المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الوثائق التي خلفها الملك (تهرقا) في المعبد الذي أقامه في (الكوة)
2025-03-15
مناظر معبد (صنم) وما تبقى منها
2025-03-15
FORWARD-BREAKOVER VOLTAGE
2025-03-15
الآثار التي عثر عليها في المعبد (صنم)
2025-03-15
وصف معبد (صنم)
2025-03-15
جسيمات جاما GAMMA PARTICLE
2025-03-15

الجهل السبب الأساسي للفشل‏
24-11-2015
تخزين الماء
6-1-2016
الزخم الزاوي للثقوب السوداء يُغيّر الواقع
2023-04-02
معامل التضاعف Multiplication Factor
29-12-2021
Gas Oil
9-5-2016
كيف تؤثر النيماتودا في النباتات Affect Plants How Nematodes
18-4-2022


الصفة الإجرائية للخصم  
  
27   01:12 صباحاً   التاريخ: 2025-03-15
المؤلف : زينب محمد فالح
الكتاب أو المصدر : تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة : ص37-47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن مثول الشخص أمام القضاء لا يعني أنه خصم ما لم يطالب بشئ أو يكون مطلوباً بشئ في مواجهته، فالخصم هو ذلك الشخص الذي يقدم بأسمه أو بأرادته طلب إلى القضاء أو من يوجه إليه الطلب القضائي، وذلك لغرض الحصول على الحماية القضائية، فيكون خصماً في الدعوى كلاً من المدعي والمدعى عليه، ومن تدخل او ادخل فيها (1).
ويعد وصف الخصم مستقل عن الحق الموضوعي في الدعوى، فقد يتمتع الشخص بوصف الخصم لمجرد أنه طرف في خصومة قائمة على الرغم من أنه ليس صاحب حق فيها، فالخصم أما أن يكون خصماً اصلياً في الدعوى وهو الذي يكتسب وصف الخصم منذ بداية الإجراءات ويظهر في عريضة الدعوى عند رفعها، وأما أن يكون خصماً عارضاً وهو الذي يكتسب وصف الخصم في اثناء سير الإجراءات، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال الموضوع الآتية:
الفرع الأول: الخصم الأصلي .
الفرع الثاني: الخصم العارض .

الفرع الأول
الخصم الأصلي
تبدأ الخصومة القضائية بطرفين أو بجهتين متنازعتين، الجهة الأولى (المدعية) والجهة الثانية (المدعى عليها)، فهي لا تبدأ وتسير بطرف واحد كما في عمل القضاء الولائي (2)، وهذا يعني أن عريضة الدعوى عند رفعها تتضمن طرفين هما المدعي والمدعى عليه، وقد يكون أياً من هؤلاء الطرفين خصماً منفرداً أو متعدداً (3) .
أولاً: الخصم المنفرد : هو الخصم الذي لا يحتاج إلى وجود أو حضور خصم اخر بجانبه في الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه(4). اغلب الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم يكون أطرافها منفردين، وهـم المدعي والمدعى عليه:
1 - المدعي : هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قدم طلباً الى القضاء بنفسه او بواسطة من ينوب عنه في مواجهة شخص آخر (المدعى عليه)(5)، فهـو مـن يقوم بتقديم الطلب الأولي ليفتتح به الخصومة، ولكن هذه الصفة غير ملازمة به طول إجراءات الدعوى لا سيما إذا وجه المدعى عليه الأصلي طلباً عارضاً يتضمن دعوى مختلفة عن الدعوى الأصلية عندئذ ينقلب المدعي الأصلي إلى مدعى عليه بالنسبة للدعوى الفرعية (6).
