المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8688 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أفعال الصلاة  
  
156   10:51 صباحاً   التاريخ: 2025-02-18
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 216
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-02 600
التاريخ: 2025-01-08 266
التاريخ: 2025-01-16 365
التاريخ: 2024-12-10 370

ينبغي لمن أراد الصّلاة وكان منفردا ، بعد ما شرطناه من التوجه إلى القبلة ، والنيّة ، والأذان ، والإقامة ، وغير ذلك ، أن يبتدئ فيكبر ثلاث تكبيرات متواليات يرفع بكل واحدة منهنّ يديه حيال وجهه ، وقد بسط كفيه من غير أن يفرّق بين أصابعه ، إلا الإبهام ، فإنّه يفرّق بينها وبين المسبّحة ، ولا يتجاوز بيديه في رفعهما شحمتي أذنيه ، وإذا أرسل في الثالثة يديه ، قال : اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك انّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

ثم يكبّر تكبيرتين على الصّفة التي ذكرناها ويقول: لبّيك وسعديك ، ومعنى لبّيك : أي إقامة على إجابتك وطاعتك بعد إقامة ، من قولهم : ألبّ فلان بالمكان ، أي أقام به ، والخير في يديك ، والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبديك بين يديك ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، الحنان الرّحمة ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت.

ثمّ يكبّر تكبيرتين ليكمل التكبيرات سبعا.

ومن اقتصر على تكبيرة واحدة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، أجزأته ، وهي الواجبة التي بها وبالنية معا تنعقد الصلاة ، ويحرم عليه ما كان يحل له قبلها ، فلذلك سمّيت تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الافتتاح ، لأنّ بها تفتح الصّلاة ويجب التلفظ بها ، ويقدّم الله على أكبر ، ولا يمدّ أكبر فيقول أكبار ، لأنّ ذلك جمع كبر ، بفتح الكاف وفتح الباء التي تحتها نقطة واحدة ، وهو الطبل الذي له وجه واحد ، قال الشّاعر ، يهجو قوما:

حاجيتكم من أبوكم يا بني عصب                           شتى ولكنّكم للعاهر الحجر

فجئتم عصبا من كلّ ناحية                                  نوعا مخانيث في أعناقها الكبر

بل يأتي بها على وزان أفعل ويقول: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، (إِنَّ صَلاتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيايَ وَمَماتِي ، لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) ، وأنا من المسلمين.

ثمّ يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويفتتح القراءة بالبسملة.

وينبغي أن يلزم المصلّي في صلاته الخشوع ، والخضوع ، والوقار ، ويطرح الأفكار ، ويقبل بقلبه كلّه على صلاته ، ويكون مفرغا قلبه من علائق الدنيا ، وليقم منتصبا ، من غير أن ينحني ظهره ، وليكن نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، ويفرّق بين قدميه ، ويجعل بينهما قدر شبر ، أو نحوه إن كان رجلا ، ولا يضع يدا على يد ، ولا يقدّم رجلا على أخرى.

فإذا تعوّذ فليفتتح ببسم الله الرّحمن الرحيم يجهر بها في كلّ صلاة يجهر فيها بالقراءة ، أو لم يجهر في الأوليين فحسب.

وقوم من أصحابنا يرون أنّ الجهر بها في كل صلاة ، انّما هو للإمام ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في صلوات الجهر ، ويخافت فيما عدا ذلك.

ويقرأ الحمد ، وسورة معها أي سورة شاء ، إلا عزائم السجود التي تقدّم ذكرها ، وهي : سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم واقرأ باسم ربك ، فإنهن يقتضين سجودا واجبا ، وذلك لا يجوز في صلاة الفريضة ، فإن سجد بطلت صلاته ، لأنّه يكون قد زاد سجودا متعمدا في صلاته ، فإن لم يسجد بطلت صلاته أيضا ، لأنّه بقراءة العزيمة يتحتم ، ويتضيّق عليه السجود ، فإذا فعل فعلا يمنعه من الواجب المضيّق ، يكون ذلك الفعل قبيحا ، والقبيح لا يتقرّب به إلى

الله تعالى فتكون صلاته منهيا عنها ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

فإن كان قراءته لها ناسيا ، لا على طريق التعمد ، فالواجب عليه ، المضيّ في صلاته ، فإذا سلّم ، قضى السجود ولا شي‌ء عليه ، لأنّه ما تعمد بطلان صلاته ، فاختلف الحال بين العمد والنسيان.

ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل ، ويجب عليه أن يسجد ، ولا تبطل بذلك نافلته.

فأمّا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين ، فلا يجوز ، لأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة ، وانّما الإنسان مخيّر بين التسبيح والقراءة ، والدليل على ذلك أنّ الصّلاة عندهم على ضربين : جهرية وإخفاتية.

فالاخفاتية الظهر والعصر ، فان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب ، لأنّ فيهما يتعين القراءة فأمّا الأخيرتان فلا يتعيّن فيهما القراءة.

والصّلاة الجهرية وهي الصّبح ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، فإنّ الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد.

وأمّا الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة ، إن أرادها المصلّي ، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين ، دون الأخيرتين ، ولا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة من جملة القراءة ، وانّما ورد في الصّلاة الإخفاتية التي يتعيّن فيها القراءة ، ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب.

وأيضا فطريق الاحتياط ، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وفي صحّة صلاة من جهر فيهما خلاف.

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين ، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة ، فعليه الدليل.

فإن قيل : عموم الندب والاستحباب بالجهر بالبسملة.

قلنا: ذلك فيما يتعيّن ويتحتم القراءة فيه ، لأنّهم عليهم ‌السلام قالوا يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات ، والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك.

فقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في جمله وعقوده في قسم المستحب : والجهر ببسم الله الرّحمن الرحيم في الموضعين (1) يريد بذلك الظهر والعصر ، فلو أراد الآخرتين من كلّ فريضة لما قال في الموضعين ، بل كان يقول في المواضع.

وأيضا فلا خلاف في أنّ من ترك الجهر بالبسملة في الآخرتين لا يلحقه ذم ، لأنّه امّا أن يكون مسنونا على قول المخالف في المسألة ، أو غير مسنون على قولنا وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذّم ومفسدا لصلاته ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.

وأيضا فقد ورد في ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم‌ السلام ، تنبيه على ما قدّمناه أورد ذلك حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه ، وهو حريز بالحاء غير المعجمة والراء غير المعجمة والزاي المعجمة ، وهو من جملة أصحابنا ، وكتابه معتمد عندهم ، قال فيه : وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌ السلام : لا يقرأ في الركعتين الآخرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ، قال : إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرات ، ثم تكبّر وتركع ، وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ولا تقولن شيئا في الآخرتين ، فإنّ الله عزوجل يقول للمؤمنين (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ) يعني في الفريضة خلف الإمام (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) والآخرتان تبع الأولتين. قال زرارة قال أبو جعفر عليه‌ السلام : كأنّ الذي فرض الله على العباد من الصّلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله سبعا ، وفيهنّ السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم (2).

فليلحظ قوله ، وليس فيهنّ قراءة.

ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة.

ويكره أن يقرأ سورتين ، مضافتين إلى أمّ الكتاب ، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.

وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته ، أنّ صلاته تبطل بذلك (3). ورجع عن ذلك في استبصاره ، وقال: ذلك على طريق الكراهة (4). وهذا الذي يقوى عندي ، وافتي به ، لأنّ الإعادة ، وبطلان الصّلاة يحتاج إلى دليل ، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصّلاة ، وما يوجب الإعادة ، ولم يذكروا ذلك في جملتها ، والأصل صحة الصّلاة ، والإعادة والبطلان بعد الصّحة ، يحتاج إلى دليل ، ويجوز ذلك في النافلة.

فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح ، منفردة عن الأخرى في الفريضة ، فلا يجوز له ذلك ، لأنّهما سورة واحدة عند أصحابنا ، بل يقرؤهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف ، فمن أراد قراءة كلّ واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض ، جمع بينهما في ركعة ، وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف ، جمع بينهما ، وفي النوافل ليس يلزم ذلك.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في التبيان: روى أصحابنا أنّ ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة ، لتعلّق بعضها ببعض ، ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة ، وأن لا يفصل بينهما ، ومثله قالوا في سورة ألم تر كيف ولإيلاف ، وفي المصحف هما سورتان ، فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم (5).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله : والذي تقتضيه الأدلة ، وعليه الإجماع ، انّ الإنسان إذا أراد قراءة ألم نشرح مع سورة الضحى بسمل في الضحى وفي ألم نشرح ، والدليل على ذلك إثبات البسملة في المصحف ، فلو لم تكن البسملة من جملة السورة ما جاز ذلك ، وهو إجماع من المسلمين ، ولا يمنع مانع أن يكون في سورة واحدة بسملتان ، كما في سورة النّمل ، وأصحابنا أطلقوا القول بقراءتهما جميعا ، فمن أسقط البسملة بينهما ما قرأهما جميعا.

