أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-12-09
![]()
التاريخ: 10-10-2016
![]()
التاريخ: 19-8-2017
![]() |
[السهو] الموجب للاحتياط للصلاة ، فكمن سها ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وهو قائم لم يركع ، وتساوت في ذلك ظنونه ، فعليه أن يركع ، ليكون على يقين.
فإن ركع ، ثم ذكر وهو في حال الركوع أنّه كان ركع ، فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا ، من غير أن يرفع رأسه ، ولا يقيم صلبه.
فإن كان ذكره أنّه قد كان ركع بعد القيام من الركوع والانتصاب ، كان عليه إعادة الصلاة ، لزيادته فيها ركوعا ، وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين ، أو الركعتين الأخريين ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه ، والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده (1)
وقال في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ، فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه انّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود ، من غير أن يرفع رأسه فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنّه كان قد ركع ، أعاد الصلاة (2) فخص الإرسال بالركعتين الأخريين.
والصحيح ما ذهب إليه في الجمل والعقود (3) ، لأنّه موافق لأصول المذهب ، لأنّ الإنسان إذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله ، فالواجب عليه الإتيان به ، ليكون على يقين ، ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته.
وقال في هذا الكتاب أيضا : فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدهما ، أعاد الصلاة ، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته ، وليس عليه شيء.
وقال أيضا : فإن شكّ في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد ، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان سجد لم يكن عليه شيء ، فإن كان شكّه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته وليس عليه شيء (4).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله وعقوده ، ولما عليه أصول المذهب والعمل والفتوى من فقهاء العصابة ، لأنّ هذه المسائل من القسم الذي لا حكم له ، وهو من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة اخرى ، مثاله من شكّ في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو في القراءة ، وهو في حال الركوع ، أو في الركوع وهو في حال السجود ، أو شك في السجود وهو في حال القيام ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.
وهذا مذهب أصحابنا بأجمعهم لا خلاف بينهم في ذلك ، وهذا أيضا مذهبه في الجمل والعقود (5) والمبسوط (6) والاقتصاد (7) وسائر كتبه.
وقد بيّنا وجه الاعتذار له في غير موضع ، واعتذر أيضا هو لنفسه عما يوجد في كتاب النهاية في خطبة المبسوط ، على ما أومأنا إليه من قبل ، وقال : قد أوردت الألفاظ على جهتها ولم أغيّر شيئا منها ، وذكرت ما ورد من الأخبار.
وقلنا : إنّه رضي الله عنه أورده أيضا إيرادا لا اعتقادا لصحته ، والفتوى والعمل به ، فهذا وجه الاعتذار له ، وإلا كيف يقول من شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجدهما ، ولا خلاف في أنّه إذا شك فيهما بعد قيامه وانفصاله من حال السجود ، لا يلتفت إلى شكه ، وكان وجود شكه كعدمه بغير خلاف ، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال سجوده وجلوسه قبل قيامه ، فإنّه يجب عليه أن يسجدهما ، ليكون على يقين من براءة ذمته ، لأنّ حالهما ما تقضّت ، فأمّا إذا قام من حال السجود ، ثم شك فيهما لا يلتفت إلى الشك ، ولا يرجع عن يقينه بشكه ، لأنّه ما قام إلا بعد يقينه بسجودهما ، فإذا لا فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه ، أو بعد قيامه ، وقبل ركوعه ، فليلحظ ذلك ، وكذلك قوله إن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد ، أمّا سجوده وهو قاعد ، فصحيح ، وأمّا وهو قائم ، فليس بصحيح ، على ما بيّناه وحققناه ، فليتأمل ، ولا يقلّد إلّا الأدلة ، دون المسطور ، عاد القول إلى تمام الضرب الخامس.
وكذلك إن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة ، وقد رفع رأسه قبل القيام ، فعليه أن يسجد واحدة ، حتى يكون على يقين من الاثنتين ، فإن سجدها ثم ذكر انّه قد كان سجد سجدتين ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لمكان زيادته فيها ركنا.