2 - المدعى عليه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم الطلب القضائي في مواجهته عند افتتاح الخصومة، ويعطى له هذا الوصف طول إجراءات الدعوى الأصلية حتى ولو قدم طلباً أو دفعاً في مواجهة المدعي، مع ذلك قد يتبادل الأطراف صفة المدعي والمدعى عليه أثناء سير الخصومة، فإذا قدَّم المدعى عليه طلباً في مواجهة المدعي يصبح بالنسبة لهذا الطلب هو المدعي (7). وقد أفرد المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية نصاً اشترط فيه أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه، وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشئ على تقدير ثبوت الدعوى (8).
ونتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه، بأن هذا النص قاعدة لمقياس خيالي لا تستند إلى الواقع ولا يمكن العمل بموجبها على الإطلاق ولا بد من اللجوء إلى أحكام القوانين الموضوعية والإجرائية الأخرى للتعرف على الحقوق وتكييف الوقائع المطروحة على القضاء (9).
أما التشريعات المقارنة فلم تورد نصاً مقابلاً للمادة (4) من قانون المرافعات المدنية العراقي، لأنها وضعت قاعدة عامة يمكن الركون إليها في هذا الشأن وهي تتعلق بالصفة الموضوعية في الدعوى بطرفيها الإيجابي والسلبي(10).
ثانياً: الخصم المتعدد: يمكن أن يتعدد الخصم عند رفع الدعوى سواء أكان في جهة المدعي أم في جهة المدعى عليه، ويسمى ذلك بتعدد أطراف الخصومة، وقد يكون التعدد اختيارياً أو إجبارياً
1 - التعدد الاختياري : يكون التعدد اختيارياً عندما يكون للمدعي الحرية في رفع الدعوى على أكثر من مدعى عليه، أو عندما يكون لأكثر من مدعي الحرية في رفع دعوى واحدة على مدعى عليه واحد أو أكثر، كما لو طالب المؤجر جميعا المستأجرين بكامل الأجرة المتأخرة وطالب أيضاً بتخليه بعضاً منهم، أو طالب الدائنون المتضامنون مديناً لهم أو أكثر بكامل الدين الذي بذمة ذلك المدين أو أولئك المدينين(11).
2- التعدد الاجباري: يكون التعدد إجبارياً عندما يتعدد أطراف الدعوى في الطلب الأصلي رغماً عن إرادتهم وذلك أما بناء على نص في القانون وأما بدون نص القانون(12).
واختلف الفقه حول الحالات التي يحصل فيها التعدد الإجباري، وذلك في اتجاهين: الاتجاه الأول يرى أن التعدد يكون إجبارياً في حالتين (13):
الحالة الأولى: إذا نص (القانون) على ذلك كما في دعوى الشفعة إذ يشترط أن ترفع على كل من البائع والمشتري (14). والحالة الثانية: يمكن أن يحصل التعدد من دون نص القانون وذلك في كل دعوى تقريرية أو منشئة عدا دعاوى الإلزام حيث لا يتصور تقرير رابطة واحدة في الدعاوى التقريرية أو تغيير هذه الرابطة في الدعاوى المنشئة إلا في مواجهة كل أطراف هذه الرابطة كما في دعاوى تقرير أو نفي حق ارتفاق لصالح أصحاب العقار الشائع أو في مواجهتهم، وكذلك في دعوى بطلان العقد أو صوريته إذ توجـه الخصومة إلى جميع أطرافه(15).
بينما يرى الاتجاه الثاني، وهو ما نؤيده أن التعدد يكون إجبارياً عندما يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ولو لم ينص القانون على وجوب التعدد، وذلك لأنه في حالة عدم اختصام باقي أطراف العلاقة القانونية فإن ذلك قد يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة في ذات الدعوى (16).
الفرع الثاني
الخصم العارض
يمكن للغير أن يتدخل في خصومة قائمة من تلقاء نفسه أو أن يتم إدخاله فيها بغض النظر عن إرادته (17) ، على إلا يكون ممثلاً عنه في تلك الخصومة بواسطة من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم أو يكون خلفاً عاماً لأحد أطراف الدعوى الأصليين، مع ذلك يمكن أن يتدخل شخص في أثناء الخصومة بصفته الشخصية إلى جانب صفته الأصلية باعتباره ممثلاً لشخص اعتباري (18).