وأيضا فلا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما ، فلم يكن قد قرأهما جميعا.

وشيخنا أبو جعفر يحتج على المخالفين ، بأنّ البسملة آية من كل سورة ، بأنّها ثابتة في المصاحف ، يعني البسملة ، بإجماع الأمّة بخلاف العشرات ، وهو موافق بإثبات البسملة بينهما ، في المصحف.

وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأن بقراءة البسملة تصح الصّلاة بغير خلاف وفي ترك قراءتها خلاف ، وكل سورة تضم إلى أمّ الكتاب يجب أن يبتدئ فيها ـ ببسم الله الرحمن الرحيم.

ويتحتم الحمد عندنا في الركعتين الأوليين ، من كل فريضة ، وهل يجب أن يضمّ إليها سورة أخرى أم تجزي بانفرادها للمختار؟ اختلف أصحابنا على قولين ، فبعض منهم يذهب إلى أنّ قراءة الحمد وحدها تجزي للمختار ، وبعضهم يقول لا بدّ من سورة أخرى مع الحمد ، وتحتمها كتحتم الحمد ، وهو الأظهر من المذهب. وبه يفتي السيد المرتضى ، والشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه (6) وفي جمله وعقوده (7) والاحتياط يقتضي ذلك.

فأمّا الآخرتان فلا خلاف بينهم في أن الحمد لا يتعيّن ، بل الإنسان مخيّر بين الحمد والتسبيح.

واختلفوا في عدد التسبيح ، منهم من قال أقلّه أربع تسبيحات ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه‌ الله ، ومنهم من يقول الواجب عشر تسبيحات ، ومنهم من يقول الواجب اثنتا عشرة تسبيحة ، والذي أراه ويقوى عندي العشر ، وأخصّ الأربع للمستعجل.

فإن أراد أن يقرأ الحمد ، يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك ، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به ، فإن جهر به لا يبطل صلاته ، وحمله على القراءة قياس ، والقياس عند أهل البيت عليهم‌ السلام متروك ، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته ، إذا فعل ذلك متعمدا.

ولا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة ، ولا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود ، (في أنّهما ليستا من القرآن).

ولا بأس للمعجل والعليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها.

وللمصلّي إذا بدأ بسورة ، أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها ، إلا قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فإنّه لا يرجع عنهما ، وهما أفضل ما قرئ في الصّلاة.

ويستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة ، سورة من طوال المفصل ، مثل هل أتى على الإنسان ، وإذا الشمس كوّرت ، وما أشبه ذلك.

ويستحب له أن يقرأ في صلاة الليل بشي‌ء من السّور الطوال ، مثل الكهف ، والأنعام ، والحواميم.

وأن يقرأ في صلاة المغرب ، والعشاء الآخرة من ليلة الجمعة ، في الأولى الحمد ، وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد ، وسبّح اسم ربّك الأعلى.

وفي صلاة الفجر من يوم الجمعة في الأولى ، الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد. وروي مكان قول هو الله أحد ، سورة المنافقين (8). وفي الظهر والعصر ، الجمعة والمنافقين ، تقدم الجمعة في الاولى ، وتؤخّر سورة المنافقين في الثانية.

وإن كنت مصليا الفجر ، أو المغرب ، أو العشاء الآخرة ، أو نوافل الليل جهرت بالقراءة في الركعتين الأولتين ، وهما اللتان يتعين فيهما القراءة.

وإن كنت مصلّيا ما عدا ذلك ، من ترتيب اليوم والليلة ، خافت ، من غير أن تنتهي إلى حدّ لا تسمع معه أذناك ما تقرؤه.