وإن سها فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ، وتكافت في ذلك ظنونه وأوهامه ، فعليه أن يبني على الثلاث ، ويتمّم صلاته ، ثم يأتي بعد سلامه بركعتين ، من جلوس ، يقومان مقام ركعة واحدة من قيام ، فإن كان بانيا على النقصان ، كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن كان بنى على الكمال ، كانت الركعتان نافلة ، وإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس ، أن يصلّي ركعة من قيام ، يتشهد فيها ويسلّم ، جاز له ذلك ، فبكل واحد من الأمرين جاءت الرواية.
فإن كان سهوه وشكّه بين الثلاث والأربع ، وتساوت ظنونه ، فحكمه ما ذكرناه بعينه.
فإن سها بين اثنتين وأربع ، وتساوت ظنونه ، فليبن على أربع فإذا سلّم ، قام فصلّى ركعتين ، يقرأ في كلّ واحدة منهما فاتحة الكتاب ، أو يسبّح فيهما ويتشهد ويسلم ، فإن كان الذي بنى عليه ركعتين ، فهاتان الركعتان تمام صلاته ، وإن كان الذي بنى عليه أربعا ، كانت هاتان له نافلة.
وإن كان سهوه بين ركعتين وثلاث وأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلّم ، ثمّ قام فصلى ركعتين من قيام ، فإذا تشهد وسلّم منهما ، صلّى ركعتين من جلوس ، فإن كان الذي بنى عليه على الحقيقة أربع ركعات ، كان ما صلاة نافلة ، وإن كان اثنتين ، فالركعتان اللتان من قيام تمام صلاته ، واللتان من جلوس نافلة ، وإن كان ثلاثا ، فالركعتان من جلوس ، وهما مقام واحدة من قيام فيها ، تمام الصلاة ، والركعتان من قيام نافلة ، وهذا المسمى بالاحتياط.
وجملة الأمر فيه وعقد بابه ، أنّ مسائله أربع في الفريضة فحسب ، وجميعها عند شكه وتساوي ظنونه ، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته ، وأكثر صلاته ، على ما سطره مصنّفو أصحابنا رحمهم الله ، ولا ينتظر شيئا آخر ، ولا يصلّي ركعة أخرى ويسلّم ، إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه وتساويه ، بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه ، وهي الركعة المتيقنة ، فإذا أتى بها ، فالواجب عليه السلام والإتيان بعد السّلام بركعة احتياطا ، وهي من شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فلا يجوز له هاهنا أن يسلّم قبل الإتيان بالركعة المتيقنة ، لأنّه قاطع على أنّه بقي عليه ركعة من فريضته.
فإن قيل : فما بنى على الأكثر. قلنا : قد بنى على الأكثر ، وهي الثلاث ، وصلاته رباعية ، والثلاث أكثر من الاثنتين ، فهو متيقّن أنّه قد بقي عليه ركعة قبل سلامه.
وأيضا هذا الحكم أعني الاحتياط بعد التسليم بالركعات ، لا يكون إلا في الصلوات الرباعيات مع سلامة الأولتين.
فأصحابنا يقولون يبنى على الأكثر ، ويسلّم ، ويعنون بذلك ، كأنّه قد صلّى الأربع ، بحيث يسلّم بعد الأربع لا قبل الأربع ، لأن محل السّلام في الرباعيات بعد الأربع ، فلأجل هذا قالوا يبني على الأربع ، بحيث أنّه إذا لم يبن على الأربع فكيف يجوز له أن يسلّم قبل تمام الصلاة متعمدا ، ومن سلّم قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته؟ فقالوا : يبني على الأربع ، أي كأنّه في الحكم قد فرغ من جميع ركعاته وصلاته ويسلّم بعد ذلك ، فيكون السلام في محلّه ، ثم بعد التسليم يبني على الأقل ، كأنّه ما صلّى إلا ركعتين ، أو كأنّه ما صلّى إلا ثلاثا ، ليكون على يقين من براءة ذمّته ، فقبل سلامه يبنى على الأكثر ، لأجل التسليم ، على ما نبهنا عليه ، وبعد التسليم يبني على الأقل ، كأنّه ما صلّى إلا ما تيقنه وما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمّته.
