أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2015
316
التاريخ: 27-11-2015
273
|
تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ـ وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله عليه السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم ) (2) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.
ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : «لا » (3).
ولأنّها تضاف الى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإضافة الاختصاص ، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.
وقال بعض علمائنا : إنّها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (4) ـ وبه قال الشافعي في القدي، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك في الرواية الأخرى ، وأبو ثور (5) ـ لقوله عليه السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) (6).
ولا دلالة فيه ، لحصول الإغناء بالدفع ليلة الفطر. ولأنّها واجب موسّع ، فالوجوب بالغروب والإخراج قبل الصلاة.
وقال بعض أصحاب مالك : تجب بطلوع الشمس يوم الفطر ، للأمر بالإخراج قبل الخروج الى المصلّى (7).
ولا حجّة فيه.
وللشافعي ثالث : إنّما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر ، لتعلّقها بالفطر والعيد (8). وهو يصدق فيما قلناه أيضا.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 و 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 ـ 127 ، المغني 2 : 678 ، الشرح الكبير 2 : 657 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 111.
(2) سنن الدارقطني 2 : 138 ـ 1 ، سنن أبي داود 2 : 111 ـ 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 ـ 1827 ، سنن البيهقي 4 : 163 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 409 ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله ، زكاة الفطر طهرة للصائم. وفي الأول : ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : زكاة الفطر. الى آخره.
(3) الكافي 4 : 172 ـ 12 ، التهذيب 4 : 72 ـ 197 .
(4) كالشيخ المفيد في المقنعة : 41 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 80 ، وسلاّر في المراسم : 134 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، وابن الجنيد كما في المعتبر : 289.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 ـ 127 و 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 111 ، المغني 2 : 678 ـ 679 ، الشرح الكبير 2 : 657.
(6) المهذب للشيرازي 1: 172، المجموع 6: 132 - 133، الوجيز 1: 100، فتح العزيز 6: 210 - 213، أورد لفظ الحديث، الرافعي في فتح العزيز 6: 117 و 213 وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1: 172. وفي سنن البيهقي 4: 175، (أغنوهم عن طواف هذا اليوم)..
(7) حلية العلماء 3 : 126 ، المجموع 6 : 128.
(8) فتح العزيز 6 : 112 ، الوجيز 1 : 98 ، المجموع 6 : 127.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|