ويمكن أن نعرف الخصم العارض بأنه: ( ذلك الشخص الذي يكون من الغير بالنسبة الأطراف الدعوى الأصلية عند رفعها، ثم تدخل بعد ذلك أو أدخل فيها ).
وفي ضوء ما تقدم سيتم البحث في صور الخصم العارض على النحو الآتي:
أولاً: الخصم المتدخل (التدخل الاختياري): هو ذلك الشخص الذي يكون من الغير وقدم طلباً مرتبطاً بالدعوى الأصلية أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع لغرض الانضمام إلى أحد طرفيها أو ليصبح طرفاً مستقلاً من أجل الحصول على حكم لمصلحته (19) ، ويشترط لقبول التدخل أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله وإلا كان الغرض من تدخله إطالة أمد النزاع، وأن يوجد ارتباط بين موضوع التدخل والدعوى الأصلية (20) .
ويجب أن يقدم طلب التدخل إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى الأصلية قبل غلق باب المرافعة، وتؤدى الرسوم القانونية عنه، ويبلغ الخصوم الأصليين بصورة من ذلك الطلب قبل اليوم المحدد للمرافعة (21) ، فإذا توفرت الشروط في طلب التدخل فإن المحكمة تقرر قبول المتدخل ويعد بعد ذلك طرفاً من أطراف الدعوى يلتزم بالواجبات، وفي الوقت نفسه تمنح له الحقوق الإجرائية المتاحة كأي خصم ويصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه (22).
أما إذا لم تتوافر شروط التدخل فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطلب، وفـي هـذه الحالة لا يعد طالب التدخل منظماً أو طرفاً في الدعوى الأصلية، ولا يمكن له الطعن بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية (23).
وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد أتاح لطرفي الدعوى معارضة قبول الشخص المتدخل في الدعوى، وكما أعطى للمحكمة الحق في رفض طلب الانضمام إذا وجدت أن طلب التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية(24).
وفي ضوء ما تقدم فالخصم المتدخل أما أن يكون تدخله إنضمامياً إلى جانب أحــد أطراف الدعوى أو تدخلاً يخاصم به طرفيها ويسمى بالتدخل الاختصامي، وهذا ما سنتناوله تباعاً وعلى النحو الآتي:
1 - التدخل الإنضمامي: وهو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة بين طرفين من دون الادعاء بحق لنفسه تجاه أطراف الخصومة الأصليين، وإنما لمساندة أحدهم دفاعاً عن حقه، وهو بذلك لا يحل محل الخصم الذي انضم بجانبه ولا يمثله ولكن الدافع من التدخل هو تحقيق مصلحته الشخصية، ويسمى هذا التدخل بالتدخل التبعي(25) ، كتدخل البائع إلى جانب المشتري في دعوى الاستحقاق التي يقيمها المالك على الأخير حتى لا يرجع المشتري عليه بالضمان مستقبلاً (26).
وقد أجاز التشريعات (27)، لكل ذي مصلحة أن يطلب التدخل للانضمام إلـى أحـــد طرفي الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، والدرجة الثانية (الاستئناف)(28)، أما محاكم التمييز فلا يجوز التدخل أمامها كونها لیست درجة من درجات المحاكم إنما دورها يتحدد بمراقبة تطبيق القانون وتدقيق الأحكام الصادرة (29).
2 - التدخل الاختصامي: هو التدخل الذي يدعي بموجبه شخص من الغير بحق لنفسه في مواجهة طرفي الدعوى ويطلب الحكم بذات الحق المدعى به سواء أكان ذلك الحق عيناً أم ديناً أم حقاً آخر مرتبطاً به، وقد يكون المدعى بـه هــو التعويض عــن الضرر الذي لحق المتدخل بسبب ما تضمنته أقوال الخصوم الأصليين أو لوائحهم من تشهير ألحق به ضرراً معنوياً(30).