وقد قال السيد المرتضى رحمه الله في جوابات المسائل الناصريات (8) المسألة الثانية والمائة ، قال صاحب المسائل : من شك في الأولتين استأنف الصلاة ، ومن شكّ في الأخريين بنى على اليقين ، قال المرتضى : هذا مذهبنا ، وهو الصحيح عندنا.
ألا ترى إلى قوله رضي الله عنه : بنى على اليقين ، إن أراد بنى على اليقين بعد سلامه ويصلّي ما تساوت ظنونه فيه وتوهمه ، فقول صحيح محقق على ما بيّناه ، وإن أراد وقت شكه وقبل سلامه فهذا ، بخلاف عبارة أصحابنا ، لأنّهم يقولون يبني على الأكثر ويسلّم ، والأكثر هو ما توهمه ، ولم يقطع عليه ، فيبني كأنّه قد صلاه بحيث يسلّم ، ولو بنى هاهنا على اليقين ، لما سلّم ، ولا كان يجوز له التسليم ، لأنّ يقينه ثابت في الركعتين الأولتين فحسب ، وهو في شك ممّا عداهما ، فلو بنى عليهما ، لما سلّم ولأتى بما بقي عليه ، بعد قطعه على يقينه قبل سلامه وانفصاله بسلامه منها ، فليلحظ ذلك بعين التأمل الصافي.
وركعات الاحتياط تجب فيها النية ، احتياطا واجبا قربة إلى الله ، وتجب فيها تكبيرة الإحرام.
ومن أحدث بعد سلامه وقبل صلاة الاحتياط ، فإنّه لا يفسد صلاته ، بل يجب عليه الإتيان بالاحتياط ، لأنّ هذا ما أحدث في الصلاة ، بل أحدث بعد خروجه من الصلاة بالتسليم ، والاحتياط حكم آخر متجدد غير الصلاة الأولة ، وإن كان من توابعها ومتعلقاتها.
فإن شك وهو قائم هل قيامه الذي هو فيه للركعة الرابعة أو للركعة الخامسة ، فإنّه يجب عليه الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهد وسلّم وقام بعد سلامه فصلّى ركعة احتياطا ، وقد برئت ذمّته ، ولا يجوز له أن يركع في حال قيامه قبل أن يجلس ، لأنّه لا يأمن أن يكون قد صلّى أربعا ، فيكون ركوعه زيادة في صلاته ، فتفسد الصلاة.
فإن قيل : لا يأمن أن يكون قد صلّى أربعا. قلنا : قد تمت صلاته ، وصلاته لركعة الاحتياط بعد تسليمه ، غير مفسدة لها ، لأنّها منفصلة عنها بالتسليم.
فإن قيل : فلم لا يجزيه سجدتا السهو ، ولا يجب عليه ركعة الاحتياط. قلنا : مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة ، وليس هذا واحدا منها ، ولنا في ذلك مسألة ، قد جنحنا الكلام فيها ، وفرّعناه ، وسألنا أنفسنا عما تعرض ، وبلغنا فيها أبعد الغايات.
_________________
(1) الجمل والعقود : في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو.
(2) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه.
(3) الجمل والعقود : في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو.
(4) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه.
(5) الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر أحكام السهو فصل 11.
(6) المبسوط : كتاب الصلاة ، في أحكام السهو والشك في الصلاة.
(7) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في حكم السهو صفحة 266 الطبع الحديث.
(8) المسائل الناصريات : كتاب الصلاة ، المسألة 102 .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|