أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-08
![]() |
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد .
وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره، والنصاب- على رأي- وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو اخرج ما قيمته .
دينار في عدة أيام وان تباعدت وجب الخمس.
و(العنبر) ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار ، وان أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مئونة السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج .
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
اختتام سلسلة الندوات العلمية بورقة بحثية بعنوان: قراءة تربوية في وصايا الإمام جعفر الصادق "عليه السلام"
|
|
|