ويسمى التدخل الاختصامي بالتدخل الهجومي كون المتدخل يهاجم بــــه طـرفـــي الدعوى، ويطلق عليه أيضاً بالتدخل الأصلي تمييزاً له عن التدخل التبعي، إذ يصبح المتدخل في الدعوى بمركز المدعي في حين ينظم المدعي الأصلي إلى جانب المدعى عليه (31)
وقد أجازت التشريعات التدخل الاختصامي أمام محاكم الدرجة الأولى (32)، إلا أن المشرع العراقي والمصري لم يجيزا التدخل الاختصامي أمام محكمة الإستئناف (33)، ولا ولا أمام محكمة التمييز (النقض).
ثانياً: الخصم المدخل (الادخال الجبري) : هو إجبار شخص من الغير على الدخول في الدعوى بناءً على طلب من أحد طرفيها واقتران ذلك بموافقة المحكمة (34) وقد يكون ذلك الإدخال بناء على أمر المحكمة من تلقاء نفسها (35). وعلى الرغم مما أثير بشأن مبدأ عدم التجاوز على حرية الشخص بدعوته إلى القضاء في وقت غير المناسب ومن دون إرادته واستثناء من قواعد الاختصاص المحلي في هذا الاختصام من خلال استدعاء الغير أمام محكمة غير مختصة محلياً، فإن لهذا الاختصام مزايا وإيجابيات كثيرة منها منع إقامة النزاع نفسه بين الأطراف عينها مستقبلاً وحسم نزاعين أو أكثر في دعوى واحدة ومن ثم تقليل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم (36).
والإدخال في الدعوى يتم بطريقتين أما بناءً على طلب من أحد طرفي الدعوى واقتران ذلك بموافقة المحكمة، أو بقرار المحكمة من تلقاء نفسها، وهذا ما سنتناوله وعلى النحو الآتي:
1- الادخال بناء على طلب احد الخصوم يجوز اختصام كل شخص كان بإمكانه أن يكون مدعياً أو مدعى عليه عند رفع الدعوى وذلك عندما يكون ذا صفة فيها، كما لو رفع الدائن دعوى المطالبة القضائية بالدين على أحد المدينين المتضامنين فيجوز بعد ذلك أن يطلب ذلك الدائن أو المدين إدخال باقي المدينين المتضامنين في الدعوى (37) وقد أجازت التشريعات الأطراف الدعوى أن يطلبوا من المحكمة إدخال مـن كــان يصح اختصامه فيها عند إقامتها (38)
أما مركز الخصم المدخل في الدعوى، فقد ذهب جانب من الفقه بأن الخصم المدخل في الدعوى يكون بجانب المدعي لأنه لا يجوز اختصام شخص لم يختصمه المدعي ابتداء، فإقامة الدعوى هي استعمال شخص لحقه عندما يلتجئ بإرادته إلى المحكمة ولا يجوز أن يستعمله غيره بالنيابة عنه (39). بينما يرى جانب آخر من الفقه والذي نؤيده إلى أن الغير يمكن اختصامه سواء أكان بجانب المدعى عليه أم بجانب المدعي(40).
2- الادخال بناءً على أمر المحكمة من تلقاء نفسها: هو قيام المحكمة بإدخال شخص من الغير في الدعوى بغض النظر عن أرادته أو إرادة طرفيها إذا رأت أن مصلحة العدالة أو تحقيقها يقتضيان ذلك (41).
وقد أجاز المشرع العراقي للمحكمة إدخال الغير في الدعوى من تلقاء نفسها(42)، ويطلق على إدخال الغير في هذه الحالة بالمسائل المخمسة، التي تتعلق أربع منها بالتصرفات القانونية والخامسة بالفعل الضار (43).
في حين وضع المشرع المصري قاعدة عامة لاختصام كل شخص يكون وجوده ضرورياً في الدعوى لحل النزاع وذلك لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة(44).