والجهر فيما يجب الجهر فيه واجب ، على الصحيح من المذهب ، حتى أنّه إن تركه متعمدا ، بطلت صلاته ، ووجبت عليه الإعادة وقال السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه في مصباحه ، ذلك من السنن المؤكّدة ومن جهر فيما يجب فيه الإخفات متعمدا ، وجبت عليه الإعادة.

وأدنى الجهر أن تسمع من عن يمينك ، أو شمالك ، ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته.

وحدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك بالقراءة ، وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا ، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته.

وينبغي أن يرتّل قراءته ، ويبيّنها ، ولا يعجل فيها ، فإذا فرغ من قراءته كبّر، رافعا يديه حيال وجهه ، على ما تقدّم ذكره ، ثمّ يركع.

وينبغي للراكع أن يمدّ عنقه ، ويسوّي ظهره ، ويفتح إبطيه مجنّحا بهما عن ملاصقة أضلاعه ، ويملأ كفيه من ركبتيه مفرقا بين أصابعه ، ويجعل رأسه حذاء ظهره ، غير منكّس له ، ولا رافع ، ولا يجمع بين راحتيه ، ويجعلهما بين ركبتيه ، لأنّ ذلك هو التطبيق المنهي عنه.

وليكن نظره في حال الركوع إلى ما بين رجليه ، ويقول في ركوعه : اللهم لك ركعت ، ولك خشعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعظامي ، وعصبي ، وما أقلّته الأرض منّي ، ثم يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، إن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، والزائد أفضل ، وتسبيحة واحدة يجزي ، وهو أن يقول : سبحان الله ، أو يذكر الله تعالى بأن يقول : لا إله إلا الله والله أكبر ، وما أشبه من ذلك من الذكر الذي يقتضي المدحة والثناء.

وقال بعض أصحابنا : أقل ما يجزي تسبيحة واحدة ، وكيفيتها أن يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، فإذا قال : سبحان الله لا يجزيه ، والأول أظهر ، لأنّه لا خلاف بينهم في أن التسبيح لا يتعيّن ، بل ذكر الله تعالى ، ولا خلاف في أن من قال سبحان الله فقد ذكر الله تعالى ، والأصل براءة الذمة في هذه الكيفية المدعاة ، لأنّ الكيفيات عبادات زائدة على الأفعال.

والقول في تسبيح السجود والخلاف فيه ، كالقول في تسبيح الركوع.

ثمّ يرفع رأسه من الركوع ، وهو يقول بعد فراغه من الرفع : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين ، أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت. والرفع واجب ويستوي قائما.

والطمأنينة واجبة في القيام ، وكذلك في الركوع ، بقدر ما ينطق بالذكر الواجب ، وما زاد على ذلك فمستحب.

وينبغي للمرأة إذا ركعت أن يكون تطأطؤها دون تطأطؤ الرجل ، وتضع يديها على فخذيها ، إذا أهوت للركوع.

ويكون قيامها ، وهي جامعة بين قدميها غير مباعدة بينهما.

فإذا عاد الراكع إلى انتصابه واستوى قائما ، كبّر رافعا يديه على ما تقدّم ، وأهوى إلى السجود ، ويلتقي الأرض بيديه جميعا قبل ركبتيه ، ويكون سجوده على سبعة أعظم : الجبهة ، ومفصل الكفين من الزندين ، وعظمي الركبتين ، وطرف إبهامي الرجلين.

والإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين ، وهو من السنن المؤكدة ، والسجود على السّبعة الأعضاء فريضة ، والثامن سنة وفضيلة.

ومن كان في جبهته علّة ، ووصل إلى الأرض من حدّ قصاص شعر رأسه إلى الحاجبين مقدار الدرهم ، أجزأه ، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه أن يسجد على ما بين الجبهة والصدغين منحرفا ، فإن لم يتمكن من ذلك ، سجد على ذقنه.

وينبغي أن يتخوى في سجوده كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه ، ومعنى يتخوى يتجافى ، يقال خوّى البعير تخوية : إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه ، وكذلك الرّجل في سجوده ، وهو أن يكون معلّقا لا يلصق عضديه بجنبيه ، ولا ذراعيه بعضديه ، ولا فخذيه ببطنه ، ولا يفترش ذراعيه كافتراش السّبع ، بل يرفعهما ، ويجنّح بهما ، ويكون نظره في حال السجود إلى طرف أنفه.

وجملة الأمر وعقد الباب ، في نظر المصلّي ، في جميع صلاته على خمسة أضرب ، وهي مستحبة حال قيامه ، قارئا إلى موضع سجوده ، وفي حال قنوته إلى باطن كفيه ، وحال ركوعه إلى ما بين قدميه ، وفي هذه الحال خاصّة يستحب أن يكون مغمض العينين ، وفي حال سجوده إلى طرف أنفه ، وفي حال جلوسه إلى حجره.

ويكره للساجد أن ينفخ موضع سجوده ، فإن كان نفخه بحرفين فقد قطع صلاته.

ولا بأس بأن تكون أعضاء السجود غير الجبهة مستورة ، وتقع على غير ما يجوز السجود عليه ، وإن كانت بارزة ، وعلى ما تقع عليه الجبهة كان أفضل.

وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا في العلو والهبوط لموضع قيامه ، ويقول في السجود : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، سجد لك وجهي ، وجسمي ، وشعري ، وبشري ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ، سبحان ربي الأعلى وبحمده.

الواجبة واحدة ، والمستحب ثلاث ، والأفضل خمس ، والأكمل سبع ، وقد ذكرنا فيما تقدّم فقه ذلك.

سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون إلا أربع سور ، فإن فيها سجودا واجبا ، على ما قدّمناه على القاري والسّامع والمستمع وهو الناصت.

وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنّه يجب على القاري والمستمع ، دون السامع ، وهو اختيار الشافعي (9). فأما باقي أصحابنا ، لم يفصّلوا ذلك ، وأطلقوا القول بأنّ سجود أربع المواضع يجب على القاري ومن سمع ، وهو الصحيح ، وعليه إجماعهم منعقد.

وروى أبو بصير ، (10) قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها ، فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.

وينبغي للمرأة إذا أرادت السجود أن تجلس ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، مجتمعة ، واضعة ذراعيها على الأرض ، بخلاف ما ذكرناه في هيأه سجود الرجل ، ولو كانت على هيأه الرجل لم تبطل بذلك صلاتها ، ولو كان الرجل على هيأتها لم تبطل بذلك صلاته ، وانّما سنّ لها هذه الهيأة وللرجل تلك الهيأة.

ثم يرفع رأسه من السجود ، رافعا يديه بالتكبير ، مع رفع رأسه ، ويجلس متمكنا على الأرض ، مفترشا فخذه اليسرى مماسا بوركه الأيسر ، مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ، رافعا فخذه اليمنى عنها ، جاعلا بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى ، مبسوطة على الأرض ، وباطن فخذه اليمني على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معا القبلة ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الاولى والثانية والثالثة والرابعة ، وتركه أفضل ، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهدين ، وذلك على تغليظ الكراهة ، لا الحظر ، لأنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن.

ويستحب أن يكبّر لرفع رأسه من السجود ، بعد التمكن من الجلوس ، وكذلك الراكع يكون قوله سمع الله لمن حمده بعد انتصابه قائما ، وأنّه إذا كان تكبيره للدخول في فعل من أفعال الصّلاة ، ابتدأ بالتكبير في حال الابتداء به ، وإذا كان تكبيره للخروج عنه ، جعل التكبير بعد الانفصال عنه ، وحصوله فيما يليه.

وينبغي أن يكون نظر الجالس إلى حجره على ما قدّمناه ، ويقول في الجلسة بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وادفع عني ، واجبرني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

ثم يرفع يديه بالتكبير ، ويسجد الثانية على الوصف الذي مضى في الأولة.

ثم يرفع رأسه ويكبر ، ويجلس متمكنا على الأرض على ما تقدّم من وصفه ، ثم ينهض إلى الركعة الثانية وهو يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فإذا استوى قائما قرأ الحمد وسورة معها ، فإذا فرغ من القراءة ، بسط كفيه ، حيال صدره ، إلى القنوت ، وجعل باطنهما مما يلي السماء ، وظاهرهما مما يلي الأرض.

ويكون نظره إلى باطنهما ، على ما أسلفنا القول فيه.

والأفضل أن يكون ظاهرهما يلي السماء وباطنهما يلي الأرض في جميع الصلاة إلا في حال القنوت.

وتكون الأصابع مضمومة ، إلا الإبهام ، إلا في الركوع ، فيستحب أن تكون مفرجات الأصابع.

ويكبر للقنوت على أظهر الأقوال ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن تركه أفضل.

والذي ينبغي أن يكون في القنوت على الجملة حمدا لله ، والثناء عليه ، والصلاة على نبيه وآله ، وهو مخيّر بعد ذلك في ضروب الأدعية ، وروي أنّ أفضل ذلك كلمات الفرج (11) ويجوز للقانت أن يدعو لنفسه ، ويسأل حاجته في قنوته ، ويدعو على أعداء الدين ، والظلمة ، والكافرين ، ويسميهم بأسمائهم ، فإنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قنت ودعا على قوم من الكافرين ، وسمّاهم بأسمائهم ، فروي أنّه قال : اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، (وعياش بن أبي ربيعة) والمستضعفين من المؤمنين ، وفي بعضها والمستضعفين بمكة ، واشدد وطأتك على مضر ، ورعل ، وذكوان (12).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله : رعل بالراء غير المعجمة المكسورة ، والعين غير المعجمة المسكنة ، واللام ، وذكوان بالذال المعجمة ، وهما قبيلتان من بني سليم.

وروي أنّه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله دعا أيضا في الصّلاة واستعاذ من فتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدجال (13).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله : المسيح بالحاء غير المعجمة ، وسمي مسيحا لأنّ عينه ممسوحة خلقة.

ولا بأس ان تسمّت العاطس وأنت في الصلاة ، يقول يرحمك الله ، لأنّه دعاء لا يقطع الصلاة.

ورعل وذكوان والمسيح ، أوردهم شيخنا في مسائل خلافه (14) ، فذكرتهم لئلّا يجري تصحيف ، وكذلك فعل أمير المؤمنين عليه ‌السلام.

والقنوت مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة ، وهو في الفرض آكد ، وفيما يجهر فيه بالقراءة آكد ، وفي المغرب والفجر آكد ، ومحلّه بعد القراءة في الثانية ، وقبل الركوع ، وهو قنوت واحد في الصلاة.

وروي أنّ في الجمعة قنوتين (15) ، والأظهر الأوّل ، لأنّ هذا مروي من طريق الآحاد ، والقنوت الواحد مجمع على استحبابه.

ويجهر به في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ، ويخافت به فيما يخافت فيه بالقراءة.

وقد روي أنّ القنوت يجهر به على كل حال (16).

فإذا فرغ من قنوته رفع يديه ، وكبر للركوع على ما وصفناه ، وسجد السجدتين ، فإذا جلس من السجدة الثانية متمكنا على ما تقدّم به الوصف ، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، دون ركبتيه ، وكفه اليسرى على فخذه اليسرى دون ركبتيه.

ثم ليقل إن كان مصليا فرضا سوى الفجر : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ، بين يدي السّاعة ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، وإن كان في صلاة الفجر يتشهد كتشهد الذي نذكره ، وفي أثره التسليم.

فإذا فرغ من التشهد الذي ذكرناه ، نهض قائما وهو يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

وبعض أصحابنا ينهض إلى الركعات بالتكبير ، لا بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه‌ الله : ولا يكبر للقنوت ، لأنّه جعل في الصّلوات الخمس أربعا وتسعين تكبيرة ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله بخمس وتسعين تكبيرة ، وهو الأظهر في الأقوال والروايات ، فالخلاف بينهما في تكبيرة واحدة ، لأنّ الشيخ المفيد يقول : انا أقوم إلى الثوالث بالتكبير ، فلأربع فرائض ، لهن ثوالث ، ففيهن أربع تكبيرات ، والفجر لا ثالثة لها ، فلا تكبيرة لها ويوافق في أعداد التكبيرات الباقيات في أحوال الصلاة ، ولا يقنت ـ بالتكبير.

والشيخ أبو جعفر رحمه‌ الله يقول : أنا اقنت في الخمس الفرائض ، أمد يدي بالتكبير ، فيهن خمس تكبيرات ، وعدد التكبيرات في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، خمس منها تكبيرة الإحرام واجبة ، وتسعون مسنونة ، منها خمس للقنوت ، في الظهر اثنتان وعشرون تكبيرة ، وفي العصر والعشاء الآخرة مثل ذلك ، وفي المغرب سبع عشرة تكبيرة ، وفي الفجر اثنتا عشرة تكبيرة.

ويسبح في الركعتين الآخرتين من الظهر ، والعصر والعشاء الآخرة ، وفي الركعة الثالثة من المغرب عشرة تسبيحات ، على ما مضى القول فيه يقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) ثلاث مرات ، ويزيد في الثالثة (والله أكبر) ، وإن شاء قرأ الحمد ، والتسبيح أفضل ، على الأظهر من المذهب ، وبعض أصحابنا لا يفضّل أحدهما على الآخر ، وبعضهم يقول توسطا بين الأخبار ، الحمد أفضل للإمام خاصّة.

فإذا جلس للتشهد الثاني ، قال : التحيات لله ، والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الناعمات الغاديات الرائحات المباركات الحسنات لله ، ما طاب وطهر وزكى وخلص ( بفتح اللام ) ونمى أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ الجنة حق ، وأنّ النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، وأشهد أنّ ربي نعم الرب ، وأنّ محمّدا صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله نعم الرسول ، وأشهد أنّ ما على الرسول إلا البلاغ المبين ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ـ والصلاة على محمّد والصلاة على آله واجبتان في التشهدين جميعا ، الأوّل والأخير ـ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله المرسلين ، وعلى ملائكته المقربين ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين ، السلام على عباد الله الصالحين.

ثم يسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة ، وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه إن كان منفردا ، أو إماما وإن كان مأموما يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه على كلّ حال ، واخرى عن شماله ، إلا أن تكون جهة شماله خالية من أحد فيسلّم عن يمينه ويدع التسليم على شماله ، ولا يترك التسليم عن يمينه على كل حال ، كان في تلك الجهة أحد ، أو لم يكن على ما قدّمناه ، والذي ذكرناه من كيفية التشهدين فضل ، لا حرج على تاركه ، وأدنى ما يجزى فيهما ، الشهادتان ، والصلاة على النبيّ صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ، والصلاة على آله عليهم‌ السلام.

والتسليم ، الأظهر أنّه مستحب ، وذهب السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه إلى وجوبه ، وأحتج بما روي عنه عليه ‌السلام من قوله : مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم (17).

وهذا أولا خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، خصوصا عند هذا السّيد ، وأيضا لو كان متواترا ، فهو دليل الخطاب ، ودليل الخطاب أيضا عنده وعندنا متروك بدليل آخر ، وأيضا فما روي عنه عليه‌ السلام من قوله : إنّما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود (18) يعارض خبره ، وفيه ما يقويه وهو لفظة (إنما) المحققة المثبتة للمذكور ، النافية لما عداه ، وما ذكر التسليم انّه من جملة صلاتنا ، وأيضا لو كان منها لكان إذا سلّم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم ، لا يجب عليه سجدتا السّهو ، ولا يقطع صلاته به وهذا الا يقوله أحد من أصحابنا.

وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته (19) وجمله وعقوده (20) وهو مذهب شيخنا المفيد رضي‌ الله‌ عنه ، والأصل براءة الذّمة ، فإن المرتضى قال في الناصريات : ما وجدت لأصحابنا في ذلك نصّا (21) فقد أقرّ أنّه لم يجد لهم في ذلك نصا ولا قولا:

وقد ورد عنهم عليهم‌ السلام انّهم قالوا : اسكتوا عما سكت الله عنه (22) وهذا من ذلك.

ويستحب بعد التسليم والخروج من الصلاة أن يكبّر وهو جالس ثلاث تكبيرات يرفع بكل واحدة يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثمّ يرسلهما إلى فخذيه في ترسّل واحد.

مّ يقول لا إله إلا الله وحده وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شي‌ء قدير.

ثمّ يسبح تسبيح الزّهراء عليها‌ السلام ، وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، التكبير أوّل بلا خلاف ، وثلاث وثلاثون تحميدة على الصحيح من المذهب ، وأنّه بعد التكبير ، وقال بعض أصحابنا يجعل التسبيح بعد التكبير ، والأول أظهر في الفتوى والقول ، وثلاث وثلاثون تسبيحة.

ثمّ يصلّي على النبي ، ويستغفر من ذنوبه ، ويدعو بما أحبّ ، ويسجد سجدة الشكر ، وصفتها أن يلصق ذراعيه وجؤجؤه بالأرض ، ويضع جبهته على موضع سجوده ، ثمّ خدّه الأيمن ، ثمّ خده الأيسر ، ثم يعيد جبهته ، ويدعو الله في خلال ذلك ، ويسبحه ويعترف بنعمته ، ويجتهد في الشكر عليها.

وقد روي (23) فيما يقال في سجدة الشكر أشياء كثيرة ، من أرادها أخذها من مواضعها ، وأوجزها أن يقول : شكرا شكرا شكرا ويكرر ذلك مرارا ، أدناها ثلاثا ، أو حتى ينقطع النفس ، وإن شاء عفوا عفوا.

وروي أنّ أمير المؤمنين عليه‌ السلام كان يقول إذا سجد : وعظتني فلم أتعظ ، وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر ، وغمرتني أياديك فما شكرت ، عفوك عفوك يا كريم (24).

ويستحب له إذا رفع رأسه من السّجود ، أن يضع باطن كفه اليمنى على موضع سجوده ، ثمّ يمسح بها وجهه وصدره.

وهذا التعقيب يستحب في دبر كلّ فريضة ونافلة ، والسجود والتعفير ، إلا فريضة المغرب ، فالمستحب أن يكون تعقيبها بهذا الدّعاء ، والسّجود والتعفير ، ما خلا تسبيح الزّهراء ، فإنّه بعد نافلتها ، وبذلك تظاهرت الآثار عن الأئمة الأطهار عليهم‌ السلام ، ومن سجد وعقّب بما ذكرناه كان فاعلا فضلا ، ومن ترك ذلك فلا شي‌ء عليه.

وسجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله ، ودفع البلايا والنقم ، وأعقاب الصلوات.

وروي عنه عليه‌ السلام انه لما أتى برأس أبي جهل لعنه الله تعالى سجد شكرا لله (25).

وروي (26) أنه رأى نغاشيا فسجد ، والنغاشي بالنّون المضمومة والغين المعجمة المفتوحة والشين المعجمة المكسورة والياء المشدّدة : الرّجل القصر الزري.

________________

(1) الجمل والعقود: فصل 9 في ذكر ما يقارن حال الصلاة ، الرقم 5 من المسنونات.

(2) الوسائل: الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 و 2.

(3) كتاب النهاية: في باب القراءة من الصلاة (ولا يجوز ان يجمع بين سورتين مع الحمد ..).
(4) الاستبصار: ج 1 ، 174 باب القران بين السورتين في الفريضة.

(5) التبيان: ج 10 الطبع الحديث في ذيل سورة الانشراح.

(6) كتاب الخلاف: في كتاب الصلاة ، المسألة 86 .
(7)
الجمل والعقود: في فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة.

(8) الوسائل: كتاب الصلاة ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10 .

(9) كتاب الخلاف: كتاب الصلاة ، مسألة 179 .
(10)
الوسائل: كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، ح 2 .

(11) الوسائل: كتاب الصلاة ، الباب 7 من أبواب القنوت ، ح 4 .
(12)
مستدرك الوسائل: كتاب الصلاة الباب 10 من أبواب القنوت ، ح 4 .

(13) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 133.
(14)
كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 133 .
(15)
الوسائل : الباب 5 من أبواب القنوت ، ح 5 و 8 و 9.

(16) الوسائل : الباب 21 من أبواب القنوت ، ح 1.

(17) الوسائل: الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 7. والباب 1 من أبواب التسليم ، ح 8 نقلا بالمعنى.
(18)
عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 421 .
(19)
النهاية : كتاب الصلاة ، باب فرائض الصلاة وسننها.
(20)
الجمل والعقود : في فصل 9 في ذكر ما يقارن حال الصلاة.
(21)
الناصريات : المسألة 82 من كتاب الصلاة.
(22)
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 166.

(23) الوسائل: الباب 6 من أبواب سجدتي الشكر.

(24) الكافي : كتاب الصلاة ، باب السجدة والتسبيح والدعاء فيه ، ح 21 .

(25) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 182.
(26)
كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 182 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.