المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8883 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أحكام الصلاة  
  
258   01:18 صباحاً   التاريخ: 2025-03-06
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 239
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-18 295
التاريخ: 2024-06-05 995
التاريخ: 6/11/2022 2067
التاريخ: 26/10/2022 1983

المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها ، واستقبال القبلة لها ، والنية ، والقيام مع القدرة عليه ، أو ما قام مقامه مع العجز عنه ، وتكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه أو الذكر لله ، والسجود والتسبيح فيه ، والتشهدان والصلاة على محمّد وآله فيهما معا ، فمن ترك شيئا من هذا متعمدا بطلت صلاته ، وان كان تركه ناسيا فسنبيّن حكمه في باب السهو إن شاء الله تعالى.

ومن ترك الطهارة متعمدا وصلّى وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن تركها ناسيا ثمّ ذكر بعد أن صلّى وجبت أيضا عليه الإعادة.

ومن صلّى بغير أذان وإقامة متعمدا ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها.

ومن دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيّتها ، ثمّ ذكر أن عليه صلاة فائتة ولم يكن قد تضيّق وقت الحاضرة ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة.

وتكبيرة الافتتاح فريضة على ما ذكرناه ، والتلفظ بها واجب ، وأدنى ذلك أن تسمع أذناه ، وتقديم الله على أكبر واجب ، والإتيان بأكبر على وزن أفعل واجب.

فمن تركها متعمدا أو ساهيا وجبت عليه الإعادة.

ومن ترك القراءة متعمدا وجبت عليه الإعادة. والواجب من القراءة ما قدّمناه ، وهو الحمد وسورة أخرى في الأوليين للمختار ، ولا يجزيه غير ذلك.

وإن تركها ناسيا حتى يركع ، لم تجب عليه إعادة الصلاة ، ولا حكم سوى الإعادة.

والركوع واجب في كل ركعة ، وأقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مع الاختيار ، وما زاد على ذلك في الانحناء فمندوب إليه.

ووضع اليدين على الركبتين ، وتفريج الأصابع ، مندوب غير واجب.

والتسبيح في الركوع أو ما قام مقامه من ذكر الله واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة.

وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه ، لم يكن عليه شي‌ء من اعادة وغيرها.

فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته.

وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : فإن تركه ناسيا ثمّ ذكر في حال السجود ، وجبت عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر ، أسقط الركعة الاولى وبنى كأنّه قد صلّى ركعتين.

وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة ، أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة ، أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر رضي‌ الله‌ عنه في نهايته (1) وليس بواضح ، والصحيح خلاف ذلك ، وهذا القول يخالف أصول المذهب ، لأنّ الإجماع حاصل على أنّه متى لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت صلاته ، وكذلك الإجماع حاصل على أنّ الركوع ركن ، متى أخلّ به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة اخرى بطلت صلاته ، وانّما أورد الشيخ هذا الخبر على جهته وإن كان اعتقاده بخلافه ، والاعتذار له ما أسلفناه ، والشيخ يرجع عن هذا الإيراد في جميع كتبه ويفتي ببطلان الصلاة.

والسجود فرض في كل ركعة مرتين ، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه الإعادة.

وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة اخرى وتقضت حالهما ، مثاله تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر وجبت عليه الإعادة.

فإن ترك واحدة منهما ناسيا ، ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع ، عاد فسجد سجدة أخرى ، فإذا فرغ منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه.

فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثمّ قضاها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو ، وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما ، لأنّهما بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة ، فليلحظ ذلك.

والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة ، ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شي‌ء.

والتشهد في الصلاة واجب ، وأقل ما يجزي فيه أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة ، ومن تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة ، ووجب عليه سجدتا السهو. وكذلك الصلاة على الرسول وعلى الأئمة عليهم‌ السلام ، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة ، ومن تركهما ناسيا قضاهما بعد التسليم ولا شي‌ء عليه غير القضاء ، بخلاف التشهد ، لأنّ من تركه ناسيا قضاه بعد التسليم ووجب عليه سجدتا السهو.

الكلام في التسليم وهو سنة وليس بفرض

على ما قدّمناه من تركه متعمّدا لا تبطل صلاته.

والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود والركوع وهو سلّار.

ورفع اليدين مع كلّ تكبيرة سنة ، فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، وإن كان السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات ، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبيرات لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب ، لأنّه لا بدّ أن يكبرها.

والصحيح أنّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة لا يجب ، سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها.

ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيما يخافت فيه متعمدا ، وجبت عليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شي‌ء.

والقنوت في الصلاة كلّها سنة مؤكدة ، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة وفضيلة ، ومن تركه ناسيا ثم ذكره في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا ، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثمّ قضاه بعد الفراغ من الصلاة.

وجملة الأمر وعقد الباب انّ ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام: أفعال وكيفياتها وتروك ، وكلّ واحد منهما على ضربين : مفروض ومسنون.

فالمفروض على ضربين. ركن وغير ركن ، فالأركان خمسة : القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه ، والنيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود.

فمتى أخلّ بالركن عامدا أو ساهيا ولم يذكر حتّى تقضى حاله ودخل في حالة اخرى ، بطلت صلاته ، سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج ، وسواء كان الركن من الركعتين الأولتين أو الآخرتين ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك ، فهذا حدّ الركن ، وهو انّه متى أخلّ به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة اخرى بطلت الصلاة ووجبت إعادتها.

وغير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين : إن أخلّ به عامدا حتى دخل في حالة أخرى الحق بالركن ، وإن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه ما لا يجب إعادته ولا الإتيان بحكم آخر بدله ، وهو القراءة وتسبيح الركوع والسجود.

ومنه ما يجب إعادته والإتيان بحكم آخر معه ، وهو التشهد وسجدة واحدة من السجدتين.

ومنه ما يجب تركه ، فإن فعله ناسيا أو ساهيا كالكلام والقيام في حال القعود والتسليم في غير موضعه والجلوس في حال القيام فما هاهنا شي‌ء يجب إعادته ، بل يجب الإتيان بحكم غيره بدله وهو سجدتا السهو ، وسنبيّن مواضعهما وكيفيتهما إن شاء الله تعالى.

والكيفيات الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا عامدا بطلت صلاته ، وإن تركها ناسيا أو ساهيا فلها أحكام نذكرها في خلال الأفعال إن شاء الله.

وأمّا التروك الواجبة فتنقسم إلى قسمين : أحدهما متى فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته ، ومتى فعله ناسيا لا تبطل صلاته بل لها أحكام.

والقسم الثاني متى فعله الإنسان عامدا أو ناسيا بطلت صلاته على كل حال ، سواء كانت الصلاة صلاة متيمم أو صلاة متطهر بالماء على الصحيح من المذهب ، وهو جميع نواقض الطهارة ، فمتى أحدث الإنسان ما ينقض الطهارة عامدا كان أو ساهيا وجبت عليه اعادة صلاته.

وما عدا الناقض من التروك إذا فعله عامدا وجبت الإعادة ، وإذا فعله ناسيا أو ساهيا لا يوجب الإعادة ، بل يوجب بعضه سجدتي السهو مثل الكلام ساهيا ، والتسليم في غير موضعه كذلك فإنّه يوجب سجدتي السهو.

فأمّا الكتف الذي هو التكفير فلا يوجب سجدتي السهو إذا فعله ناسيا ، وكذلك حكم الالتفات إلى ما وراءه ، وهكذا حكم الفعل الكثير وحدّه ما لا يسمّى فاعله في العادة مصلّيا على ما حرّرناه فيما مضى وشرحناه ، فليلحظ هذه الجملة ويحصّل معناها ، فإنّها جليلة الخطر والقدر.

__________________

(1) النهاية : باب فرائض الصلاة وسننها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.