فالحالة الأولى لدى المشرع المصري هي اختصام الغير لمصلحة العدالة، إذ أجاز للمحكمة أن تأمر أحد الخصوم بأن يطلب اختصام الغير ممن له علاقة أو ارتباط بالدعوى(45)، وعندما لا ينفذ الطرف المأمور أمر المحكمة بتوجيه الطلب عندئذ يجــوز لها أن توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في المادة (99) مرافعات مصري(46).
أما الحالة الثانية لاختصام الغير في قانون المرافعات المصري فهي لإظهار الحقيقة ويمكن أن يتم ذلك من خلال إلزام الغير بتقديم ورقة بين يديه أو لسؤاله عن أمر من شأنه تحديد نطاق النزاع(47).
أما المشرع الفرنسي فهو أيضاً أجاز اختصام الغير ولكن دون وجه الإلزام حيث اجاز للقاضي أن يدعوا الأطراف لاختصام كل شخص يكون وجوده ضرورياً في الدعوى(48)، في حين انتقد جانب من الفقه الفرنسي موقف مشرعه لكونه لا يتضمن صيغة الإلزام وذلك بعد ما أثير تساؤلاً عن الحل لو أمتنع الأطراف عن تلبية دعوة القاضي لهم بطلب إدخال الغير إذ لا يوجد جزاء يترتب تجاه الطرف الممتنع عن توجيه الطلب (49)
______________
1- للمزيد حول موقف القانون والفقه من تعريف الخصم ، ينظر استاذنا الدكتور حبيب عبيد ،مرزه، الخصم في الدعوى المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 2012 ، ص 7 وما بعدها . حسن عبد محسن علي المركز القانوني للخصم القاصر - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية القانون ، 2022، ص 16 وما بعدها.
2- د. أكرم حسن ياغي، نظرية الدعوى الشرعية، مشورات زين الحقوقية، بيروت، دون ذكر سنة النشر، ص 185.
3- د. حلمي محمد الحجار، الوسيط في اصول المحاكمات المدنية ، ج 5 ، ط5، مؤسسة عبد الحفيظ البساط ، بيروت ، ، 2002، ص 19.
4- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني، ج 2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1983، ص 41.
5- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاري، المجلد الأول، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2019 ص 491.
6- ينظر: المادة (68) مرافعات عراقي، والمادة (125) مرافعات مصري، والمادة (64) اجراءات مدنية فرنسي. وينظر ابراهيم امين النفياوي مسؤولية الخصم عن الاجراءات دراسة مقارنة في قانون المرافعات اطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس كلية الحقوق، ص22.
7- د. ابراهيم نجيب ،سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف الاسكندرية، 1980 ، ص 545 . د. عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاري، المجلد الأول، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2019 ، ص 491.
8- ينظر : المادة (4) مرافعات عراقي.
9- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008، ص 54.
10- ينظر: المادة (3) مرافعات ،مصري، والمادة (31) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
11- د. الانصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية (مبادئ الخصومة) ، مطابع التوحيد الحديثة، المنوفية، 1999، ص132.
12- د. سيد احمد محمود التحيوي، اصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، منشأه المعارف، الاسكندرية، 2009، ، ص 486 .
13- د. فتحي والي الوسيط في القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2001 ، ص318.
14- ينظر: المادة (1139) مدني عراقي، تقابلها المادة (943) الولاية على المال المصري.
15- استاذنا الدكتور حبيب عبيد ،مرزه، الخصم في الدعوى المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 2012 ، ص 76.
16- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 479.
17- د. عبد المنعم الشرقاوي، د. عبد الباسط جمعي، شرح قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر سنة النشر، ص 487
18- د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 1998، ص 452.
19- د. احمد السيد صاوي الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص298.
20- ضياء شيت ،خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص 130.
21- ينظر: المادة (70/2) مرافعات عراقي، د. ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط ا ، مطبعة الأزهر، بغداد، 1972، ص138.
