أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]() |
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ، ما يحويه العسكر ، وما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لا يمكن ، من الأموال والذراري والأرضين ، والعقارات ، والسلاح ، والكراع ، وغير ذلك ممّا يصحّ تملكه ، وكان في أيديهم على وجه الإباحة ، أو الملك ، ولم يكن غصبا لمسلم ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ، ما ينطبع منها : مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ، والزئبق ، وما لا ينطبع : مثل الكحل ، والزرنيخ ، والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروزج ، والعقيق ، والزمرد ، بالذال المعجمة.
ويجب أيضا في القير ، والكبريت ، والنفط ، والملح ، والموميا ، وكل ما يخرج من البحر ، وفي العنبر ، وهو نبات من البحر ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في كتاب الاقتصاد (1) وفي المبسوط (2) أنّه نبات من البحر ، وقال الجاحظ في كتاب الحيوان : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكل منه شيء إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره ، إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه ، نصلت أظفاره ، فإن كان قد أكل منه ، قتله ما أكل ، وإن لم يكن أكل منه ، فإنّه ميّت لا محالة ، لأنّه إذا بقي بغير منقار ، لم يكن للطائر شيء يأكل به ، والعطارون يخبروننا بأنّهم ربما وجدوا المنقار والظفر كذا ذكره الجاحظ.
وقال المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر : أصل الطيب خمسة أصناف : المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران كلها تحمل من أرض الهند ، إلا الزعفران ، والعنبر قد يوجد بأرض الزنج والأندلس ، قال : والأفاوية ، خمسة وعشرون صنفا ، ذكر من جملة ذلك السليخة ، والورس ، وقصب الذريرة ، واللاذن ، والزيادة ، وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان : العنبر هو من عين في البحر ، واللاذن ، هو رطوبة وطلّ يقع من السّماء ، فيتعلق بشعر المعزى الراعية ، ولحاها إذا رعت نباتا بفلسوس والزياد عرق دابة مثل السنور (3).
وفي المغرة ، والنورة ، وكلّما يتناوله اسم المعدن ، على اختلاف ضروبه ، سمّيناه وذكرناه ، أو لم نذكره ، فقد حصره بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده ، فقال : الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا (4). وهذا غير واضح ، وحصر ليس بحاصر ، ولم يذكر في جملة ذلك الملح ، ولا الزمرد ، ولا المغرة ، ولا النورة.
ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات ، والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلات والزراعات ، على اختلاف أجناسها ، عن مئونة السنة ، له ولعياله.
وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب ، من الذهب والفضة ، والدراهم ، والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام ، أو لم يكن عليها أثر الإسلام ، فأمّا الكنوز التي توجد في بلد الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان ، وجب أن يعرف أهله ، فإن عرفه كان له ، وإن لم يعرفه ، أو وجدت في أرض ، لا مالك لها ، أخرج منها الخمس ، وكان له الباقي.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة : فهي على ضربين ، ما كان عليها أثر الإسلام ، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام ، فهي بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر لإسلام ، أو كان عليها أثر الجاهلية ، من الصور المجسمة ، وغير ذلك ، فإنّه يخرج منها الخمس ، وكان الباقي لمن وجدها (5).
والصحيح ما قدّمناه أولا ، في أنّه يخرج منها الخمس ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن ، وما ذكره شيخنا في مبسوطة ، مذهب الشافعي ، والصحيح ما ذكره في مسائل خلافه فإنّه قال : يجب في الجميع الخمس ، وأورد خلاف الشافعي ، وقرقه ولم يلتفت إليه ، وقال : دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس ، من الكنوز ، ولم يفرّقوا بين كنز وكنز (6).
وإذا اختلط المال الحرام بالحلال ، حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، فإن لم يتميز له اخرج الخمس ، وصار الباقي حلالا ، والتصرف فيه مباحا ، وكذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة ، من غصب ، وربا ، وغير ذلك ، ولم يعلم مقداره ، أخرج الخمس ، واستعمل الباقي استعمالا مباحا ، وإن غلب في ظنّه ، أو علم أنّ الأكثر حرام ، احتاط في إخراج الحرام منه ، هذا إذا لم يتميز له الحرام ، فان تميّز له بعينه ، أو بمقداره ، وجب إخراجه ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يجب عليه إخراج الخمس منه ، ويرده إلى أربابه ، إذا تميّزوا ، فإن لم يتميزوا جدّ في طلبهم ، وطلب ورّاثهم ، فإن لم يجدهم ، وقطع على انقراضهم ، سلّمه إلى إمام المسلمين ، فإنّه ماله ، إن كان ظاهرا ، أو حفظه عليه ، إن كان مستترا غائبا من أعدائه ، وقد روي أنّه يتصدق به عنهم (7).
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا ، كان عليه فيها الخمس.
والعسل الذي يؤخذ من الجبال ، وكذلك المن ، يؤخذ منه الخمس ، وجميع الاستفادات ، من الصيود ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، والإجارات ، والمجتنيات ، والاكتسابات ، يخرج منه الخمس ، بعد مئونة مستفيدة طول سنته ، على الاقتصاد دون التقصير والإسراف.
والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم ، والباقي لمن استخرجه ، إذا كان في المباح ، فأمّا إذا كان في الملك ، فالخمس لأهله ، والباقي لمالكه.
ولا يعتبر في شيء من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس ، الحول ، لأنّه ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها ، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية ، لأنّه لا يجب فيها الزكاة ، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول ، كان عليه فيه الزكاة ، إن كان دراهم أو دنانير ، وإن كان غيرهما ، فلا شيء فيه.
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز فحسب ، فإنّه لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا.
والغوص لا يجب فيه الخمس ، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : إلا الكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، وهذا ليس بواضح ، لأنّ إجماع أصحابنا ، منعقد على استثناء الكنوز ، واعتبار المقدار فيها ، وكذلك الغوص ، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين ، فحسب بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس ، من المعادن جميعها ، على اختلاف أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فة ، من غير اعتبار مقدار ، وهذا إجماع منهم بغير خلاف.
ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور ، بعد أخذها ، ولا يعتبر مؤون السنة ، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها ونفقاتها ، إن كانت تحتاج إلى ذلك.
وأمّا ما عدا الكنوز ، والمعادن ، من سائر الاستفادات ، والأرباح ، والمكاسب ، والزراعات ، فلا يجب فيها الخمس ، بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مئونة المستفيد ، ومئونة من تجب عليه مئونته ، سنة هلالية ، على جهة الاقتصاد ، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء ، أخرج منه الخمس ، قليلا كان الفاضل ، أو كثيرا ، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس ، بعد حصوله له ، وإخراج ما يكون بقدر نفقته ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وإخراج ذلك على الفور أو وجوبه ذلك الوقت ، يحتاج إلى دليل شرعي ، والشرع خال منه ، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شيء ، أخرج منه الخمس ، من قليله وكثيره ، وأيضا فالمئونة لا يعلمها ، ولا يعلم كميتها ، إلا بعد تقضي سنته ، لأنّه ربما ولد له الأولاد ، أو تزوج الزوجات ، أو انهدمت داره ، ومسكنه ، أو ماتت دابّته ، التي يحتاج إليها ، أو اشترى خادما يحتاج إليه ، أو دابّة يحتاج إليها ، إلى غير ذلك ممّا يطول تعداده وذكره ، والقديم ، ما كلفه إلا بعد هذا جميعه ، ولا أوجب عليه شيئا ، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته ، وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، في جمله وعقوده : ووقت وجوب الخمس فيه ، وقت حصوله (8) يريد به المعادن التي عدّدها ، بدليل قوله واستثنائه الكنوز ، فإنّه قال : إلا الكنوز ، فإنّه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة ، والغوص يراعى فيه مقدار دينار ، وما عداهما لا يراعى فيه مقدار ، ولو أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس ، على اختلافه لما قال : ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لأنّ أحدا لا يقول بذلك ، لأنّه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب ، والأرباح ، والزراعات ، والاستفادات ، لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته ، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله ، بل يقيدونه ، ويقولون لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته ، وقد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف ، قال : والوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه من المعادن ، هو وقت أخذها فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس ، وقت حصوله ، لما أفرد المعادن بالذكر ، دون غيرها فليتأمل ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة : وما يصطاد من البحر ، من سائر أنواع الحيوان ، لا خمس فيه ، لأنّه ليس بغوص ، فأمّا ما يخرج منه بالغوص ، أو يوجد قفيّا على رأس الماء ، ففيه الخمس (9).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أمّا قوله رحمه الله لأنّه ليس بغوص ، فصحيح ، بل هو استفادة ، ومكتسب ، وعندنا بلا خلاف أنّ في الاستفادة ، الخمس ، بعد المئونة ، ففارق ما يصطاد من البحر ، الغوص. بانّ الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا ، ولا يعتبر مئونة السنة فيه ، وما يصطاد بلا غوص ، لا يعتبر فيه مقدار الدينار ، بل يعتبر فيه مئونة السنة لأنّه استفادة ، وليس بغوص ، فليحصّل عنّي ما ذكرته ، ففيه غموض.
وقال بعض أصحابنا : إنّ الميراث والهدية ، والهبة ، فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ، في كتاب الكافي (10) الذي صنّفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا ، إلا المشار إليه ، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، فلا نشغلها ، ونعلّق عليها شيئا إلا بدليل ، وأيضا قوله تعالى : (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) (11).
سؤال : إن قيل في غائص غاص دفعة ، فأخرج أقل من قيمة دينار ، ثم غاص ثانية ، فأخرج أقل من قيمة دينار ، إلا أن بمجموعهما ، يكونان دينارا ، فهل عليه فيهما الخمس؟ قيل له : نعم ، يجب عليه فيهما الخمس ، لأنّ الغوص مصدر ، ومعناه المغوص ، والمغوص اسم جنس ، يتناول الدفعة ، والدفعات ، وكذلك القول في رجل ، وجد كنزا ، ينقص عن عشرين دينارا ، ثمّ وجد دفعة ثانية كنزا ، ينقص عن عشرين مثقالا ، المسألة واحدة ، والجواب عنهما سواء.
والأولى عندي والأقوى ، أنّه لا يجب في المسألتين معا الخمس ، إلا أن يبلغ كلّ دفعة في المغوص والمكنوز المقدار المراعى في كلّ واحد منهما ، بانفراده لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى ، لأنّ كل دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجازا ، وكذلك المكنوز ، ويعضد ذلك ، أنّ الأصل براءة الذمة وقوله تعالى: (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) ، وأيضا إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم ، ثمّ وجد اخرى أقل من قيمة الدرهم ، فلا خلاف أنّه لا يجب عليه التعريف ، وإن كانتا بمجموعهما تبلغان الدرهم وأكثر.
قال محمّد بن إدريس: ولي في الأولى نظر.
________________
(1) الاقتصاد : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته ، ص 283 الطبع الحديث.
(2) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، وليس فيهما انه نبات من البحر.
(3) مروج الذهب : لم نجد فيه.
(4) الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، ص 207 الطبع الحديث.
(5) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس.
(6) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 148 ، لكن المذكور فيها مخالف لما ذكره.
(7) الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
(8) الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، ص 207 .
(9) النهاية : كتاب الخمس ، باب قسمة الغنائم والأخماس.
(10) وهو الشيخ رحمه الله في النهاية.
(11) النساء : 5.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|