المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8643 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مهام المخرج الإذاعي
2025-02-26
صفات المخرج الإذاعي
2025-02-26
مهام ووظائف الإخراج الإذاعي من حيث استغلال وتوظيف الإمكانيات
2025-02-26
مهام ووظائف الإخراج الإذاعي من الناحية الفنية
2025-02-26
مفهوم الإخراج الإذاعي
2025-02-26
خطوات الإنتاج الإذاعي
2025-02-26

الحسن البصري وسمرة بن جندب.
2023-07-05
العدسات المقربة
27-3-2022
سديد الدين الحمصي( حدود 485 ـ حدود 585 هـ)
28-4-2016
العلاقة الوظيفية بين الموظف والمنظمة الدولية
16-6-2016
مرض الكلية و السكري
2024-04-14
مزايا اللامركزية الإدارية
15-6-2018


صلاة العريان  
  
40   01:40 صباحاً   التاريخ: 2025-02-26
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 353
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلوات اخرى(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017 1068
التاريخ: 7-2-2017 1091
التاريخ: 2024-09-16 504
التاريخ: 2023-03-28 1572

أمّا العريان ، إذا لم يكن معه ما يستر به عورتيه ، وكان وحده ، بحيث لا يرى أحد سوأته ، صلّى قائما ، وإن كان معه غيره ، أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه ، صلّى جالسا ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه ‌الله في سائر كتبه وكذلك شيخنا المفيد.

وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى أنّ العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته ، يجب أن يؤخّر الصلاة إلى آخر أوقاتها ، طمعا في وجدان ما يستتر به ، فإن لم يجده ، صلّى جالسا ، ويضع يده على فرجه ، ويومئ بالركوع والسجود إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة ، وأرادوا أن يجمعوا بالصلاة ، قام الإمام في وسطهم ، وصلّوا جلوسا ، على الصفة التي ذكرناها هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه ، ولم يقسّم حال العريان بل أوجب عليه الصلاة جالسا ، في سائر حالاته.

وشيخانا قسما حاله إلى أنّه يجب عليه إذا أمن من اطلاع غيره عليه ، أن يصلّي قائما بالإيماء ، وإن لم يأمن من اطلاع غيره عليه ، يجب ان يصلّى جالسا بالإيماء.

واستدل شيخنا أبو جعفر على وجوب صلاة العريان قائما في مسائل خلافه، فقال : دليلنا على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط ، فإنّه إذا صلّى كذلك برئت ذمته بيقين ، وإذا صلّى من جلوس لم تبرأ ذمّته بيقين ، قال : وأمّا إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة ، قال : وأيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود ، وجب عليه ذلك (1) وهذا دليل منه رضي ‌الله‌ عنه غير واضح.

ولقائل أن يقول ، يمكن ستر العورة ، وهو قائم ، بأن يجعل يديه على سوأتيه ، فإن كان على القعود إجماع كما ذكره ، وإلا فدليله على وجوب القيام ، قاض عليه ، في هذه المسألة التي أوجب عليه فيها القعود.

وقال في مسائل خلافه في الجزء الأوّل في كتاب الجماعة : مسألة : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان (2).

قال محمّد بن إدريس : إن أراد شيخنا بالعريان ، الجالس ، فهذا لا يجوز بالإجماع ، أن يأتم قائم بقاعد ، فلم يبق إلا أنّه أراد بالعريان القائم ، يكون إماما للمكتسي القائم أيضا ، فإذا كان كذلك ، فعنده ، العريان الذي لا يأمن من اطلاع غيره عليه ، لا يجوز أن يصلّي إلا جالسا ، وهذا معه غيره ، فكيف يصلّي قائما ، وهذا رجوع عما ذهب إليه في نهايته (3) ، من قسمة للعريان ، ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العريان القائم ، بأسا ، إذ لا دليل على بطلانها ، من كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، على ما ذهب إليه في مسائل خلافه.

فامّا أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك ، وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص ، وليس للمسألة دليل ، سوى الإجماع ، فإنّ أصحابنا في كتبهم ، يقسمون حال العريان ، بغير خلاف بينهم.

فأمّا إذا صلوا جماعة عراة ، فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا في حالهم ، بل الإجماع منعقد على أنّ صلاة جماعتهم ، من جلوس ، إلا أنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه ‌الله يذهب إلى أنّ صلاة الإمام بالإيماء ، ومن خلفه من العراة بركوع ، وسجود ، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وغيرهما ، يذهبون إلى أنّ صلاة المأمومين بالإيماء ، مثل صلاة الإمام ، وهو الصحيح ، لأنّ عليه الإجماع ، لأنّه لا خلاف بينهم ، في أنّ العريان يصلّي بالإيماء ، على سائر حالاته ، ويسقط عنه الركوع والسجود.

واختلف قول أصحابنا ، في صلوات أصحاب الأعذار ، فقال بعضهم : الواجب على العريان ومن في حكمه ، من أصحاب الضرورات ، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها ، وقال الأكثر منهم : الواجب عليهم ، الإتيان بها ، مثل من عداهم ، إن شاءوا في أوائل أوقاتها ، وإن شاءوا في أواخرها ، إلا المتيمم فحسب ، للإجماع على ذلك ، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر ، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه افتي وأعمل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه ‌الله ، واختياره ، والأول مذهب السيّد المرتضى ، وسلار رحمهما‌ الله.

_______________

(1) الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 151 من مسائل ستر العورة.
(2)
الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 5 من صلاة الجماعة.
(3)
النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجماعة وأحكامها تعرض للمسألة في آخر الباب.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.