22- د. آدم وهيب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، أصدرتها جمعية القانون المقارن العراقية، ع12 ، السنة التاسعة، 1981، ص238.
23- د. الانصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية (مبادئ الخصومة) ، مطابع التوحيد الحديثة، المنوفية، 1999 ، ص 146.
24- ينظر: المادة (71) مرافعات عراقي
25- د. احمد السيد صاوي الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 299 .
وينظر :
Jean Vincent st Serge Guinchard, procedure civile, dalloz ,2001, p. 801.
26- د. احمد ،مسلم، اصول المرافعات والتنظيم القضائي والاجراءات والاحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، 1957 ، ص 585.
27- ينظر المادة (1/69) مرافعات عراقي، والمادة (126) مرافعات مصري، والمادة (330) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
28- ينظر: المادة (186) مرافعات عراقي، والمادة (236) مرافعات مصري، والمادة (554) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
29- ضياء شيت ،خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص132.
30- د. آدم وهيب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، أصدرتها جمعية القانون المقارن العراقية، ع12 ، السنة التاسعة، 1981، ص237.
31- د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 1998، ص 453.
32- ينظر: المادة (1/69) مرافعات عراقي، والمادة (126) مرافعات مصري، والمادة (330) اجراءات اجراءات مدنية فرنسي.
33- ينظر: المادة (186) مرافعات عراقي، والمادة (236) مرافعات مصري.
34- د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، المكتبة القانونية، بغداد، 2011 ، ص138.
35- د. احمد ابو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، ط14 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 495 .
36- د. عبد الحميد الشواربي الدفوع في قانون المرافعات، ج 4 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، 2004، ص 324.
37- محمد العشماوي ود عبد الوهاب العشماوي قواعد المرافعات، ج 2، مكتبة الآداب للطبع والنشر، القاهرة ، 1958، ص 351.
38- ينظر: المادة (2/69) مرافعات عراقي، المادة (117) مرافعات مصري، والمادة (331) اجراءات مدنية فرنسي.
39- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص158.
40- د. فتحي والي الوسيط في القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2001 ، ص 311.
41- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر ، ص 159
42- قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الهيأة التمييزية المدنية في قرارها المرقم 180 م/ 2018 في 2018/8/29 ، والذي جاء فيه: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون أذ لوحظ أن المدعى عليه الثاني قد أقيمت الدعوى عليه بالرغم من أنه محجور حسب حجة الحجر والقيمومة المرقمة 3874 في 2018/1/16 والصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة أن كان المقتضى أقامه الدعوى على القيم لأنه فاقد الأهلية والأهلية من النظام العام وأكمالاً للخصومة أدخال مديرية رعاية القاصرين شخصاً ثالثاً في الدعوى ولأهمية ذلك قرر نقض القرار المميز وأعاده الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم ..) (غير منشور).
43- المادة ( 3/69) مرافعات عراقي والتي تنص على انه ( على المحكمة دعـــوة الـوديـــع والـمــودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب و المغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب).
44- المادة (118) مرافعات مصري التي تنص على انه (للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى).
45- د. الانصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية (مبادئ الخصومة) ، مطابع التوحيد الحديثة، المنوفية، 1999 ، ص158.
46- المادة (99) مرافعات مصري التي تنص على أنه: (تحكم المحكمة على من يتخلـف مـن العاملين فيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا يتجاوز مائة جنيه، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا ما مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن).
47- د. احمد السيد صاوي الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص 305.
48- المادة (332) اجراءات مدنية فرنسي، والتي جاء فيها في اللغة الفرنسية:
Article (332) code civil: (Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à lasolution du litige).
49-soulus .et Derrot droit judiuaire prive, sireyy L.3.1991 .no 1971 .p.54.
أشار إليه د. الانصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية (مبادئ الخصومة) ، مطابع التوحيد الحديثة، المنوفية، 1999 ، ص157.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .